[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-10-247":3,"bukhari-books-meta":42,"hadith-navigation-bukhari-10-247":236,"similar-hadiths-bukhari-10-247-5":239},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":26},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":18,"has_video":18,"has_explication":19,"ch":20,"narrators":21},10,"كتاب الأذان","حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز، قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا، أو لا يصلين معنا ‏\"‏‏.‏ 10-247 856","حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا مَا سَمِعْتَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّومِ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا، أَوْ لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا ‏\"‏‏.‏",246,247,"856","10-247",[16,17],"الصلاة","صلاة الجماعة",false,true,"باب مَا جَاءَ فِي الثُّومِ النَّىِّ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ",[22,23,24,25],"أبو معمر","عبد الوارث","عبد العزيز","أنس",{"id":13,"tags":27,"grade":28,"category":8,"idInBook":12,"is_short":18,"narrators":29,"chapter_ar":20,"chapter_en":30,"text_chakl":10,"youtube_id":28,"explication":31,"english_text":32,"title_seo_ar":33,"title_seo_en":34,"llm_validated":19,"matn_start_char":35,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[16,17],"",[22,23,24,25],"Chapter: What has been said about uncooked garlic, onion and leek.","قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْد الْعَزِيز ) هُوَ اِبْن صهيب. قَوْلُهُ : ( سَأَلَ رَجُل ) لَمْ أَقِف عَلَى تَسْمِيَته , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى إِطْلَاق الشَّجَرَة عَلَى الثُّوم , وَقَوْلُهُ \" فَلَا يَقْرَبَنَّ \" بِفَتْحِ الرَّاء وَالْمُوَحَّدَة وَتَشْدِيد النُّون , وَلَيْسَ فِي هَذَا تَقْيِيد النَّهْي بِالْمَسْجِدِ فَيُسْتَدَلّ بِعُمُومِهِ عَلَى إِلْحَاق الْمَجَامِع بِالْمَسَاجِدِ كَمُصَلَّى الْعِيد وَالْجِنَازَة وَمَكَان الْوَلِيمَة , وَقَدْ أَلْحَقَهَا بَعْضهمْ بِالْقِيَاسِ وَالتَّمَسُّك بِهَذَا الْعُمُوم أَوْلَى , وَنَظِيره قَوْلُهُ \" وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْته \" كَمَا تَقَدَّمَ , لَكِنْ قَدْ عُلِّلَ الْمَنْع فِي الْحَدِيث بِتَرْكِ أَذَى الْمَلَائِكَة وَتَرْك أَذَى الْمُسْلِمِينَ , فَإِنْ كَانَ كُلّ مِنْهُمَا جُزْء عِلَّة اِخْتَصَّ النَّهْي بِالْمَسَاجِدِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا , وَهَذَا هُوَ الْأَظْهَر , وَإِلَّا لَعَمَّ النَّهْي كُلّ مَجْمَع كَالْأَسْوَاقِ , وَيُؤَيِّد هَذَا الْبَحْث قَوْلُهُ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد مُسْلِم \" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَة شَيْئًا فَلَا يَقْرَبنَا فِي الْمَسْجِد \" قَالَ الْقَاضِي اِبْن الْعَرَبِيّ : ذِكْر الصِّفَة فِي الْحُكْم يَدُلّ عَلَى التَّعْلِيل بِهَا , وَمِنْ ثَمَّ رَدَّ عَلَى الْمَازِرِيّ حَيْثُ قَالَ : لَوْ أَنَّ جَمَاعَة مَسْجِد أَكَلُوا كُلّهمْ مَا لَهُ رَائِحَة كَرِيهَة لَمْ يُمْنَعُوا مِنْهُ , بِخِلَافِ مَا إِذَا أَكَلَ بَعْضهمْ , لِأَنَّ الْمَنْع لَمْ يَخْتَصّ بِهِمْ بَلْ بِهِمْ وَبِالْمَلَائِكَةِ , وَعَلَى هَذَا يَتَنَاوَل الْمَنْع مَنْ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَدَخَلَ الْمَسْجِد مُطْلَقًا وَلَوْ كَانَ وَحْده. وَاسْتُدِلَّ بِأَحَادِيث الْبَاب عَلَى أَنَّ صَلَاة الْجَمَاعَة لَيْسَتْ فَرْض عَيْن. قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد لِأَنَّ اللَّازِم مِنْ مَنْعه أَحَد أَمْرَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُون أَكْل هَذِهِ الْأُمُور مُبَاحًا فَتَكُون صَلَاة الْجَمَاعَة لَيْسَتْ فَرْض عَيْن , أَوْ حَرَامًا فَتَكُون صَلَاة الْجَمَاعَة فَرْضًا. وَجُمْهُور الْأُمَّة عَلَى إِبَاحَة أَكْلهَا فَيَلْزَم أَنْ لَا تَكُون الْجَمَاعَة فَرْض عَيْن. وَتَقْرِيره أَنْ يُقَال : أَكْل هَذِهِ الْأُمُور جَائِز , وَمِنْ لَوَازِمه تَرْك صَلَاة الْجَمَاعَة , وَتَرْك الْجَمَاعَة فِي حَقّ آكِلهَا جَائِز , وَلَازِم الْجَائِز جَائِز وَذَلِكَ يُنَافِي الْوُجُوب. وَنُقِلَ عَنْ أَهْل الظَّاهِر أَوْ بَعْضهمْ تَحْرِيمُهَا بِنَاء عَلَى أَنَّ الْجَمَاعَة فَرْض عَيْن , وَتَقْرِيره أَنْ يُقَال : صَلَاة الْجَمَاعَة فَرْض عَيْن , وَلَا تَتِمّ إِلَّا بِتَرْكِ أَكْلهَا , وَمَا لَا يَتِمّ الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب , فَتَرْك أَكْل هَذَا وَاجِب فَيَكُون حَرَامًا ا ه. وَكَذَا نَقَلَهُ غَيْره عَنْ أَهْل الظَّاهِر , لَكِنْ صَرَّحَ اِبْن حَزْم مِنْهُمْ بِأَنَّ أَكْلهَا حَلَال مَعَ قَوْلُهُ بِأَنَّ الْجَمَاعَة فَرْض عَيْن , وَانْفَصَلَ عَنْ اللُّزُوم الْمَذْكُور بِأَنَّ الْمَنْع مِنْ أَكْلهَا مُخْتَصّ بِمَنْ عَلِمَ بِخُرُوجِ الْوَقْت قَبْل زَوَال الرَّائِحَة. وَنَظِيره أَنَّ صَلَاة الْجُمُعَة فَرْض عَيْن بِشُرُوطِهَا , وَمَعَ ذَلِكَ تَسْقُط بِالسَّفَرِ. وَهُوَ فِي أَصْله مُبَاح , لَكِنْ يَحْرُم عَلَى مَنْ أَنْشَأَهُ بَعْد سَمَاع النِّدَاء. وَقَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد أَيْضًا : قَدْ يُسْتَدَلّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ أَكْل هَذِهِ الْأُمُور مِنْ الْأَعْذَار الْمُرَخِّصَة فِي تَرْك حُضُور الْجَمَاعَة , وَقَدْ يُقَال : إِنَّ هَذَا الْكَلَام خَرَجَ مَخْرَج الزَّجْر عَنْهَا فَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنْ يَكُون عُذْرًا فِي تَرْكهَا إِلَّا أَنْ تَدْعُو إِلَى أَكْلهَا ضَرُورَة. قَالَ : وَيَبْعُد هَذَا مِنْ وَجْه تَقْرِيبه إِلَى بَعْض أَصْحَابه , فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفِي الزَّجْر ا ه. وَيُمْكِن حَمْله عَلَى حَالَتَيْنِ , وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الزَّجْر وَقَعَ فِي حَقّ مَنْ أَرَادَ إِتْيَان الْمَسْجِد , وَالْإِذْن فِي التَّقْرِيب وَقَعَ فِي حَالَة لَمْ يَكُنْ فِيهَا ذَلِكَ , بَلْ لَمْ يَكُنْ الْمَسْجِد النَّبَوِيّ إِذْ ذَاكَ بُنِيَ , فَقَدْ قَدَّمْت أَنَّ الزَّجْر مُتَأَخِّر عَنْ قِصَّة التَّقْرِيب بِسِتِّ سِنِينَ. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : تَوَهَّمَ بَعْضهمْ أَنَّ أَكْل الثُّوم عُذْر فِي التَّخَلُّف عَنْ الْجَمَاعَة , وَإِنَّمَا هُوَ عُقُوبَة لِآكِلِهِ عَلَى فِعْله إِذْ حُرِمَ فَضْل الْجَمَاعَة ا ه. وَكَأَنَّهُ يَخُصّ الرُّخْصَة بِمَا لَا سَبَب لِلْمَرْءِ فِيهِ كَالْمَطَرِ مَثَلًا , لَكِنْ لَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُون أَكْلهَا حَرَامًا , وَلَا أَنَّ الْجَمَاعَة فَرْض عَيْن. وَاسْتَدَلَّ الْمُهَلَّب بِقَوْلِهِ \" فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي \" عَلَى أَنَّ الْمَلَائِكَة أَفْضَل مِنْ الْآدَمِيِّينَ. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ تَفْضِيل بَعْض الْأَفْرَاد عَلَى بَعْض تَفْضِيلُ الْجِنْس عَلَى الْجِنْس , وَاخْتُلِفَ هَلْ كَانَ أَكْل ذَلِكَ حَرَامًا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لَا ؟ وَالرَّاجِح الْحِلّ لِعُمُومِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ \" كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيث أَبِي أَيُّوب عِنْد اِبْن خُزَيْمَةَ. وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ مَالِكٍ قَالَ : الْفُجْل إِنْ كَانَ يَظْهَر رِيحُهُ فَهُوَ كَالثُّومِ. وَقَيَّدَهُ عِيَاضٌ بِالْجُشَاءِ. قُلْتُ : وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الصَّغِير مِنْ حَدِيث أَبِي الزُّبَيْر عَنْ جَابِر التَّنْصِيص عَلَى ذِكْر الْفُجْل فِي الْحَدِيث , لَكِنْ فِي إِسْنَاده يَحْيَى بْن رَاشِد وَهُوَ ضَعِيف. وَأَلْحَقَ بَعْضهمْ بِذَلِكَ مَنْ بِفِيهِ بَخْرٌ أَوْ بِهِ جُرْح لَهُ رَائِحَة. وَزَادَ بَعْضهمْ فَأَلْحَقَ أَصْحَاب الصَّنَائِع كَالسَّمَّاكِ , وَالْعَاهَات كَالْمَجْذُومِ , وَمَنْ يُؤْذِي النَّاس بِلِسَانِهِ , وَأَشَارَ اِبْن دَقِيق الْعِيد إِلَى أَنَّ ذَلِكَ كُلّه تَوَسُّع غَيْر مَرْضِيّ. ( فَائِدَة ) : حُكْم رَحْبَة الْمَسْجِد وَمَا قَرُبَ مِنْهَا حُكْمه , وَلِذَلِكَ كَانَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحهَا فِي الْمَسْجِد أَمَرَ بِإِخْرَاجِ مَنْ وُجِدَتْ مِنْهُ إِلَى الْبَقِيع كَمَا ثَبَتَ فِي مُسْلِم عَنْ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. ( تَنْبِيهٌ ) : وَقَعَ فِي حَدِيث حُذَيْفَة عِنْد اِبْن خُزَيْمَةَ \" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَة الْخَبِيثَة فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدنَا , ثَلَاثًا \". وَبَوَّبَ عَلَيْهِ \" تَوْقِيت النَّهْي عَنْ إِتْيَان الْجَمَاعَة لِآكِلِ الثُّوم \" وَفِيهِ نَظَر , لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون قَوْلُهُ \" ثَلَاثًا \" يَتَعَلَّق بِالْقَوْلِ , أَيْ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا , بَلْ هَذَا هُوَ الظَّاهِر , لِأَنَّ عِلَّة الْمَنْع وُجُود الرَّائِحَة وَهِيَ لَا تَسْتَمِرّ هَذِهِ الْمُدَّة.","Narrated `Abdul `Aziz:A man asked Anas, \"What did you hear from the Prophet (ﷺ) about garlic?\" He said, \"The Prophet (ﷺ) said, \n'Whoever has eaten this plant should neither come near us nor pray with us.\"","‏ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبْنَا، أَوْ لاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا – صحيح البخاري (حديث رقم 856)","Sahih al-Bukhari Hadith 856",224,"أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا. . رقم 563","2026-08-17T16:42:54.727224+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن النبي ﷺ نهى من أكل الثوم عن الاقتراب من المسجد أو الصلاة مع المسلمين. والسبب في ذلك أن رائحة الثوم القوية تؤذي الناس والملائكة. فمن أكله حُرم فضل الصلاة في الجماعة عقوبة له على فعله. وهذا يدل على أن أكل الثوم مباح، لكنه يمنع صاحبه من حضور الجماعة في المسجد بسبب الرائحة. كما يُفهم من الحديث أن المنع خاص بالمساجد وما في حكمها، وليس كل مكان.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":62,"12":64,"13":66,"14":68,"15":70,"16":72,"17":74,"18":76,"19":78,"20":80,"21":82,"22":84,"23":86,"24":88,"25":90,"26":92,"27":94,"28":96,"29":98,"30":100,"31":102,"32":104,"33":106,"34":108,"35":110,"36":112,"37":114,"38":116,"39":118,"40":120,"41":122,"42":124,"43":126,"44":128,"45":130,"46":132,"47":134,"48":136,"49":138,"50":140,"51":142,"52":144,"53":146,"54":148,"55":150,"56":152,"57":154,"58":156,"59":158,"60":160,"61":162,"62":164,"63":166,"64":168,"65":170,"66":172,"67":174,"68":176,"69":178,"70":180,"71":182,"72":184,"73":186,"74":188,"75":190,"76":192,"77":194,"78":196,"79":198,"80":200,"81":202,"82":204,"83":206,"84":208,"85":210,"86":212,"87":214,"88":216,"89":218,"90":220,"91":222,"92":224,"93":226,"94":228,"95":230,"96":232,"97":234},{"ar":44},"كتاب بدء الوحى",{"ar":46},"كتاب الإيمان",{"ar":48},"كتاب العلم",{"ar":50},"كتاب الوضوء",{"ar":52},"كتاب الغسل",{"ar":54},"كتاب الحيض",{"ar":56},"كتاب التيمم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":8},{"ar":63},"كتاب الجمعة",{"ar":65},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":67},"كتاب العيدين",{"ar":69},"كتاب الوتر",{"ar":71},"كتاب الاستسقاء",{"ar":73},"كتاب الكسوف",{"ar":75},"كتاب سجود القرآن",{"ar":77},"كتاب التقصير",{"ar":79},"كتاب التهجد",{"ar":81},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":83},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":85},"كتاب السهو",{"ar":87},"كتاب الجنائز",{"ar":89},"كتاب الزكاة",{"ar":91},"كتاب الحج",{"ar":93},"كتاب العمرة",{"ar":95},"كتاب المحصر",{"ar":97},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":99},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":101},"كتاب الصوم",{"ar":103},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":105},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":107},"كتاب الاعتكاف",{"ar":109},"كتاب البيوع",{"ar":111},"كتاب السلم",{"ar":113},"كتاب الشفعة",{"ar":115},"كتاب الإجارة",{"ar":117},"كتاب الحوالات",{"ar":119},"كتاب الكفالة",{"ar":121},"كتاب الوكالة",{"ar":123},"كتاب المزارعة",{"ar":125},"كتاب المساقاة",{"ar":127},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":129},"كتاب الخصومات",{"ar":131},"كتاب فى اللقطة",{"ar":133},"كتاب المظالم",{"ar":135},"كتاب الشركة",{"ar":137},"كتاب الرهن",{"ar":139},"كتاب العتق",{"ar":141},"كتاب المكاتب",{"ar":143},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":145},"كتاب الشهادات",{"ar":147},"كتاب الصلح",{"ar":149},"كتاب الشروط",{"ar":151},"كتاب الوصايا",{"ar":153},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":155},"كتاب فرض الخمس",{"ar":157},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":159},"كتاب بدء الخلق",{"ar":161},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":163},"كتاب المناقب",{"ar":165},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":167},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":169},"كتاب المغازى",{"ar":171},"كتاب التفسير",{"ar":173},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":175},"كتاب النكاح",{"ar":177},"كتاب الطلاق",{"ar":179},"كتاب النفقات",{"ar":181},"كتاب الأطعمة",{"ar":183},"كتاب العقيقة",{"ar":185},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":187},"كتاب الأضاحي",{"ar":189},"كتاب الأشربة",{"ar":191},"كتاب المرضى",{"ar":193},"كتاب الطب",{"ar":195},"كتاب اللباس",{"ar":197},"كتاب الأدب",{"ar":199},"كتاب الاستئذان",{"ar":201},"كتاب الدعوات",{"ar":203},"كتاب الرقاق",{"ar":205},"كتاب القدر",{"ar":207},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":209},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":211},"كتاب الفرائض",{"ar":213},"كتاب الحدود",{"ar":215},"كتاب الديات",{"ar":217},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":219},"كتاب الإكراه",{"ar":221},"كتاب الحيل",{"ar":223},"كتاب التعبير",{"ar":225},"كتاب الفتن",{"ar":227},"كتاب الأحكام",{"ar":229},"كتاب التمنى",{"ar":231},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":233},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":235},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":237,"next":238},"10-246","10-248",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":240,"meta":317},[241,259,277,290,303],{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":248,"tags":249,"commonTags":250,"sharedTagCount":251,"score":252,"scoreBreakdown":253,"url":258},"ahmed","5-9144","12937","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا فَلَا يَقْرَبَنَّ أَوْ لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا","صحيح",[16,17],[16,17],2,0.8833,{"weightedTags":254,"matn":255,"coverage":256,"context":257},0.6,0.1833,0.1,0,"\u002Fahmed\u002F5-9144",{"collection":260,"uid":261,"number":262,"bookTitle":263,"chapter":264,"matn":265,"text":265,"grade":266,"tags":267,"commonTags":271,"sharedTagCount":251,"score":272,"scoreBreakdown":273,"url":276},"nasai","10-29","805","كتاب الإمامة","باب مَوْقِفِ الإِمَامِ إِذَا كَانَ مَعَهُ صَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ","صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,268,269,270],"موقف المأموم","موقف المرأة","الإمامة",[16,17],0.7153,{"weightedTags":254,"matn":274,"coverage":256,"context":275},0.0097,0.0056,"\u002Fnasai\u002F10-29",{"collection":242,"uid":278,"number":279,"bookTitle":245,"chapter":280,"matn":281,"text":281,"grade":248,"tags":282,"commonTags":285,"sharedTagCount":251,"score":286,"scoreBreakdown":287,"url":289},"5-7271","11019","مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى هَذَا أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ",[16,17,283,284],"الصدقة","التعاون",[16,17],0.7152,{"weightedTags":254,"matn":288,"coverage":256,"context":257},0.0152,"\u002Fahmed\u002F5-7271",{"collection":242,"uid":291,"number":292,"bookTitle":293,"chapter":294,"matn":295,"text":295,"grade":248,"tags":296,"commonTags":298,"sharedTagCount":251,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":302},"4-618","2413","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","قُمْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِهِ حَتَّى أَخَذَ بِعَضُدِي أَوْ بِيَدِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ",[16,17,268,297],"الاقتداء",[16,17],0.714,{"weightedTags":254,"matn":301,"coverage":256,"context":257},0.014,"\u002Fahmed\u002F4-618",{"collection":242,"uid":304,"number":305,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":306,"text":306,"grade":248,"tags":307,"commonTags":311,"sharedTagCount":251,"score":312,"scoreBreakdown":313,"url":316},"5-10081","13915","صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }",[16,308,309,310,270,17],"البسملة","الجهر","القراءة",[16,17],0.7123,{"weightedTags":254,"matn":314,"coverage":256,"context":315},0.0073,0.005,"\u002Fahmed\u002F5-10081",{"limit":318,"candidateCount":319,"scoreVersion":320},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]