أَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اكْفَئُوا الْقُدُورَ .
أَصَابُوا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْفِئُوا الْقُدُورَ وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ عَدِيٍّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي أوْفَى
إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العمي. وأخرجه الطيالسي (٧٣١) - ومن طريقه أبو عوانة ٥/١٦٢- والبخاري (٤٢٢١) (٤٢٢٢) و (٤٢٢٣) (٤٢٢٤) و (٥٥٢٥) (٥٥٢٦) ، ومسلم (١٩٣٨) (٢٨) ، وأبو عوانة ٥/١٦٢-١٦٣ و١٦٣ و١٦٥-١٦٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٥، والبيهقي ٩/٣٢٩ من طرق عن شعبة، به. وجعله البيهقي من حديث ابن أبي أوفى وحده. وقد سلف من حديث البراء برقم (١٨٥٧٣) .
أَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اكْفَئُوا الْقُدُورَ .
أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا . فَأَكْفَأْنَاهَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ جَاءٍ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ. فَسَكَتَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ أُكِلَتِ الْحُمُرُ. فَسَكَتَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَعَنِ الْجَلاَّلَةِ وَعَنْ رُكُوبِهَا وَعَنْ أَكْلِ لَحْمِهَا .
