مسند أحمد #18998

ضعيف
⬅ العودة
حكم عليه:شعيب الأرناؤوط·المصدر:تخريج المسند لشعيب
حديث رقم 826من📚مسند الكوفيين
📖
حديث رافع بن رفاعة
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ

لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَوَاضِحَنَا وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

هذا إسناد لا يصح، فقد قال ابن عبد البر: رافع بن رفاعة بن رافع ابن مالك بن العجلان لا تصح له صحبة، والحديث غلط. وتعقبه الحافظ في "الإصابة"، فقال: لم أره في الحديث منسوبا، فلم يتعين كونه رافع بن رفاعة ابن مالك، فإنه تابعي لا صحبة له. بل يحتمل أن يكون غيره، وأما كون الإسناد غلطا فلم يوضحه، قلنا: قد أوضحه المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة رافع) ، فقال: ورافع هذا غير معروف، والمحفوظ في هذا حديث هرير ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، عن جده رافع بن خديج. قلنا- وطارق ابن عبد الرحمن القرشي، لم يذكروا في الرواة عنه سوى عكرمة بن عمار، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان والعجلي، ولذلك قال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يعرف. قلنا: وربما وثقه الحافظ في "التقريب" متابعا توثيق العجلي له، وإسناد فيه طارق هذا لا تثبت به صحبة رافع، وحديث رافع بن خديج الذي أشار إليه المزي هو عند أبي داود (٤٣٢٧) في كسب الأمة. =ونهيه صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض قد صح من حديث رافع بن خديج كذلك، وقد سلف برقم (١٥٨٠٨) (١٥٨١٥) . ونهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام وأمره صلى الله عليه وسلم أن نطعمه نواضحنا قد صح من حديث جابر السالف برقم (١٤٣٩٠) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة قد صح كذلك من حديث أبي هريرة، وسلف برقم (٧٨٥١) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. وأخرجه بهذه السياقة ابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/١٩١ من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٢٦) عن هارون بن عبد الله، والحاكم ٢/٤٢ من طريق العباس بن محمد الدوري، كلاهما عن هاشم بن القاسم، به، وصححه الحاكم، ووقع في روايته: رفاعة بن رافع، فتعقبه الذهبي يقوله: طارق فيه لين، ولم يذكر أنه سمع من رفاعة. وأخرجه مختصرا الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٥٧) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/١٣١ من طريق عمر بن يونس اليماني، عن عكرمة، عن طارق بن عبد الرحمن، أن رفاعة بن رافع أو رافع بن رفاعة- الشك منهم- جاء إلى مجلس؟ . فذكره. قال السندي: قوله "كان يرفق بنا" أي: ينفعنا. "فليزرعها" بفتح حرف المضارعة، أي: ليزرعها بنفسه. "أو ليزرعها" بضمة لي: ليعطها أخاه عارية ليزرعها. "أن يطعمه" أي: كسب الحجام، فالممنوع أن ينفقه على نفسه. "عن كسب الأمة" محل الحرمة بعد الاستثناء هو الزنى، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "كان يرفق بنا": أي: ينفعنا."فليزرعها": - بفتح حرف المضارعة - أي: ليزرعها بنفسه."أو ليزرعها": - بضمه - أي: ليعطها أخاه عارية ليزرعها."أن يطعمه": أي: كسب الحجام، فالممنوع أن ينفقه على نفسه."عن كسب الأمة": محل الحرمة بعد الاستثناء هو الزنا، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود54٪
حديث 3426كتاب الإجارة

جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْيَوْمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الأَمَةِ إِلاَّ مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا ‏.‏ وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ ‏.‏

كسب الأمةالغزلالخبز +1
صحيح مسلم21٪
حديث 1536rكتاب البيوع

"‏ مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ تَبِيعُوهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ مَا قَوْلُهُ وَلاَ تَبِيعُوهَا يَعْنِي الْكِرَاءَ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏

كراء الأرضالمزارعة
سنن ابن ماجه20٪
حديث 2451كتاب الرهون

كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"‏ ‏.‏

كراء الأرضالمزارعة
صحيح مسلم19٪
حديث 1536tكتاب البيوع

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ فَقَالَ ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا ‏"‏ ‏.‏

كراء الأرضالمزارعة
حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْيَوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَرْفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَأَمَرَنَا أَنْ نُطْعِمَهُ نَوَاضِحَنَا وَنَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا وَقَالَ هَكَذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْوَ الْخَبْزِ وَالْغَزْلِ وَالنَّفْشِ
مسند أحمد — حديث رقم 18998
ضعيف
حديث رقم 826 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-826