[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-18-37":3,"bukhari-books-meta":48,"hadith-navigation-bukhari-18-37":242,"similar-hadiths-bukhari-18-37-5":245},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":23,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"narrators":26},18,"كتاب التقصير","حدثنا عبدان، عن عبد الله، عن إبراهيم بن طهمان، قال حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين ـ رضى الله عنه ـ قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال ‏\"‏ صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب ‏\"‏‏.‏ 18-37 1117","حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ ‏\"‏ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ‏\"‏‏.‏",36,37,"1117","18-37",[16,17,18,19,20,21,22],"صلاة المريض","البواسير","الرخصة","الصلاة قائما","الصلاة قاعدا","الصلاة على جنب","الاستطاعة",false,true,"باب إِذَا لَمْ يُطِقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ",[27,28,29,30,31,32],"عبدان","عبد الله","إبراهيم بن طهمان","الحسين المكتب","ابن بريدة","عمران بن حصين",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"narrators":36,"chapter_ar":25,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"title_seo_ar":40,"title_seo_en":41,"llm_validated":24,"matn_start_char":42,"explication_vocab":35,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31,32],"Chapter: Whoever cannot offer Salat while sitting, can offer Salat while lying on his side","قَوْله : ( عَنْ عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمُبَارَك , وَسَقَطَ ذِكْره مِنْ رِوَايَة أَبِي زَيْد الْمَرْوَزِيِّ وَلَا بُدَّ مِنْهُ فَإِنَّ عَبْدَان لَمْ يَسْمَع مِنْ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ , وَالْحُسَيْن الْمُكْتِب هُوَ اِبْن ذَكْوَانَ الْمُعَلِّم الَّذِي سَبَقَ فِي الْبَاب قَبْله , قَالَ التِّرْمِذِيّ : لَا نَعْلَم أَحَدًا رَوَى هَذَا عَنْ حُسَيْن إِلَّا إِبْرَاهِيم , وَرَوَى أَبُو أُسَامَة وَعِيسَى بْن يُونُس وَغَيْرهمَا عَنْ حُسَيْن عَلَى اللَّفْظ السَّابِق , ا ه. وَلَا يُؤْخَذ مِنْ ذَلِكَ تَضْعِيف رِوَايَة إِبْرَاهِيم كَمَا فَهِمَهُ اِبْن الْعَرَبِيّ تَبَعًا لِابْنِ بَطَّال وَرُدَّ عَلَى التِّرْمِذِيّ بِأَنَّ رِوَايَة إِبْرَاهِيم تُوَافِق الْأُصُول وَرِوَايَة غَيْرهمَا تُخَالِفهَا فَتَكُون رِوَايَة إِبْرَاهِيم أَرْجَح , لِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِع إِلَى التَّرْجِيح مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لَا مِنْ حَيْثُ الْإِسْنَاد , وَإِلَّا فَاتِّفَاق الْأَكْثَر عَلَى شَيْء يَقْتَضِي أَنَّ رِوَايَة مَنْ خَالَفَهُمْ تَكُون شَاذَّة , وَالْحَقّ أَنَّ الرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحَتَانِ كَمَا صَنَعَ الْبُخَارِيّ , وَكُلّ مِنْهُمَا مُشْتَمِلَة عَلَى حُكْم غَيْر الْحُكْم الَّذِي اِشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( عَنْ الصَّلَاة ) الْمُرَاد عَنْ صَلَاة الْمَرِيض , بِدَلِيلِ قَوْله فِي أَوَّله \" كَانَتْ بِي بَوَاسِير \" وَفِي رِوَايَة وَكِيع عَنْ إِبْرَاهِيم بْن طَهْمَانَ \" سَأَلْت عَنْ صَلَاة الْمَرِيض \" أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَغَيْره. ( تَنْبِيه ) : قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَعَلَّ هَذَا الْكَلَام كَانَ جَوَاب فُتْيَا اِسْتَفْتَاهَا عِمْرَان , وَإِلَّا فَلَيْسَتْ عِلَّة الْبَوَاسِير بِمَانِعَةٍ مِنْ الْقِيَام فِي الصَّلَاة عَلَى مَا فِيهَا مِنْ الْأَذَى ا ه. وَلَا مَانِع مِنْ أَنْ يَسْأَل عَنْ حُكْم مَا لَمْ يَعْلَمهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَحْتَاج إِلَيْهِ فِيمَا بَعْد. قَوْله : ( فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ) اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَقِل الْمَرِيض إِلَى الْقُعُود إِلَّا بَعْد عَدَم الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام , وَقَدْ حَكَاهُ عِيَاض عَنْ الشَّافِعِيّ , وَعَنْ مَالِك وَأَحْمَد وَإِسْحَاق لَا يُشْتَرَط الْعَدَم بَلْ وُجُود الْمَشَقَّة , وَالْمَعْرُوف عِنْد الشَّافِعِيَّة أَنَّ الْمُرَاد بِنَفْيِ الِاسْتِطَاعَة وُجُود الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة بِالْقِيَامِ , أَوْ خَوْف زِيَادَة الْمَرَض , أَوْ الْهَلَاك , وَلَا يُكْتَفَى بِأَدْنَى مَشَقَّة. وَمِنْ الْمَشَقَّة الشَّدِيدَة دَوَرَان الرَّأْس فِي حَقّ رَاكِب السَّفِينَة وَخَوْف الْغَرَق لَوْ صَلَّى قَائِمًا فِيهَا , وَهَلْ يُعَدّ فِي عَدَم الِاسْتِطَاعَة مَنْ كَانَ كَامِنًا فِي الْجِهَاد وَلَوْ صَلَّى قَائِمًا لَرَآهُ الْعَدُوّ فَتَجُوز لَهُ الصَّلَاة قَاعِدًا أَوْ لَا ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِلشَّافِعِيَّةِ الْأَصَحّ الْجَوَاز , لَكِنْ يَقْضِي لِكَوْنِهِ عُذْرًا نَادِرًا. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَسَاوِي عَدَم الِاسْتِطَاعَة فِي الْقِيَام وَالْقُعُود فِي الِانْتِقَال خِلَافًا لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنهمَا كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ , وَيَدُلّ لِلْجُمْهُورِ أَيْضًا حَدِيث اِبْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ \" يُصَلِّي قَائِمًا , فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّة فَجَالِسًا , فَإِنْ نَالَتْهُ مَشَقَّة صَلَّى نَائِمًا \" الْحَدِيث , فَاعْتُبِرَ فِي الْحَالَيْنِ وُجُود الْمَشَقَّة وَلَمْ يُفَرَّق. قَوْله : ( فَعَلَى جَنْب ) فِي حَدِيث عَلِيّ عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ عَلَى جَنْبه الْأَيْمَن مُسْتَقْبِل الْقِبْلَة بِوَجْهِهِ \" وَهُوَ حُجَّة لِلْجُمْهُورِ فِي الِانْتِقَال مِنْ الْقُعُود إِلَى الصَّلَاة عَلَى الْجَنْب , وَعَنْ الْحَنَفِيَّة وَبَعْض الشَّافِعِيَّة يَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْره وَيَجْعَل رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَة. وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَلِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ حَالَة الِاسْتِلْقَاء تَكُون عِنْد الْعَجْز عَنْ حَالَة الِاضْطِجَاع , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لَا يَنْتَقِل الْمَرِيض بَعْد عَجْزه عَنْ الِاسْتِلْقَاء إِلَى حَالَة أُخْرَى كَالْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ ثُمَّ الْإِيمَاء بِالطَّرْفِ ثُمَّ إِجْرَاء الْقُرْآن وَالذِّكْر عَلَى اللِّسَان ثُمَّ عَلَى الْقَلْب لِكَوْنِ جَمِيع ذَلِكَ لَمْ يُذْكَر فِي الْحَدِيث , وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة وَبَعْض الشَّافِعِيَّة , وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة بِالتَّرْتِيبِ الْمَذْكُور وَجَعَلُوا مَنَاط الصَّلَاة حُصُول الْعَقْل فَحَيْثُ كَانَ حَاضِر الْعَقْل لَا يَسْقُط عِنْد التَّكْلِيف بِهَا فَيَأْتِي بِمَا يَسْتَطِيعهُ بِدَلِيلِ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ \" هَكَذَا اِسْتَدَلَّ بِهِ الْغَزَالِيّ , وَتَعَقَّبَهُ الرَّافِعِيّ بِأَنَّ الْخَبَر أَمْر بِالْإِتْيَانِ بِمَا يَشْتَمِل عَلَيْهِ الْمَأْمُور , وَالْقُعُود لَا يَشْتَمِل عَلَى الْقِيَام وَكَذَا مَا بَعْده إِلَى آخِر مَا ذُكِرَ , وَأَجَابَ عَنْهُ اِبْن الصَّلَاح بِأَنَّا لَا نَقُول إِنَّ الْآتِي بِالْقُعُودِ آتٍ بِمَا اِسْتَطَاعَهُ مِنْ الْقِيَام مَثَلًا , وَلَكِنَّا نَقُول : يَكُون آتِيًا بِمَا اِسْتَطَاعَهُ مِنْ الصَّلَاة , لِأَنَّ الْمَذْكُورَات أَنْوَاع لِجِنْسِ الصَّلَاة بَعْضهَا أَدْنَى مِنْ بَعْض , فَإِذَا عَجَزَ عَنْ الْأَعْلَى وَأَتَى بِالْأَدْنَى كَانَ آتِيًا بِمَا اِسْتَطَاعَ مِنْ الصَّلَاة. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ كَوْن هَذِهِ الْمَذْكُورَات مِنْ الصَّلَاة فَرْع لِمَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاة بِهَا وَهُوَ مَحَلّ النِّزَاع. ( فَائِدَة ) : قَالَ اِبْن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة : اِتَّفَقَ لِبَعْضِ شُيُوخنَا فَرْع غَرِيب فِي النَّقْل كَثِير فِي الْوُقُوع , وَهُوَ أَنْ يَعْجِز الْمَرِيض عَنْ التَّذَكُّر وَيَقْدِر عَلَى الْفِعْل فَأَلْهَمَهُ اللَّه أَنْ يَتَّخِذ مَنْ يُلَقِّنهُ فَكَانَ يَقُول : أَحْرِمْ بِالصَّلَاةِ , قُلْ اللَّه أَكْبَر , اِقْرَأْ الْفَاتِحَة , قُلْ اللَّه أَكْبَر لِلرُّكُوعِ إِلَى آخِر الصَّلَاة , يُلَقِّنهُ ذَلِكَ تَلْقِينًا وَهُوَ يَفْعَل جَمِيع مَا يَقُول لَهُ بِالنُّطْقِ أَوْ بِالْإِيمَاءِ رَحِمَهُ اللَّه.","Narrated `Imran bin Husain:had piles, so I asked the Prophet (ﷺ) about the prayer. He said, \"Pray while standing and if you can't, pray \nwhile sitting and if you cannot do even that, then pray Lying on your side.\"","‏ صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ – صحيح البخاري (حديث رقم 1117)","Sahih al-Bukhari Hadith 1117",194,"2026-08-17T16:44:29.469950+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف يصلي المريض الذي لا يقدر على الصلاة كاملة. سأل عمران بن حصين النبي ﷺ عن الصلاة وهو مريض بالبواسير، فقال له النبي ﷺ: صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب. والمقصود أن المريض يصلي حسب استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز عن القيام صلى جالسا، وإذا عجز عن الجلوس صلى مضطجعا على جنبه. والعجز هنا يعني المشقة الشديدة أو خوف زيادة المرض، وليس مجرد التعب الخفيف.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":222,"89":224,"90":226,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":56},"كتاب الوضوء",{"ar":58},"كتاب الغسل",{"ar":60},"كتاب الحيض",{"ar":62},"كتاب التيمم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":68},"كتاب الأذان",{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":8},{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":221},"كتاب الديات",{"ar":223},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":225},"كتاب الإكراه",{"ar":227},"كتاب الحيل",{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":243,"next":244},"18-36","18-38",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":246,"meta":335},[247,265,284,298,316],{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":64,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":253,"tags":254,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"abudawud","2-562","952","باب فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ","كَانَ بِيَ النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,19,20,21,18,22,255],"المرض",[16,18,19,20,21,22],6,0.7114,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.4917,0.1174,0.0857,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F2-562",{"collection":266,"uid":267,"number":268,"bookTitle":269,"chapter":270,"matn":271,"text":271,"grade":272,"tags":273,"commonTags":275,"sharedTagCount":276,"score":277,"scoreBreakdown":278,"url":283},"ahmed","10-119","19819","مسند البصريين","حديث عمران بن حصين","كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ","صحيح",[274,16,19,20,21,18,255],"الصلاة",[16,18,19,20,21],5,0.653,{"weightedTags":279,"matn":280,"coverage":281,"context":282},0.4159,0.1469,0.0714,0.0188,"\u002Fahmed\u002F10-119",{"collection":285,"uid":286,"number":287,"bookTitle":288,"chapter":289,"matn":290,"text":290,"grade":291,"tags":292,"commonTags":293,"sharedTagCount":276,"score":294,"scoreBreakdown":295,"url":297},"ibnmajah","5-421","1223","كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها","باب مَا جَاءَ فِي صَلاَةِ الْمَرِيضِ","كَانَ بِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ ‏\"‏ صَلِّ قَائِمًا. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,19,20,21,18],[16,18,19,20,21],0.632,{"weightedTags":279,"matn":296,"coverage":281,"context":263},0.128,"\u002Fibnmajah\u002F5-421",{"collection":299,"uid":300,"number":301,"bookTitle":64,"chapter":302,"matn":303,"text":303,"grade":291,"tags":304,"commonTags":307,"sharedTagCount":308,"score":309,"scoreBreakdown":310,"url":315},"tirmidhi","2-224","372","باب مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ","\"‏ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ‏\"‏ ‏.‏ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ نَحْوَ رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ‏.‏ وَقَدْ رَوَى أَبُو أُسَامَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَ…",[16,19,20,305,306,18],"الصلاة على الجنب","التيسير في العبادة",[16,18,19,20],4,0.3962,{"weightedTags":311,"matn":312,"coverage":313,"context":314},0.3126,0.0202,0.0571,0.0063,"\u002Ftirmidhi\u002F2-224",{"collection":266,"uid":317,"number":318,"bookTitle":319,"chapter":320,"matn":321,"text":321,"grade":272,"tags":322,"commonTags":326,"sharedTagCount":327,"score":328,"scoreBreakdown":329,"url":334},"13-245","23545","أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم","حديث ابنة أبي الحكم الغفاري","أَوْتِرْ بِخَمْسٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِوَاحِدَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً",[323,324,325,18,22],"الوتر","الإيماء","التيسير",[18,22],2,0.216,{"weightedTags":330,"matn":331,"coverage":332,"context":333},0.1329,0.0545,0.0286,0,"\u002Fahmed\u002F13-245",{"limit":276,"candidateCount":336,"scoreVersion":337},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]