[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-9-615":3,"ahmed-books-meta":47,"similar-hadiths-ahmed-9-615-5":85,"hadith-navigation-ahmed-9-615":168},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"sm":14,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":22,"has_video":23,"has_audio":23,"narrators":24},"مسند الكوفيين","حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا",9,1,"حديث أبي السنابل بن بعكك",615,"18714",36,"9-615","9\u002F36",[18,19,20,21],"عدة الحامل","وضع الحمل","انقضاء العدة","النكاح بعد الوضع","ضعيف",false,[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"حسين بن محمد","شيبان","منصور","عفان","شعبة","إبراهيم","الأسود","أبو السنابل بن بعكك","سبيعة بنت الحارث",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":22,"category":7,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":39,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[18,19,20,21],"",[25,26,27,28,29,30,31,32,33],"قوله: \"فلما تعلت\": - بتشديد اللام - من تعلى: إذا ارتفع أو برأ؛ أي: طهرت من النفاس وسلمت.\"فأنكر\": على بناء المفعول.\"حل\": أي: نزل.\"خلا\": أي: مضى، والأجل في الأول هو الوقت المعد لجواز النكاح، وهو ما بعد العدة، وفي الثاني هو العدة، والله تعالى أعلم.",true,210,"إسناده ضعيف لانقطاعه كسابقه. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وأخرجه ابن الأثير في \"أسد الغابة\" ٦\u002F١٥٦ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١١٩٣) من طريق حسين بن محمد، بهذا الإسناد، وقال: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا [يعني البخاري] يقول: لا أعرف أن أبا= السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين. والقول الأول أصح. وأخرجه الترمذي (١١٩٣) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، به. وأخرجه سعيد بن منصور في \"سننه\" (١٥٠٧) - ومن طريقه ابن قانع في \"معجم الصحابة\" ١\u002F٦٤، وأبو بكر بن أبي شيبة ٤\u002F٢٩٦- ومن طريقه ابن ماجه (٢٠٢٧) ، وابن أبي عاصم في \"الآحاد والمثاني\" (٦١٦) ، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (في ترجمة أبي السنابل) - والدارمي (٢٢٨١) ، والبخاري في \"التاريخ الكبير\" ٩\u002F٤١، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٩٠-١٩١، وفي \"الكبرى\" (٥٧٠١) ، والدولابي في \"الكنى والأسماء\" ١\u002F٣٤، وابن حبان (٤٢٩٩) ، والطبراني في \"الكبير\" ٢٢\u002F (٨٩٦) (٨٩٧) (٨٩٨) (٨٩٩) من طرق عن منصور، به. وأخرجه الدارمي (٢٢٨٢) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. وانظر ما قبله. قال السندي: فلما تعلت. بتشديد اللام من تعلى: إذا ارتفع أو برأ، أي: طهرت من النفاس، وسلمت. فأنكر: على بناء المفعول. حل: أي نزل. خلا: أي مضى.","2026-08-16T11:08:07.231945+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن المرأة الحامل التي يتوفى زوجها تنتهي عدتها بوضع الحمل، فيجوز لها أن تتزوج بعد الولادة مباشرة ولو لم تكتمل مدة العدة المعتادة. وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم سبيعة بنت الحارث بذلك حين وضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوماً، وقال لها: «قد حل أجلك». وهذا هو قول أكثر أهل العلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":61},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":63},"غير مصنف",{"ar":65},"مسند المكيين",{"ar":67},"مسند المدنيين",{"ar":69},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":71},"مسند الشاميين",{"ar":7},{"ar":74},"مسند البصريين",{"ar":76},"مسند الأنصار",{"ar":78},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":86,"meta":164},[87,107,125,140,152],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":94,"tags":95,"commonTags":98,"sharedTagCount":99,"score":100,"scoreBreakdown":101,"url":106},"nasai","27-120","3508","كتاب الطلاق","باب عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ‏‏","وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏\"‏ مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا ‏\"‏ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[18,19,20,96,97],"المتوفى عنها زوجها","الزواج بعد الوفاة",[18,19,20],3,0.6141,{"weightedTags":102,"matn":103,"coverage":104,"context":105},0.4283,0.0993,0.075,0.0115,"\u002Fnasai\u002F27-120",{"collection":108,"uid":109,"number":110,"bookTitle":91,"chapter":111,"matn":112,"text":112,"grade":113,"tags":114,"commonTags":118,"sharedTagCount":99,"score":119,"scoreBreakdown":120,"url":124},"abudawud","13-132","2306","باب فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ","أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْ…","صحيح",[18,19,21,115,116,117],"النفاس","الاستفتاء","التزين للخطاب",[18,19,21],0.5541,{"weightedTags":121,"matn":122,"coverage":104,"context":123},0.457,0.0194,0.0028,"\u002Fabudawud\u002F13-132",{"collection":88,"uid":126,"number":127,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":128,"text":128,"grade":129,"tags":130,"commonTags":134,"sharedTagCount":99,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":139},"27-127","3515","كُنْتُ أَنَا وَابْنُ، عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسل…","Sahih(Darussalam)",[18,131,19,20,132,133],"وفاة الزوج","عدة المتوفى عنها","أحكام النكاح",[18,19,20],0.5298,{"weightedTags":102,"matn":137,"coverage":104,"context":138},0.0265,0,"\u002Fnasai\u002F27-127",{"collection":88,"uid":141,"number":142,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":143,"text":143,"grade":129,"tags":144,"commonTags":147,"sharedTagCount":99,"score":148,"scoreBreakdown":149,"url":151},"27-134","3522","مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ ‏{‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ ‏.‏",[18,96,19,20,145,146],"الملاعنة","ترتيب نزول الآيات",[18,19,20],0.5175,{"weightedTags":102,"matn":150,"coverage":104,"context":138},0.0143,"\u002Fnasai\u002F27-134",{"collection":153,"uid":154,"number":155,"bookTitle":91,"chapter":156,"matn":157,"text":157,"grade":113,"tags":158,"commonTags":159,"sharedTagCount":99,"score":160,"scoreBreakdown":161,"url":163},"malik","29-70","1244","باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا","أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ لَحَلَّتْ",[18,20,19],[18,19,20],0.5158,{"weightedTags":102,"matn":162,"coverage":104,"context":138},0.0125,"\u002Fmalik\u002F29-70",{"limit":165,"candidateCount":166,"scoreVersion":167},5,39,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":169,"next":170},"9-614","9-616"]