مسند أحمد #19018

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 847من📚مسند الكوفيين
📖
حديث عبد الله بن مالك الأوسي
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ شِبْلَ بْنَ خُلَيْدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شبل بن خليد، وقد سلف الكلام عليه برقم (١٩٠١٧) . وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعن. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٥/١٩، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٤٣٠-٤٣١، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١١١٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٦٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥ -١٣٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٧٢٩) ، وابن قانع في "معجمه" ٢/١٢١ من طرق عن بقية بن الوليد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٩٠١٧) .

💡 شرح الحديث

قوله: "قال للوليدة": أي: في شأنها."ولو بضفير": أي: ولو بشيء لا قيمة له كالضفير، وهو فعيل بمعنى المفعول، ولا بد عند البيع من ذكر العيب، وهذا البيع مستحب عند الجمهور.فإن قيل: كيف يكره شيئا، ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها تستعف عند المشتري؛ بأن يعفها بنفسه، أو يصونها بهيئته، أو بالإحسان إليها، والتوسعة عليها، أو يزوجها، أو غير ذلك، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه56٪
حديث 2565كتاب الحدود

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ‏"‏ فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏"‏ ‏.‏

حد الزناجلد الزانيةالأمة +1
سنن أبي داود49٪
حديث 4469كتاب الحدود

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏

حد الزناالأمةبيع الأمة
سنن الدارمي45٪
حديث 2252وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ

هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ : " إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ". قَالَ : فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ " فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "

حد الزناالأمةبيع الأمة
صحيح البخاري41٪
حديث 6837كتاب الحدود

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏"‏ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ‏.‏

حد الزناالأمةبيع الأمة
سنن ابن ماجه40٪
حديث 2566كتاب الحدود

"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏"‏ ‏.‏ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏

حد الزنابيع الأمة
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ شِبْلَ بْنَ خُلَيْدٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ الْأَوْسِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ
مسند أحمد — حديث رقم 19018
صحيح
حديث رقم 847 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-847