[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-10-9":3,"bukhari-books-meta":45,"hadith-navigation-bukhari-10-9":239,"similar-hadiths-bukhari-10-9-5":242},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},10,"كتاب الأذان","حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ‏\"‏‏.‏ 10-9 611","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ‏\"‏‏.‏",8,9,"611","10-9",[16,17,18,19],"الأذان","المؤذن","إجابة المؤذن","النداء",false,true,"باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِي",[24,25,26,27,28],"عبد الله بن يوسف","مالك","ابن شهاب","عطاء بن يزيد الليثي","أبو سعيد الخدري",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: What to say on hearing the Adhan","قَوْله : ( عَنْ عَطَاء بْن زَيْد ) فِي رِوَايَة اِبْن وَهْبٍ عَنْ مَالِك وَيُونُس عَنْ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَطَاء بْن يَزِيدَ أَخْبَرَهُ , أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ. ( فَائِدَةٌ ) : اُخْتُلِفَ عَلَى الزُّهْرِيِّ فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث , وَعَلَى مَالِك أَيْضًا , لَكِنَّهُ اِخْتِلَافٌ لَا يَقْدَح فِي صِحَّتِهِ , فَرَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ أَحْمَد بْن صَالِح وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ : حَدِيث مَالِك وَمَنْ تَابَعَهُ أَصَحُّ , وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ مَالِك عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ السَّائِب بْن يَزِيدَ أَخْرَجَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ عَنْهُ , وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : إِنَّهُ خَطَأ وَالصَّوَاب الرِّوَايَة الْأُولَى , وَفِيهِ اِخْتِلَاف آخَرُ دُونَ مَا ذُكِرَ لَا نُطِيلُ بِهِ. قَوْلُهُ : ( إِذَا سَمِعْتُمْ ) ظَاهِره اِخْتِصَاص الْإِجَابَة بِمَنْ يَسْمَع حَتَّى لَوْ رَأَى الْمُؤَذِّن عَلَى الْمَنَارَة مَثَلًا فِي الْوَقْت وَعَلِمَ أَنَّهُ يُؤَذِّنُ لَكِنْ لَمْ يَسْمَع أَذَانَهُ لِبُعْدٍ أَوْ صَمَمٍ لَا تُشْرَعُ لَهُ الْمُتَابَعَةُ , قَالَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ. قَوْله : ( فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول الْمُؤَذِّنُ ) اِدَّعَى اِبْنُ وَضَّاحٍ أَنَّ قَوْلَ \" الْمُؤَذِّنِ \" مَدْرَجٌ , وَأَنَّ الْحَدِيثَ اِنْتَهَى عِنْدَ قَوْله \" مِثْلَ مَا يَقُول \". وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِدْرَاجَ لَا يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى , وَقَدْ اِتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالْمُوَطَّأ عَلَى إِثْبَاتِهَا , وَلَمْ يُصِبْ صَاحِبُ الْعُمْدَة فِي حَذْفِهَا. قَوْله : ( مَا يَقُول ) قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : قَالَ \" مَا يَقُول \" وَلَمْ يَقُلْ مِثْلَ مَا قَالَ لِيُشْعِرَ بِأَنَّهُ يُجِيبُهُ بَعْدَ كُلِّ كَلِمَةٍ مِثْلَ كَلِمَتِهَا. قُلْت : وَالصَّرِيح فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيث أُمّ حَبِيبَةَ \" أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُول كَمَا يَقُول الْمُؤَذِّنُ حَتَّى يَسْكُتَ \" وَأَمَّا أَبُو الْفَتْحِ الْيَعْمُرِيُّ فَقَالَ : ظَاهِرُ الْحَدِيث أَنَّهُ يَقُول مِثْلَ مَا يَقُولُ عَقِبَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ , لَكِنَّ الْأَحَادِيث الَّتِي تَضَمَّنَتْ إِجَابَةَ كُلِّ كَلِمَةٍ عَقِبَهَا دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْمُسَاوَقَةُ , يُشِير إِلَى حَدِيث عُمَر بْن الْخَطَّاب الَّذِي عِنْدَ مُسْلِم وَغَيْره , فَلَوْ لَمْ يُجَاوِبهُ حَتَّى فَرَغَ اُسْتُحِبَّ لَهُ التَّدَارُكُ إِنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْل. قَالَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ بَحْثًا. وَقَدْ قَالُوهُ فِيمَا إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَالصَّلَاةِ , وَظَاهِرُ قَوْله مِثْلَ أَنَّهُ يَقُول مِثْلَ قَوْله فِي جَمِيع الْكَلِمَات , لَكِنَّ حَدِيث عُمَر أَيْضًا وَحَدِيث مُعَاوِيَةَ الْآتِي يَدُلَّانِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ \" حَيَّ عَلَى الصَّلَاة وَحَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ \" فَيَقُول بَدَلَهُمَا \" لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ \" كَذَلِكَ اِسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن خُزَيْمَةَ وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْدَ الْجُمْهُور , وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلَاف الْمُبَاح فَيَقُول تَارَةً كَذَا وَتَارَةً كَذَا , وَحَكَى بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ عَنْ بَعْض أَهْل الْأُصُول أَنَّ الْخَاصَّ وَالْعَامَّ إِذَا أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ إِعْمَالُهُمَا , قَالَ : فَلِمَ لَا يُقَالُ يُسْتَحَبُّ لِلسَّامِعِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْحَيْعَلَةِ وَالْحَوْقَلَةِ , وَهُوَ وَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. أُجِيبَ عَنْ الْمَشْهُور مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّ الْأَذْكَار الزَّائِدَة عَلَى الْحَيْعَلَةِ يَشْتَرِكُ السَّامِع وَالْمُؤَذِّن فِي ثَوَابهَا , وَأَمَّا الْحَيْعَلَةُ فَمَقْصُودُهَا الدُّعَاءُ إِلَى الصَّلَاةِ , وَذَلِكَ يَحْصُلُ مِنْ الْمُؤَذِّن , فَعُوِّضَ السَّامِع عَمَّا يَفُوتُهُ مِنْ ثَوَابِ الْحَيْعَلَةِ بِثَوَابِ الْحَوْقَلَةِ. وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُول : يَحْصُلُ لِلْمُجِيبِ الثَّوَابُ لِامْتِثَالِهِ الْأَمْرَ , وَيُمْكِنُ أَنْ يَزْدَادَ اِسْتِيقَاظًا وَإِسْرَاعًا إِلَى الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا تَكَرَّرَ عَلَى سَمْعِهِ الدُّعَاء إِلَيْهَا مِنْ الْمُؤَذِّنِ وَمِنْ نَفْسِهِ. وَيَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْخِلَافِ فِي قَوْلِ الْمَأْمُوم \" سَمِعَ اللَّه لِمَنْ حَمِدَهُ \" كَمَا سَيَأْتِي فِي مَوْضِعه. وَقَالَ الطِّيبِيُّ : مَعْنَى الْحَيْعَلَتَيْنِ هَلُمَّ بِوَجْهِك وَسَرِيرَتِك إِلَى الْهُدَى عَاجِلًا وَالْفَوْز بِالنَّعِيمِ آجِلًا , فَنَاسَبَ أَنْ يَقُول : هَذَا أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا أَسْتَطِيعُ مَعَ ضَعْفِي الْقِيَام بِهِ إِلَّا إِذَا وَفَّقَنِي اللَّه بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. وَمِمَّا لُوحِظَتْ فِيهِ الْمُنَاسَبَةُ مَا نَقَلَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثْت أَنَّ النَّاس كَانُوا يُنْصِتُونَ لِلْمُؤَذِّنِ إِنْصَاتهمْ لِلْقِرَاءَةِ فَلَا يَقُول شَيْئًا إِلَّا قَالُوا مِثْلَهُ , حَتَّى إِذَا قَالَ \" حَيَّ عَلَى الصَّلَاة \" قَالُوا \" لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ \" وَإِذَا قَالَ \" حَيَّ عَلَى الْفَلَاح \" قَالُوا \" مَا شَاءَ اللَّه \". اِنْتَهَى. وَإِلَى هَذَا صَارَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَةَ مِثْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ , وَرَوَى عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرٍ قَالَ : يَقُول فِي جَوَاب الْحَيْعَلَة : سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. وَوَرَاءَ ذَلِكَ وُجُوه مِنْ الِاخْتِلَاف أُخْرَى , قِيلَ لَا يُجِيبُهُ إِلَّا فِي التَّشَهُّدَيْنِ فَقَطْ , وَقِيلَ هُمَا وَالتَّكْبِير , وَقِيلَ يُضِيف إِلَى ذَلِكَ الْحَوْقَلَةَ دُونَ مَا فِي آخِرِهِ , وَقِيلَ مَهْمَا أَتَى بِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ كَفَاهُ وَهُوَ اِخْتِيَار الطَّحَاوِيِّ , وَحَكَوْا أَيْضًا خِلَافًا : هَلْ يُجِيبُ فِي التَّرْجِيعِ أَوْ لَا , وَفِيمَا إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّن آخَرُ هَلْ يُجِيبُهُ بَعْدَ إِجَابَتِهِ لِلْأَوَّلِ أَوْ لَا. قَالَ النَّوَوِيّ : لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئًا لِأَصْحَابِنَا. وَقَالَ اِبْن عَبْد السَّلَام : يُجِيب كُلَّ وَاحِدٍ بِإِجَابَةٍ لِتَعَدُّدِ السَّبَب , وَإِجَابَة الْأَوَّل أَفْضَلُ , إِلَّا فِي الصُّبْح وَالْجُمُعَة فَإِنَّهُمَا سَوَاء لِأَنَّهُمَا مَشْرُوعَانِ. وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ لَفْظ الْمِثْل لَا يَقْتَضِي الْمُسَاوَاة مِنْ كُلّ جِهَة , لِأَنَّ قَوْله مِثْلَ مَا يَقُول لَا يُقْصَدُ بِهِ رَفْعُ الصَّوْت الْمَطْلُوب مِنْ الْمُؤَذِّن , كَذَا قِيلَ وَفِيهِ بَحْثٌ , لِأَنَّ الْمُمَاثَلَة وَقَعَتْ فِي الْقَوْل لَا فِي صِفَته , وَالْفَرْق بَيْنَ الْمُؤَذِّنِ وَالْمُجِيبِ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ مَقْصُودُهُ الْإِعْلَام فَاحْتَاجَ إِلَى رَفْعِ الصَّوْتِ , وَالسَّامِع مَقْصُودُهُ ذِكْرُ اللَّهِ فَيَكْتَفِي بِالسِّرِّ أَوْ الْجَهْر لَا مَعَ الرَّفْع. نَعَمْ لَا يَكْفِيهِ أَنْ يُجْرِيَهُ عَلَى خَاطِرِهِ مِنْ غَيْرِ تَلَفُّظٍ لِظَاهِرِ الْأَمْرِ بِالْقَوْلِ. وَأَغْرَبَ اِبْن الْمُنِير فَقَالَ : حَقِيقَة الْأَذَان جَمِيع مَا يَصْدُرُ عَنْ الْمُؤَذِّن مِنْ قَوْل وَفِعْلٍ وَهَيْئَة. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْأَذَان مَعْنَاهُ الْإِعْلَام لُغَةً , وَخَصَّهُ الشَّرْع بِأَلْفَاظٍ مَخْصُوصَةٍ فِي أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَة فَإِذَا وُجِدَتْ الْأَذَان , وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْل أَوْ فِعْلٍ أَوْ هَيْئَة يَكُون مِنْ مُكَمِّلَاته صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُوجَد الْأَذَان مِنْ دُونِهَا. وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا أَطْلَقَ لَكَانَ مَا أَحْدَثَ مِنْ التَّسْبِيح قَبْلَ الصُّبْح وَقَبْلَ الْجُمُعَة وَمِنْ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُمْلَة الْأَذَان , وَلَيْسَ كَذَلِكَ لَا لُغَةً وَلَا شَرْعًا. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز إِجَابَة الْمُؤَذِّن فِي الصَّلَاة عَمَلًا بِظَاهِرِ الْأَمْر , وَلِأَنَّ الْمُجِيبَ لَا يَقْصِد الْمُخَاطَبَة , وَقِيلَ يُؤَخِّرُ الْإِجَابَة حَتَّى يَفْرُغَ لِأَنَّ فِي الصَّلَاة شُغْلًا , وَقِيلَ يُجِيبُ إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ لِأَنَّهُمَا كَالْخِطَابِ لِلْآدَمِيِّينَ وَالْبَاقِي مِنْ ذِكْرِ اللَّه فَلَا يَمْنَعُ. لَكِنْ قَدْ يُقَالُ : مَنْ يُبَدِّلُ الْحَيْعَلَةَ بِالْحَوْقَلَةِ لَا يَمْنَعُ , لِأَنَّهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّه , قَالَهُ اِبْنُ دَقِيق الْعِيد. وَفَرَّقَ اِبْن عَبْد السَّلَام فِي فَتَاوِيه بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ يَقْرَأ الْفَاتِحَة فَلَا يُجِيب بِنَاءً عَلَى وُجُوب مُوَالَاتهَا وَإِلَّا فَيُجِيبُ , وَعَلَى هَذَا إِنْ أَجَابَ فِي الْفَاتِحَة اِسْتَأْنَفَ , وَهَذَا قَالَهُ بَحْثًا , وَالْمَشْهُور فِي الْمَذْهَب كَرَاهَة الْإِجَابَة فِي الصَّلَاة بَلْ يُؤَخِّرهَا حَتَّى يَفْرُغ , وَكَذَا فِي حَال الْجِمَاع وَالْخَلَاء , لَكِنْ إِنْ أَجَابَ بِالْحَيْعَلَةِ بَطَلَتْ كَذَا أَطْلَقَهُ كَثِيرٌ مِنْهُمْ , وَنَصَّ الشَّافِعِيّ فِي الْأُمِّ عَلَى عَدَمِ فَسَادِ الصَّلَاة بِذَلِكَ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّة إِجَابَة الْمُؤَذِّن فِي الْإِقَامَة , قَالُوا : إِلَّا فِي كَلِمَتَيْ الْإِقَامَة فَيَقُول \" أَقَامَهَا اللَّه وَأَدَامَهَا \" وَقِيَاس إِبْدَال الْحَيْعَلَة بِالْحَوْقَلَةِ فِي الْأَذَان أَنْ يَجِيءَ هُنَا , لَكِنْ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْأَذَان إِعْلَام عَامٌّ فَيَعْسُرُ عَلَى الْجَمِيع أَنْ يَكُونُوا دُعَاة إِلَى الصَّلَاة , وَالْإِقَامَة إِعْلَام خَاصٌّ وَعَدَدُ مَنْ يَسْمَعُهَا مَحْصُور فَلَا يَعْسُرُ أَنْ يَدْعُوَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوب إِجَابَة الْمُؤَذِّن , حَكَاهُ الطَّحَاوِيُّ عَنْ قَوْم مِنْ السَّلَف وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة وَأَهْل الظَّاهِر وَابْن وَهْبٍ , وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ بِحَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَغَيْره \" إِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ مُؤَذِّنًا فَلَمَّا كَبَّرَ قَالَ : عَلَى الْفِطْرَةِ , فَلَمَّا تَشَهَّدَ قَالَ : خَرَجَ مِنْ النَّار \" قَالَ : فَلَمَّا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام غَيْر مَا قَالَ الْمُؤَذِّن عَلِمْنَا أَنَّ الْأَمْر بِذَلِكَ لِلِاسْتِحْبَابِ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ مِثْلَ مَا قَالَ , فَيَجُوز أَنْ يَكُون قَالَهُ وَلَمْ يَنْقُلهُ الرَّاوِي اِكْتِفَاءً بِالْعَادَةِ وَنَقَلَ الْقَوْل الزَّائِد , وَبِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ قَبْلَ صُدُورِ الْأَمْرِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُل لَمَّا أَمَرَ لَمْ يُرِدْ أَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ فِي عُمُومِ مَنْ خُوطِبَ بِذَلِكَ , قِيلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون الرَّجُل لَمْ يَقْصِد الْأَذَان لَكِنْ يَرُدُّ هَذَا الْأَخِيرَ أَنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّهُ حَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ","Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"Whenever you hear the Adhan, say what the Mu'adh-dhin is saying.","‏ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ ما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 611)","Sahih al-Bukhari Hadith 611",211,"أخرجه مسلم في الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه رقم 383 (النداء) الأذان","2026-08-17T16:42:54.727224+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يأمر المسلم إذا سمع الأذان أن يردد مثل ما يقول المؤذن. فكلما انتهى المؤذن من كلمة قالها السامع بعدها مباشرة. والغرض من ذلك ذكر الله وزيادة الشوق إلى الصلاة. ويُستثنى من الترديد كلمتا «حي على الصلاة» و«حي على الفلاح»، فيقول السامع بدلاً منهما «لا حول ولا قوة إلا بالله».","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":8},{"ar":66},"كتاب الجمعة",{"ar":68},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":70},"كتاب العيدين",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":76},"كتاب الكسوف",{"ar":78},"كتاب سجود القرآن",{"ar":80},"كتاب التقصير",{"ar":82},"كتاب التهجد",{"ar":84},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":86},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":88},"كتاب السهو",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب الحج",{"ar":96},"كتاب العمرة",{"ar":98},"كتاب المحصر",{"ar":100},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":102},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":104},"كتاب الصوم",{"ar":106},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":108},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":110},"كتاب الاعتكاف",{"ar":112},"كتاب البيوع",{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"10-8","10-10",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":316},[244,261,275,290,306],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":61,"chapter":248,"matn":249,"text":249,"grade":250,"tags":251,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"malik","3-2","147","باب ما جاء في النداء للصلاة","إِذَا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ","صحيح",[16,17,19,18],[16,17,18,19],4,0.99,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.6,0.25,0.1,0.04,"\u002Fmalik\u002F3-2",{"collection":262,"uid":263,"number":264,"bookTitle":61,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":267,"tags":268,"commonTags":269,"sharedTagCount":253,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":274},"tirmidhi","2-60","208","باب مَا جَاءَ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ","\"‏ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ حَبِيبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعَائِشَةَ وَمُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ وَمُعَاوِيَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَهَكَذَا رَوَى مَعْمَرٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ…","Sahih(Darussalam)",[16,19,17,18],[16,17,18,19],0.7665,{"weightedTags":256,"matn":272,"coverage":258,"context":273},0.054,0.0125,"\u002Ftirmidhi\u002F2-60",{"collection":276,"uid":277,"number":278,"bookTitle":8,"chapter":279,"matn":280,"text":280,"grade":267,"tags":281,"commonTags":283,"sharedTagCount":284,"score":285,"scoreBreakdown":286,"url":289},"nasai","7-48","673","باب الْقَوْلِ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ","\"‏ إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,19,282],"متابعة المؤذن",[16,17,19],3,0.7661,{"weightedTags":287,"matn":257,"coverage":288,"context":273},0.4286,0.075,"\u002Fnasai\u002F7-48",{"collection":291,"uid":292,"number":293,"bookTitle":61,"chapter":294,"matn":280,"text":280,"grade":31,"tags":295,"commonTags":298,"sharedTagCount":299,"score":300,"scoreBreakdown":301,"url":305},"muslim","4-12","383","باب اسْتِحْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ لِمَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ",[16,18,296,297],"ترديد الأذان","الذكر",[16,18],2,0.616,{"weightedTags":302,"matn":257,"coverage":303,"context":304},0.2826,0.05,0.0333,"\u002Fmuslim\u002F4-12",{"collection":307,"uid":308,"number":309,"bookTitle":61,"chapter":310,"matn":280,"text":280,"grade":311,"tags":312,"commonTags":313,"sharedTagCount":299,"score":300,"scoreBreakdown":314,"url":315},"abudawud","2-132","522","باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ","Sahih(Al-Albani)",[16,18],[16,18],{"weightedTags":302,"matn":257,"coverage":303,"context":304},"\u002Fabudawud\u002F2-132",{"limit":317,"candidateCount":318,"scoreVersion":319},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]