[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-18-35":3,"bukhari-books-meta":47,"similar-hadiths-bukhari-18-35-5":241,"hadith-navigation-bukhari-18-35":330},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},18,"كتاب التقصير","حدثنا إسحاق بن منصور، قال أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا حسين، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين ـ رضى الله عنه ـ أنه سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ أخبرنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت أبي قال حدثنا الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين ـ وكان مبسورا ـ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال ‏\"‏ إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد ‏\"‏‏.‏ 18-35 1115","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَأَلَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ـ وَكَانَ مَبْسُورًا ـ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏\"‏‏.‏",34,35,"1115","18-35",[16,17,18,19,20],"صلاة القائم","صلاة القاعد","صلاة النائم","أجر الصلاة","فضل القيام",false,true,"باب صَلاَةِ الْقَاعِدِ",[25,26,27,28,29,30],"إسحاق بن منصور","روح بن عبادة","حسين","عبد الله بن بريدة","عمران بن حصين","عبد الصمد",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: To offer Salat (prayers) while sitting","قَوْله : ( أَخْبَرَنَا حُسَيْن ) هُوَ الْمُعَلِّم كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْبَاب الَّذِي بَعْده. قَوْله : ( عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ ) فِي رِوَايَة عَفَّانَ عَنْ عَبْد الْوَارِث حَدَّثَنَا عِمْرَان أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ , وَفِيهِ غُنْيَة عَنْ تَكَلُّف اِبْن حِبَّان إِقَامَة الدَّلِيل عَلَى أَنَّ اِبْن بُرَيْدَةَ عَاصَرَ عِمْرَان. قَوْله : ( وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاق ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ \" وَزَادَ إِسْحَاق \" وَالْمُرَاد بِهِ عَلَى الْحَالَيْنِ إِسْحَاق بْن مَنْصُور شَيْخه فِي الْإِسْنَاد الَّذِي قَبْله. قَوْله : ( سَمِعْت أَبِي ) هُوَ عَبْد الْوَارِث سَعِيد التَّنُّورِيّ , وَهَذِهِ الطَّرِيق أَنْزَل مِنْ الَّتِي قَبْلهَا , وَكَذَا مِنْ الَّتِي بَعْدهَا بِدَرَجَةٍ , لَكِنْ اُسْتُفِيدَ مِنْهَا تَصْرِيح اِبْن بُرَيْدَةَ بِقَوْلِهِ حَدَّثَنِي عِمْرَان. قَوْله : ( وَكَانَ مَبْسُورًا ) بِسُكُونِ الْمُوَحَّدَة بَعْدهَا مُهْمَلَة أَيْ كَانَتْ بِهِ بَوَاسِير كَمَا صَرَّحَ بِهِ بَعْد بَاب , وَالْبَوَاسِير جَمْع بَاسُور يُقَال بِالْمُوَحَّدَةِ وَبِالنُّونِ , أَوْ الَّذِي بِالْمُوَحَّدَةِ وَرَم فِي بَاطِن الْمُقْعَدَة وَاَلَّذِي بِالنُّونِ قُرْحَة فَاسِدَة لَا تَقْبَل الْبُرْء مَا دَامَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَسَاد. قَوْله : ( عَنْ صَلَاة الرَّجُل قَاعِدًا ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ : كُنْت تَأَوَّلْت هَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِهِ صَلَاة التَّطَوُّع - يَعْنِي لِلْقَادِرِ - لَكِنْ قَوْله \" مَنْ صَلَّى نَائِمًا \" يُفْسِدهُ , لِأَنَّ الْمُضْطَجِع لَا يُصَلِّي التَّطَوُّع كَمَا يَفْعَل الْقَاعِد , لِأَنِّي لَا أَحْفَظ عَنْ أَحَد مِنْ أَهْل الْعِلْم أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ , قَالَ : فَإِنْ صِحْت هَذِهِ اللَّفْظَة وَلَمْ يَكُنْ بَعْض الرُّوَاة أَدْرَجَهَا قِيَاسًا مِنْهُ لِلْمُضْطَجِعِ عَلَى الْقَاعِد كَمَا يَتَطَوَّع الْمُسَافِر عَلَى رَاحِلَته فَالتَّطَوُّع لِلْقَادِرِ عَلَى الْقُعُود مُضْطَجِعًا جَائِز بِهَذَا الْحَدِيث. قَالَ : وَفِي الْقِيَاس الْمُتَقَدِّم نَظَر , لِأَنَّ الْقُعُود شَكْل مِنْ أَشْكَال الصَّلَاة بِخِلَافِ الِاضْطِجَاع. قَالَ : وَقَدْ رَأَيْت الْآن أَنَّ الْمُرَاد بِحَدِيثِ عِمْرَان الْمَرِيض الْمُفْتَرِض الَّذِي يُمْكِنهُ أَنْ يَتَحَامَل فَيَقُوم مَعَ مَشَقَّة , فَجَعَلَ أَجْر الْقَاعِد عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم تَرْغِيبًا لَهُ فِي الْقِيَام مَعَ جَوَاز قُعُوده. اِنْتَهَى. وَهُوَ حَمْل مُتَّجَه , وَيُؤَيِّدهُ صَنِيع الْبُخَارِيّ حَيْثُ أَدْخَلَ فِي الْبَاب حَدِيث عَائِشَة وَأَنَس وَهُمَا صَلَاة الْمُفْتَرِض قَطْعًا , وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ تَكُون التَّرْجَمَة شَامِلَة لِأَحْكَامِ الْمُصَلِّي قَاعِدًا , وَيُتَلَقَّى ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي أَوْرَدَهَا فِي الْبَاب , فَمَنْ صَلَّى فَرْضًا قَاعِدًا وَكَانَ يَشُقّ عَلَيْهِ الْقِيَام أَجْزَأَهُ وَكَانَ هُوَ وَمَنْ صَلَّى قَائِمًا سَوَاء كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أَنَس وَعَائِشَة , فَلَوْ تَحَامَلَ هَذَا الْمَعْذُور وَتَكَلَّفَ الْقِيَام وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ كَانَ أَفْضَل لِمَزِيدِ أَجْر تَكَلُّف الْقِيَام , فَلَا يَمْتَنِع أَنْ يَكُون أَجْره عَلَى ذَلِكَ نَظِير أَجْره عَلَى أَصْل الصَّلَاة , فَيَصِحّ أَنَّ أَجْر الْقَاعِد عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم , وَمَنْ صَلَّى النَّفْل قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام أَجْزَأَهُ وَكَانَ أَجْره عَلَى النِّصْف مِنْ أَجْر الْقَائِم بِغَيْرِ إِشْكَال. وَأَمَّا قَوْل الْبَاجِيّ إِنَّ الْحَدِيث فِي الْمُفْتَرِض وَالْمُتَنَفِّل مَعًا فَإِنْ أَرَادَ بِالْمُفْتَرِضِ مَا قَرَّرْنَاهُ فَذَاكَ , وَإِلَّا فَقَدْ أَبَى ذَلِكَ أَكْثَر الْعُلَمَاء. وَحَكَى اِبْن التِّين وَغَيْره عَنْ أَبِي عُبَيْد وَابْن الْمَاجِشُونِ وَإِسْمَاعِيل الْقَاضِي وَابْن شَعْبَان وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَالدَّاوُدِيّ وَغَيْرهمْ أَنَّهُمْ حَمَلُوا حَدِيث عِمْرَان عَلَى الْمُتَنَفِّل , وَكَذَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ الثَّوْرِيّ قَالَ : وَأَمَّا الْمَعْذُور إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَلَهُ مِثْل أَجْر الْقَائِم. ثُمَّ قَالَ : وَفِي هَذَا الْحَدِيث مَا يَشْهَد لَهُ , يُشِير إِلَى مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ فِي الْجِهَاد مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى رَفَعَهُ \" إِذَا مَرِضَ الْعَبْد أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ صَالِح مَا كَانَ يَعْمَل وَهُوَ صَحِيح مُقِيم \" , وَلِهَذَا الْحَدِيث شَوَاهِد كَثِيرَة سَيَأْتِي ذِكْرهَا فِي الْكَلَام عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَيُؤَيِّد ذَلِكَ قَاعِدَة تَغْلِيب فَضْل اللَّه تَعَالَى وَقَبُول عُذْر مَنْ لَهُ عُذْر , وَاَللَّه أَعْلَم. وَلَا يَلْزَم مِنْ اِقْتِصَار الْعُلَمَاء الْمَذْكُورِينَ فِي حَمْل الْحَدِيث الْمَذْكُور عَلَى صَلَاة النَّافِلَة أَنْ لَا تَرِد الصُّورَة الَّتِي ذَكَرَهَا الْخَطَّابِيُّ , وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيث مَا يَشْهَد لَهَا , فَعِنْد أَحْمَد مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ أَنَس قَالَ \" قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وَهِيَ مُحَمَّة , فَحُمَّ النَّاس , فَدَخَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِد وَالنَّاس يُصَلُّونَ مِنْ قُعُود فَقَالَ : صَلَاة الْقَاعِد نِصْف صَلَاة الْقَائِم \" رِجَاله ثِقَات. وَعِنْد النَّسَائِيِّ مُتَابِع لَهُ مِنْ وَجْه آخَر وَهُوَ وَارِد فِي الْمَعْذُور فَيُحْمَل عَلَى مَنْ تَكَلَّفَ الْقِيَام مَعَ مَشَقَّته عَلَيْهِ كَمَا بَحَثَهُ الْخَطَّابِيُّ. وَأَمَّا نَفْي الْخَطَّابِيّ جَوَاز التَّنَفُّل مُضْطَجِعًا فَقَدْ تَبِعَهُ اِبْن بَطَّال عَلَى ذَلِكَ وَزَادَ : لَكِنْ الْخِلَاف ثَابِت , فَقَدْ نَقَلَهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَن الْبَصْرِيّ قَالَ : إِنْ شَاءَ الرَّجُل صَلَّى صَلَاة التَّطَوُّع قَائِمًا وَجَالِسًا وَمُضْطَجِعًا. وَقَالَ بِهِ جَمَاعَة مِنْ أَهْل الْعِلْم , وَأَحَد الْوَجْهَيْنِ لِلشَّافِعِيَّةِ , وَصَحَّحَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ , وَحَكَاهُ عِيَاض وَجْهًا عِنْد الْمَالِكِيَّة أَيْضًا , وَهُوَ اِخْتِيَار الْأَبْهَرِيّ مِنْهُمْ وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث. ( تَنْبِيه ) : سُؤَال عِمْرَان عَنْ الرَّجُل خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب فَلَا مَفْهُوم لَهُ , بَلْ الرَّجُل وَالْمَرْأَة فِي ذَلِكَ سَوَاء. قَوْله : ( وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا ) يُسْتَثْنَى مِنْ عُمُومه النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنَّ صَلَاته قَاعِدًا لَا يَنْقُص أَجْرهَا عَنْ صَلَاته قَائِمًا , لِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو قَالَ \" بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : صَلَاة الرَّجُل قَاعِدًا عَلَى نِصْف الصَّلَاة , فَأَتَيْته فَوَجَدْته يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعَ يَدِي عَلَى رَأْسِي , فَقَالَ : مَا لَك يَا عَبْد اللَّه ؟ فَأَخْبَرْته. فَقَالَ : أَجَلْ , وَلَكِنِّي لَسْت كَأَحَدٍ مِنْكُمْ \" أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. وَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْمُتَكَلِّم دَاخِل فِي عُمُوم خِطَابه وَهُوَ الصَّحِيح , وَقَدْ عَدَّ الشَّافِعِيَّة فِي خَصَائِصه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْمَسْأَلَة. وَقَالَ عِيَاض فِي الْكَلَام عَلَى تَنَفُّله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا : قَدْ عَلَّلَهُ فِي حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو بِقَوْلِهِ \" لَسْت كَأَحَدٍ مِنْكُمْ \" فَيَكُون هَذَا مِمَّا خُصَّ بِهِ. قَالَ : وَلَعَلَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَنْ لَا عُذْر لَهُ , فَكَأَنَّهُ قَالَ : إِنِّي ذُو عُذْر. وَقَدْ رَدَّ النَّوَوِيّ هَذَا الِاحْتِمَال قَالَ : وَهُوَ ضَعِيف أَوْ بَاطِل. ( فَائِدَة ) : لَمْ يُبَيِّن كَيْفِيَّة الْقُعُود , فَيُؤْخَذ مِنْ إِطْلَاقه جَوَازه عَلَى أَيّ صِفَة شَاءَ الْمُصَلِّي , وَهُوَ قَضِيَّة كَلَام الشَّافِعِيّ فِي الْبُوَيْطِيّ , وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَل فَعَنْ الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا , وَقِيلَ يَجْلِس مُفْتَرِشًا وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلِ الشَّافِعِيّ فِي مُخْتَصَر الْمُزَنِيِّ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ , وَقِيلَ مُتَوَرِّكًا وَفِي كُلّ مِنْهَا أَحَادِيث , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى قَوْله \" نَائِمًا \" فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه.","Narrated `Imran bin Husain:(who had piles) I asked Allah's Messenger (ﷺ) about the praying of a man while sitting. He said, \"If he prays \nwhile standing it is better and he who prays while sitting gets half the reward of that who prays \nstanding; and whoever prays while Lying gets half the reward of that who prays while sitting.\"","‏ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهْوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ – صحيح البخاري (حديث رقم 1115)","Sahih al-Bukhari Hadith 1115",523,"(مبسورا) أي فيه بواسير وهو مرض يكون في مخرج الإنسان من الدبر. (صلى قاعدا) أي نفلا لغير عذر أو فرضا لعذر. (نائما) مضطجعا على جنبه على هيئة النائم أو مستلقيا على ظهره","2026-08-17T16:44:29.469950+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أجر الصلاة في حالات مختلفة. من صلى قائما فله الأجر الكامل، وهو الأفضل. ومن صلى قاعدا بسبب المرض أو في صلاة النافلة فله نصف أجر القائم. ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد. والغرض من ذلك تشجيع المريض على القيام إن استطاع مع المشقة، مع قبول عذره إن لم يستطع. أما النبي ﷺ فله أجر كامل حتى لو صلى قاعدا، لأنه مخصوص بذلك.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":8},{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":242,"meta":327},[243,261,279,298,315],{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":249,"text":249,"grade":250,"tags":251,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"ahmed","10-265","19974","مسند البصريين","حديث عمران بن حصين","أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْقَاعِدِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ","صحيح",[17,16,18,19,20],[16,17,18,19,20],5,0.8746,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.6,0.1559,0.1,0.0188,"\u002Fahmed\u002F10-265",{"collection":262,"uid":263,"number":264,"bookTitle":63,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":267,"tags":268,"commonTags":270,"sharedTagCount":271,"score":272,"scoreBreakdown":273,"url":278},"tirmidhi","2-223","371","باب مَا جَاءَ أَنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ","سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ ‏\"‏ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَنَسٍ وَالسَّائِبِ وَابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.…","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,269,20],"الأجر",[16,17,18,20],4,0.6724,{"weightedTags":274,"matn":275,"coverage":276,"context":277},0.4858,0.09,0.08,0.0167,"\u002Ftirmidhi\u002F2-223",{"collection":280,"uid":281,"number":282,"bookTitle":283,"chapter":284,"matn":285,"text":285,"grade":267,"tags":286,"commonTags":289,"sharedTagCount":290,"score":291,"scoreBreakdown":292,"url":297},"ibnmajah","5-429","1231","كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها","باب صَلاَةِ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ","\"‏ مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ. وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ ‏\"‏ ‏.‏",[287,16,17,18,269,288],"الصلاة","فضل الصلاة",[16,17,18],3,0.6115,{"weightedTags":293,"matn":294,"coverage":295,"context":296},0.354,0.1725,0.06,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F5-429",{"collection":299,"uid":300,"number":301,"bookTitle":63,"chapter":302,"matn":303,"text":303,"grade":304,"tags":305,"commonTags":309,"sharedTagCount":290,"score":310,"scoreBreakdown":311,"url":314},"abudawud","2-561","951","باب فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ","\"‏ صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,18,306,307,308],"فضل القيام في الصلاة","نصف الأجر","التفاضل في الصلاة",[16,17,18],0.4903,{"weightedTags":293,"matn":312,"coverage":295,"context":313},0.0263,0.05,"\u002Fabudawud\u002F2-561",{"collection":280,"uid":316,"number":317,"bookTitle":283,"chapter":284,"matn":318,"text":318,"grade":267,"tags":319,"commonTags":321,"sharedTagCount":290,"score":322,"scoreBreakdown":323,"url":326},"5-427","1229","\"‏ صَلاَةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ ‏\"‏ ‏.‏",[320,16,307,20,19],"صلاة الجالس",[16,19,20],0.4447,{"weightedTags":324,"matn":325,"coverage":295,"context":296},0.3597,0,"\u002Fibnmajah\u002F5-427",{"limit":253,"candidateCount":328,"scoreVersion":329},46,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":331,"next":332},"18-34","18-36"]