مسند أحمد #18714

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 615من📚مسند الكوفيين
📖
حديث أبي السنابل بن بعكك
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لانقطاعه كسابقه. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/١٥٦ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١١٩٣) من طريق حسين بن محمد، بهذا الإسناد، وقال: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل، وسمعت محمدا [يعني البخاري] يقول: لا أعرف أن أبا= السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين. والقول الأول أصح. وأخرجه الترمذي (١١٩٣) من طريق الحسن بن موسى، عن شيبان، به. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٥٠٧) - ومن طريقه ابن قانع في "معجم الصحابة" ١/٦٤، وأبو بكر بن أبي شيبة ٤/٢٩٦- ومن طريقه ابن ماجه (٢٠٢٧) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٦١٦) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة أبي السنابل) - والدارمي (٢٢٨١) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٩/٤١، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٩٠-١٩١، وفي "الكبرى" (٥٧٠١) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" ١/٣٤، وابن حبان (٤٢٩٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٨٩٦) (٨٩٧) (٨٩٨) (٨٩٩) من طرق عن منصور، به. وأخرجه الدارمي (٢٢٨٢) دون ذكر أبي السنابل في الإسناد عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن سبيعة وضعت بعد وفاة زوجها بأيام، فتشوفت، فعاب أبو السنابل، فسألت أو ذكرت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. وانظر ما قبله. قال السندي: فلما تعلت. بتشديد اللام من تعلى: إذا ارتفع أو برأ، أي: طهرت من النفاس، وسلمت. فأنكر: على بناء المفعول. حل: أي نزل. خلا: أي مضى.

💡 شرح الحديث

قوله: "فلما تعلت": - بتشديد اللام - من تعلى: إذا ارتفع أو برأ؛ أي: طهرت من النفاس وسلمت."فأنكر": على بناء المفعول."حل": أي: نزل."خلا": أي: مضى، والأجل في الأول هو الوقت المعد لجواز النكاح، وهو ما بعد العدة، وفي الثاني هو العدة، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي61٪
حديث 3508كتاب الطلاق

وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلأَزْوَاجِ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ مَا يَمْنَعُهَا قَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا ‏"‏ ‏.‏

عدة الحاملوضع الحملانقضاء العدة
سنن أبي داود55٪
حديث 2306كتاب الطلاق

أَنَّ أَبَاهُ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ، عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ اسْتَفْتَتْهُ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْ…

عدة الحاملوضع الحملالنكاح بعد الوضع
سنن النسائي53٪
حديث 3515كتاب الطلاق

كُنْتُ أَنَا وَابْنُ، عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا آخِرُ الأَجَلَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَبَعَثْنَا كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَنَا مِنْ عِنْدِهَا أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَيَّامٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسل…

عدة الحاملوضع الحملانقضاء العدة
سنن النسائي52٪
حديث 3522كتاب الطلاق

مَنْ شَاءَ لاَعَنْتُهُ مَا أُنْزِلَتْ ‏{‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ‏}‏ إِلاَّ بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَاللَّفْظُ لِمَيْمُونٍ ‏.‏

عدة الحاملوضع الحملانقضاء العدة
موطأ مالك52٪
حديث 1244كتاب الطلاق

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ لَحَلَّتْ

عدة الحاملوضع الحملانقضاء العدة
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا
مسند أحمد — حديث رقم 18714
ضعيف
حديث رقم 615 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-615