كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ.
انظر مسلم صلاة المسافرين وقصرها باب جواز النافلة قائما وقاعدا رقم 730 (يدع) يترك. (أربعا) أربع ركعات. (الغداة) صلاة الصبح
قَوْله : ( عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد بْن اَلْمُنْتَشِرِ ) بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَنُونٍ سَاكِنَةٍ وَمُثَنَّاةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا شِين مُعْجَمَة مَكْسُورَة ثُمَّ رَاء. قَوْله : ( عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة ) فِي رِوَايَة وَكِيع عَنْ شُعْبَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ " سَمِعْتُ عَائِشَة " أَخْرَجَهُ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ , وَحَكَى عَنْ شَيْخِهِ أَبِي اَلْقَاسِم اَلْبَغَوِيّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَان بْن عُمَر عَنْ شُعْبَة فَأَدْخَلَ بَيْنَ مُحَمَّد بْن اَلْمُنْتَشِرِ وَعَائِشَة مَسْرُوقًا وَأَخْبَرَهُ أَنَّ حَدِيث وَكِيع وَهْم , وَرَدَّ ذَلِكَ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَنَّ مُحَمَّد بْن جَعْفَر قَدْ وَافَقَ وَكِيعًا عَلَى اَلتَّصْرِيحِ بِسَمَاعِ مُحَمَّد مِنْ عَائِشَة ثُمَّ سَاقَهُ بِسَنَدِهِ إِلَى شُعْبَة عَنْ إِبْرَاهِيم بْن مُحَمَّد أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَة , قَالَ اَلْإِسْمَاعِيلِيّ : وَلَمْ يَكُنْ يَحْيَى بْن سَعِيد - يَعْنِي اَلْقَطَّان اَلَّذِي أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيّ مِنْ طَرِيقِهِ لِيَحْمِلهُ مُدَلِّسًا , قَالَ : وَالْوَهْمُ عِنْدِي فِيهِ مِنْ عُثْمَان بْن عُمَر اِنْتَهَى. وَبِذَلِكَ جَزَمَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي " اَلْعِلَلِ " وَأَوْضَحَ أَنَّ رِوَايَةَ عُثْمَان بْن عُمَر مِنْ اَلْمَزِيدِ فِي مُتَّصِل اَلْأَسَانِيد , لَكِنْ أَخْرَجَهُ اَلدَّارِمِيّ عَنْ عُثْمَان بْن عُمَر بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَسْرُوقًا. فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ , أَوْ يَكُونَ اَلْوَهْمُ فِي زِيَادَتِهِ مِمَّنْ دُونَ عُثْمَان بْن عُمَر. قَوْله : ( تَابَعَهُ اِبْن أَبِي عَدِيّ ) زَاد اَلْإِسْمَاعِيلِيّ وَابْن اَلْمُبَارَك وَمُعَاذ بْن مُعَاذ وَوَهْب بْن جَرِير كُلّهمْ عَنْ شُعْبَة بِسَنَدِهِ وَلَيْسَ فِيهِ مَسْرُوق. قَوْله : ( وَعَمْرو عَنْ شُعْبَةَ ) يَعْنِي عَمْرو بْن مَرْزُوق , وَقَدْ وَصَلَ حَدِيثَهُ الْبُرْقَانِيّ فِي اَلْمُصَافَحَةِ.
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ
" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ "
حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ
حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ . قَالَ وَحَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
" مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ " .
