" يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ "
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ.
(يومىء) يشير بحركة رأسه إلى الركوع والسجود وهو يصلي النافلة ويجعل إشارة سجوده أخفض من غير أن يضع جبهته على ظهر الراحلة. (قبل أي وجه توجه) مقابل أي جهة. (المكتوبة) المفروضة
قَوْله : ( يُسَبِّح ) أَيْ يُصَلِّي النَّافِلَة , وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيث كَثِيرًا , وَسَيَأْتِي قَرِيبًا حَدِيث عَائِشَة " سُبْحَة الضُّحَى " وَالتَّسْبِيح حَقِيقَة فِي قَوْل سُبْحَان اللَّه , فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الصَّلَاة فَهُوَ مِنْ بَاب إِطْلَاق اِسْم الْبَعْض عَلَى الْكُلّ , أَوْ لِأَنَّ الْمُصَلِّي مُنَزِّه لِلَّهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَة , وَالتَّسْبِيح التَّنْزِيه فَيَكُون مِنْ بَاب الْمُلَازَمَة وَأَمَّا اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالنَّافِلَةِ فَهُوَ عُرْف شَرْعِيّ وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( وَقَالَ اللَّيْث ) وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِالْإِسْنَادَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَبْل بَابَيْنِ.
" يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ "
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَىِّ وَجْهٍ تَوَجَّهُ بِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ .
