مسند أحمد #19120

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 936من📚مسند الكوفيين
📖
بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أَكْفِئُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان الشيباني: هو ابن أبي سليمان. وأخرجه الطيالسي (٨١٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٥ من طريق وهب، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٢٦٣، والبخاري (٣١٥٥) (٤٢٢٠) ، ومسلم (١٩٣٧) (٢٦) و (٢٧) ، وابن ماجه (٣١٩٢) ، وأبو عوانة ٥/١٦١ و١٦١ -١٦٢، والبيهقي ٩/٣٣٠ و٣٣١، والخطيب البغدادي في "تاريخه" ١٢/٧٢=من طرق عن الشيباني، بنحوه. وزادوا: قال عبد الله بن أبي أوفى: فتحدثنا أنه إنما نهى عنها، لأنها لم تخمس، وقال بعضهم: نهى عنها البتة، لأنها كانت تأكل العذرة. وعند البخاري: (٣١٥٥) : وسألت سعيد بن جبير، فقال: حرمها البتة. وسيرد برقم (١٩٣٩٩) قول سعيد: إنما نهى عنها أنها كانت تأكل العذرة. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٥ من طريق وهب، عن شعبة، عن إبراهيم الهجري، عن ابن أبي أوفى، به. وقول شعبة في "وما فيها" إما أن يكون قاله سليمان، أو أخبرني من سمعه من ابن أبي أوفى، سيرد في الرواية (١٩٤١٧) أن سليمان قاله، من طريق ابن عيينة، عنه. وقد سلف من حديث البراء برقم (١٨٥٧٣) . ومن حديث البراء وابن أبي أوفى سلف برقم (١٩١١٦) ، وسيرد برقم (١٩١٤٧) . ومن حديث ابن أبي أوفى وحده سيرد بالأرقام: (١٩١٢٧) و (١٩١٥١) و (١٩٤٠٠) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: أَكْفِئُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى
مسند أحمد — حديث رقم 19120
صحيح
حديث رقم 936 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-936