[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-10-22":3,"bukhari-books-meta":49,"hadith-navigation-bukhari-10-22":243,"similar-hadiths-bukhari-10-22-5":246},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},10,"كتاب الأذان","حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة، قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس بن مالك، قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شىء‏.‏ قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل‏.‏ 10-22 625","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ‏.‏ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ‏.‏",21,22,"625","10-22",[16,17,18,19,20,21],"الأذان","الإقامة","المؤذن","السواري","ركعتان قبل المغرب","صلاة المغرب",false,true,"باب كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ",[26,27,28,29,30,31,32],"محمد بن بشار","غندر","شعبة","عمرو بن عامر الأنصاري","أنس بن مالك","عثمان بن جبلة","أبو داود",{"id":13,"tags":34,"grade":35,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":36,"chapter_ar":24,"chapter_en":37,"text_chakl":10,"youtube_id":35,"explication":38,"english_text":39,"title_seo_ar":40,"title_seo_en":41,"llm_validated":23,"matn_start_char":42,"explication_vocab":43,"llm_validation_at":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31,32],"Chapter: How long should the interval between the Adhan and the Iqama be? (And something concerning) the person who wants for the Iqama","‏ ‏قَوْله فِي حَدِيث أَنَس ( كَانَ الْمُؤَذِّن إِذَا أَذَّنَ ) ‏ ‏فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ \" إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّن فِي أَذَان الْمَغْرِب \". ‏ ‏قَوْله : ( قَامَ نَاس ) ‏ ‏فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ \" قَامَ كِبَار أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَكَذَا تَقَدَّمَ لِلْمُؤَلِّفِ فِي أَبْوَاب سَتْرِ الْعَوْرَة. ‏ ‏قَوْله : ( يَبْتَدِرُونَ ) ‏ ‏أَيْ يَسْتَبِقُونَ. ‏ ‏وَ ‏ ‏( السَّوَارِي ) ‏ ‏جَمْعُ سَارِيَةٍ , وَكَأَنَّ غَرَضَهُمْ بِالِاسْتِبَاقِ إِلَيْهَا الِاسْتِتَار بِهَا مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهمْ لِكَوْنِهِمْ يُصَلُّونَ فُرَادَى. ‏ ‏قَوْله : ( وَهُمْ كَذَلِكَ ) ‏ ‏أَيْ فِي تِلْكَ الْحَال. وَزَادَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الْعَزِيز بْن صُهَيْبٍ عَنْ أَنَس : \" فَيَجِيء الْغَرِيب فَيَحْسِب أَنَّ الصَّلَاة قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَة مَنْ يُصَلِّيهِمَا \". ‏ ‏قَوْله : ( وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا ) ‏ ‏أَيْ الْأَذَان وَالْإِقَامَة. ‏ ‏قَوْله : ( شَيْء ) ‏ ‏التَّنْوِين فِيهِ لِلتَّعْظِيمِ , أَيْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَيْء كَثِير , وَبِهَذَا يَنْدَفِع قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ الرِّوَايَة الْمُعَلَّقَة مُعَارِضَة لِلرِّوَايَةِ الْمَوْصُولَة , بَلْ هِيَ مُبَيِّنَةٌ لَهَا , وَنَفْيُ الْكَثِير يَقْتَضِي إِثْبَات الْقَلِيل , وَقَدْ أَخْرَجَهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْصُولَة مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن عُمَر عَنْ شُعْبَة بِلَفْظِ \" وَكَانَ بَيْنَ الْأَذَان وَالْإِقَامَة قَرِيب \" وَلِمُحَمَّدِ بْن نَصْر مِنْ طَرِيق أَبِي عَامِر عَنْ شُعْبَة نَحْوُهُ , وَقَالَ اِبْن الْمُنِير : يُجْمَع بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ بِحَمْلِ النَّفْي الْمُطْلَق عَلَى الْمُبَالَغَة مَجَازًا , وَالْإِثْبَات لِلْقَلِيلِ عَلَى الْحَقِيقَة. وَحَمَلَ بَعْض الْعُلَمَاء حَدِيث الْبَاب عَلَى ظَاهِره فَقَالَ : دَلَّ قَوْله \" وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَيْء \" عَلَى أَنَّ عُمُوم قَوْله \" بَيْنَ كُلّ أَذَانَيْنِ صَلَاة \" مَخْصُوص بِغَيْرِ الْمَغْرِب , فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ بَيْنَهُمَا بَلْ كَانُوا يَشْرَعُونَ فِي الصَّلَاة فِي أَثْنَاء الْأَذَان وَيَفْرُغُونَ مَعَ فَرَاغه. قَالَ : وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْبَزَّار مِنْ طَرِيق حَيَّانَ بْن عُبَيْدِ اللَّه عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ الْحَدِيث الْأَوَّل , وَزَادَ فِي آخِره \" إِلَّا الْمَغْرِب \" ا ه. وَفِي قَوْله \" وَيَفْرُغُونَ مَعَ فَرَاغه \" نَظَرٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَقْتَضِيه , وَلَا يَلْزَم مِنْ شُرُوعهمْ فِي أَثْنَاء الْأَذَان ذَلِكَ , وَأَمَّا رِوَايَة حَيَّانَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالتَّحْتَانِيَّة فَشَاذَّةٌ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ صَدُوقًا عِنْدَ الْبَزَّار وَغَيْره لَكِنَّهُ خَالَفَ الْحُفَّاظ مِنْ أَصْحَاب عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ فِي إِسْنَاد الْحَدِيث وَمَتْنِهِ , وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْض طُرُقه عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : وَكَانَ بُرَيْدَةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاة الْمَغْرِب فَلَوْ كَانَ الِاسْتِثْنَاء مَحْفُوظًا لَمْ يُخَالِف بُرَيْدَةُ رِوَايَته. وَقَدْ نَقَلَ اِبْن الْجَوْزِيّ فِي الْمَوْضُوعَات عَنْ الْفَلَّاسِ أَنَّهُ كَذَّبَ حَيَّانًا الْمَذْكُور , وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ وَغَيْرُهُ : ظَاهِر حَدِيث أَنَس أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِب وَقَبْلَ صَلَاة الْمَغْرِب كَانَ أَمْرًا أَقَرَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَلَيْهِ وَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى كَانُوا يَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ , وَهَذَا يَدُلّ عَلَى الِاسْتِحْبَاب , وَكَأَنَّ أَصْلَهُ قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" بَيْنَ كُلّ أَذَانَيْنِ صَلَاة \". وَأَمَّا كَوْنُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّهِمَا فَلَا يَنْفِي الِاسْتِحْبَاب , بَلْ يَدُلّ عَلَى أَنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ الرَّوَاتِب. وَإِلَى اِسْتِحْبَابهمَا ذَهَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَصْحَاب الْحَدِيث , وَرَوَى عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : مَا رَأَيْت أَحَدًا يُصَلِّيهِمَا عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَعَنْ الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة وَجَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُصَلُّونَهُمَا. وَهُوَ قَوْل مَالِك وَالشَّافِعِيّ , وَادَّعَى بَعْض الْمَالِكِيَّة نَسْخَهُمَا فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّل الْأَمْر حَيْثُ نَهَى عَنْ الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْر حَتَّى تَغْرُب الشَّمْس , فَبَيَّنَ لَهُمْ بِذَلِكَ وَقْتَ الْجَوَاز , ثُمَّ نَدَبَ إِلَى الْمُبَادَرَة إِلَى الْمَغْرِب فِي أَوَّل وَقْتهَا , قَلْو اِسْتَمَرَّتْ الْمُوَاظَبَة عَلَى الِاشْتِغَال بِغَيْرِهَا لَكَانَ ذَلِكَ ذَرِيعَةً إِلَى مُخَالَفَة إِدْرَاك أَوَّل وَقْتهَا. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ دَعْوَى النَّسْخ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا , وَالْمَنْقُول عَنْ اِبْن عُمَر رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيق طَاوُسٍ عَنْهُ , وَرِوَايَة أَنَس الْمُثْبِتَةِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى نَفْيِهِ , وَالْمَنْقُول عَنْ الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة رَوَاهُ مُحَمَّد بْن نَصْر وَغَيْره مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم النَّخَعِيِّ عَنْهُمْ , وَهُوَ مُنْقَطِع , وَلَوْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلِيل عَلَى النَّسْخ وَلَا الْكَرَاهَة. وَسَيَأْتِي فِي أَبْوَاب التَّطَوُّع أَنَّ عُقْبَةَ بْن عَامِر سُئِلَ عَنْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِب فَقَالَ : كُنَّا نَفْعَلُهُمَا عَلَى عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قِيلَ لَهُ : فَمَا يَمْنَعك الْآنَ ؟ قَالَ : الشُّغْلُ. فَلَعَلَّ غَيْره أَيْضًا مَنَعَهُ الشُّغْلُ. وَقَدْ رَوَى مُحَمَّد بْن نَصْر وَغَيْره مِنْ طُرُق قَوِيَّة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَسَعْد اِبْن أَبِي وَقَّاصٍ وَأُبَيِّ بْن كَعْب وَأَبِي الدَّرْدَاء وَأَبِي مُوسَى وَغَيْرهمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُوَاظِبُونَ عَلَيْهِمَا. وَأَمَّا قَوْل أَبِي بَكْرِ بْنِ الْعَرَبِيّ : اِخْتَلَفَ فِيهَا الصَّحَابَة وَلَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ بَعْدَهُمْ , فَمَرْدُود بِقَوْلِ مُحَمَّد بْن نَصْر , وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِب , ثُمَّ أَخْرَجَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ مُتَعَدِّدَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن اِبْن أَبِي لَيْلَى وَعَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ وَيَحْيَى بْن عَقِيلٍ وَالْأَعْرَج وَعَامِر بْن عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر وَعِرَاكِ بْن مَالِك , وَمِنْ طَرِيق الْحَسَن الْبَصْرِيّ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُمَا فَقَالَ : حَسَنَتَيْنِ وَاللَّهِ لِمَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِهِمَا. وَعَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ كَانَ يَقُول : حَقّ عَلَى كُلّ مُؤْمِن إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّن أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ. وَعَنْ مَالِك قَوْل آخَر بِاسْتِحْبَابِهِمَا. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّة وَجْه رَجَّحَهُ النَّوَوِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ , وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِم : قَوْل مَنْ قَالَ إِنَّ فِعْلَهُمَا يُؤَدِّي إِلَى تَأْخِير الْمَغْرِب عَنْ أَوَّل وَقْتهَا خَيَالٌ فَاسِد مُنَابِذٌ لِلسُّنَّةِ , وَمَعَ ذَلِكَ فَزَمَنُهُمَا زَمَنٌ يَسِيرٌ لَا تَتَأَخَّر بِهِ الصَّلَاة عَنْ أَوَّل وَقْتهَا. ‏ ‏قُلْت : وَمَجْمُوع الْأَدِلَّة يُرْشِد إِلَى اِسْتِحْبَاب تَخْفِيفهمَا كَمَا فِي رَكْعَتَيْ الْفَجْر , قِيلَ وَالْحِكْمَة فِي النَّدْب إِلَيْهِمَا رَجَاء إِجَابَة الدُّعَاء , لِأَنَّ الدُّعَاء بَيْنَ الْأَذَان وَالْإِقَامَة لَا يُرَدُّ , وَكُلَّمَا كَانَ الْوَقْت أَشْرَفَ كَانَ ثَوَاب الْعِبَادَة فِيهِ أَكْثَر , وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَنَس عَلَى اِمْتِدَاد وَقْت الْمَغْرِب , وَلَيْسَ ذَلِكَ بِوَاضِحٍ. ‏ ‏( تَنْبِيهَانِ ) : ‏ ‏( أَحَدهمَا ) مُطَابَقَةُ حَدِيث أَنَس لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة الْإِشَارَة إِلَى أَنَّ الصَّحَابَة إِذَا كَانُوا يَبْتَدِرُونَ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاة الْمَغْرِب مَعَ قِصَرِ وَقْتهَا فَالْمُبَادَرَة إِلَى التَّنَفُّل قَبْلَ غَيْرهَا مِنْ الصَّلَوَات تَقَع مِنْ بَاب الْأَوْلَى , وَلَا يَتَقَيَّد بِرَكْعَتَيْنِ إِلَّا مَا ضَاهَى الْمَغْرِب فِي قِصَرِ الْوَقْت كَالصُّبْحِ. ‏ ‏( الثَّانِي ) : لَمْ تَتَّصِل لَنَا رِوَايَة عُثْمَان بْن جَبَلَةَ - وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيم وَالْمُوَحَّدَةِ - إِلَى الْآنَ. وَزَعَمَ مُغَلْطَايْ وَمَنْ تَبِعَهُ أَنَّ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَصَلَهَا فِي مُسْتَخْرَجه , وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ الْإِسْمَاعِيلِيّ إِنَّمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن عُمَر , وَكَذَلِكَ لَمْ تَتَّصِل لَنَا رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ فِيمَا يَظْهَر لِي , وَقِيلَ هُوَ الْحَفَرِيُّ بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَالْفَاء. وَقَدْ وَقَعَ لَنَا مَقْصُود رِوَايَتِهِمَا مِنْ طَرِيق عُثْمَان بْن عُمَر وَأَبِي عَامِر وَلِلَّهِ الْحَمْد. ‏","Narrated Anas bin Malik:\"When the Mu'adh-dhin pronounced the Adhan, some of the companions of the Prophet (ﷺ) would \nproceed to the pillars of the mosque (for the prayer) till the Prophet (ﷺ) arrived and in this way they used \nto pray two rak`at before the Maghrib prayer. There used to be a little time between the Adhan and the \nIqama.\" Shu`ba said, \"There used to be a very short interval between the two (Adhan and Iqama).","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ – صحيح البخاري (حديث رقم 625)","Sahih al-Bukhari Hadith 625",174,"أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب رقم 837 (يبتدرون) يتسارعون ويستبقون. (السواري) جمع سارية وهي الدعامة التي يرفع عليها سقف المسجد","2026-08-18T12:12:40.255818+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح الشرح معنى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حول صلاة ركعتين قبل المغرب. يبين أن الصحابة كانوا يستبقون إلى السواري (الأعمدة) عند أذان المغرب، ويصلون ركعتين قبل صلاة المغرب مباشرة، ولم يكن هناك فاصل زمني كبير بين الأذان والإقامة. كما يوضح أن هذه الركعتين مستحبة، ويستشهد بروايات أخرى تدعم ذلك، مثل رواية مسلم عن عبد العزيز بن صهيب، ورواية البزار عن بريدة بن الحصيب. ويناقش بعض العلماء حكم هذه الركعتين، فذهب بعضهم إلى الاستحباب، بينما رأى آخرون عدم مشروعية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ثم نُسخت هذه الكراهة. ويستعرض الشرح آراء العلماء في المسألة، مثل مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويذكر أدلة كل فريق، مع ترجيح الاستحباب بناءً على مجموع الأدلة.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":50,"2":52,"3":54,"4":56,"5":58,"6":60,"7":62,"8":64,"9":66,"10":68,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133,"44":135,"45":137,"46":139,"47":141,"48":143,"49":145,"50":147,"51":149,"52":151,"53":153,"54":155,"55":157,"56":159,"57":161,"58":163,"59":165,"60":167,"61":169,"62":171,"63":173,"64":175,"65":177,"66":179,"67":181,"68":183,"69":185,"70":187,"71":189,"72":191,"73":193,"74":195,"75":197,"76":199,"77":201,"78":203,"79":205,"80":207,"81":209,"82":211,"83":213,"84":215,"85":217,"86":219,"87":221,"88":223,"89":225,"90":227,"91":229,"92":231,"93":233,"94":235,"95":237,"96":239,"97":241},{"ar":51},"كتاب بدء الوحى",{"ar":53},"كتاب الإيمان",{"ar":55},"كتاب العلم",{"ar":57},"كتاب الوضوء",{"ar":59},"كتاب الغسل",{"ar":61},"كتاب الحيض",{"ar":63},"كتاب التيمم",{"ar":65},"كتاب الصلاة",{"ar":67},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":8},{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":84},"كتاب التقصير",{"ar":86},"كتاب التهجد",{"ar":88},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":90},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":92},"كتاب السهو",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الزكاة",{"ar":98},"كتاب الحج",{"ar":100},"كتاب العمرة",{"ar":102},"كتاب المحصر",{"ar":104},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":106},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":108},"كتاب الصوم",{"ar":110},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":112},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":114},"كتاب الاعتكاف",{"ar":116},"كتاب البيوع",{"ar":118},"كتاب السلم",{"ar":120},"كتاب الشفعة",{"ar":122},"كتاب الإجارة",{"ar":124},"كتاب الحوالات",{"ar":126},"كتاب الكفالة",{"ar":128},"كتاب الوكالة",{"ar":130},"كتاب المزارعة",{"ar":132},"كتاب المساقاة",{"ar":134},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":136},"كتاب الخصومات",{"ar":138},"كتاب فى اللقطة",{"ar":140},"كتاب المظالم",{"ar":142},"كتاب الشركة",{"ar":144},"كتاب الرهن",{"ar":146},"كتاب العتق",{"ar":148},"كتاب المكاتب",{"ar":150},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":152},"كتاب الشهادات",{"ar":154},"كتاب الصلح",{"ar":156},"كتاب الشروط",{"ar":158},"كتاب الوصايا",{"ar":160},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":162},"كتاب فرض الخمس",{"ar":164},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":166},"كتاب بدء الخلق",{"ar":168},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":170},"كتاب المناقب",{"ar":172},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":174},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":176},"كتاب المغازى",{"ar":178},"كتاب التفسير",{"ar":180},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":182},"كتاب النكاح",{"ar":184},"كتاب الطلاق",{"ar":186},"كتاب النفقات",{"ar":188},"كتاب الأطعمة",{"ar":190},"كتاب العقيقة",{"ar":192},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":194},"كتاب الأضاحي",{"ar":196},"كتاب الأشربة",{"ar":198},"كتاب المرضى",{"ar":200},"كتاب الطب",{"ar":202},"كتاب اللباس",{"ar":204},"كتاب الأدب",{"ar":206},"كتاب الاستئذان",{"ar":208},"كتاب الدعوات",{"ar":210},"كتاب الرقاق",{"ar":212},"كتاب القدر",{"ar":214},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":216},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":218},"كتاب الفرائض",{"ar":220},"كتاب الحدود",{"ar":222},"كتاب الديات",{"ar":224},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":226},"كتاب الإكراه",{"ar":228},"كتاب الحيل",{"ar":230},"كتاب التعبير",{"ar":232},"كتاب الفتن",{"ar":234},"كتاب الأحكام",{"ar":236},"كتاب التمنى",{"ar":238},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":240},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":242},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":244,"next":245},"10-21","10-23",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":247,"meta":329},[248,266,282,300,316],{"collection":249,"uid":250,"number":251,"bookTitle":8,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":254,"tags":255,"commonTags":257,"sharedTagCount":258,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":265},"nasai","7-57","682","باب الصَّلاَةِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ","كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَىْءٌ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,21,19,256],"الصلاة قبل المغرب",[16,17,19,21],4,0.5947,{"weightedTags":261,"matn":262,"coverage":263,"context":264},0.3641,0.1452,0.0667,0.0188,"\u002Fnasai\u002F7-57",{"collection":267,"uid":268,"number":269,"bookTitle":270,"chapter":35,"matn":271,"text":271,"grade":272,"tags":273,"commonTags":275,"sharedTagCount":258,"score":276,"scoreBreakdown":277,"url":281},"darimi","2-252","1411","كِتَاب الصَّلَاةِ","\" كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ ِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُومُ لُبَابُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ \" . قَالَ : وَقَلَّ مَا كَانَ يَلْبَثُ","صحيح",[16,18,21,19,274],"الصحابة",[16,18,19,21],0.4993,{"weightedTags":278,"matn":279,"coverage":263,"context":280},0.3786,0.049,0.005,"\u002Fdarimi\u002F2-252",{"collection":283,"uid":284,"number":285,"bookTitle":286,"chapter":287,"matn":288,"text":288,"grade":272,"tags":289,"commonTags":292,"sharedTagCount":293,"score":294,"scoreBreakdown":295,"url":299},"ahmed","5-10147","13983","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِلَّا قَرِيبٌ",[16,18,17,290,291],"ركعتا المغرب","النافلة",[16,17,18],3,0.4697,{"weightedTags":296,"matn":297,"coverage":298,"context":264},0.2563,0.1447,0.05,"\u002Fahmed\u002F5-10147",{"collection":301,"uid":302,"number":303,"bookTitle":304,"chapter":305,"matn":306,"text":306,"grade":254,"tags":307,"commonTags":309,"sharedTagCount":258,"score":310,"scoreBreakdown":311,"url":315},"ibnmajah","5-361","1163","كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها","باب مَا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ","إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ لَيُؤَذِّنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَيُرَى أَنَّهَا الإِقَامَةُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يَقُومُ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ‏.‏",[16,17,21,308,18],"الركعتان قبل المغرب",[16,17,18,21],0.4444,{"weightedTags":312,"matn":313,"coverage":263,"context":314},0.3388,0.0223,0.0167,"\u002Fibnmajah\u002F5-361",{"collection":283,"uid":317,"number":318,"bookTitle":286,"chapter":287,"matn":319,"text":319,"grade":272,"tags":320,"commonTags":323,"sharedTagCount":293,"score":324,"scoreBreakdown":325,"url":328},"5-9260","13058","كَانَ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ وَذَلِكَ بِعَيْنَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ",[16,21,20,321,322],"التطوع","إقامة الصلاة",[16,20,21],0.3628,{"weightedTags":326,"matn":327,"coverage":298,"context":280},0.2916,0.0162,"\u002Fahmed\u002F5-9260",{"limit":330,"candidateCount":331,"scoreVersion":332},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]