[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-9-614":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-9-614-5":83,"hadith-navigation-ahmed-9-614":180},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند الكوفيين","حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ قَالَ وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّفَتْ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا",9,0,"حديث أبي السنابل بن بعكك",614,"18713",160,36,"9-614","9\u002F36",[19,20,21,22],"الولادة","الوفاة","العدة","الأجل","صحيح",false,[26,27,28,29,30,31,32],"زياد بن عبد الله البكائي","منصور","الأعمش","إبراهيم","الأسود","أبو السنابل","سبيعة",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":14,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29,30,31,32],"قوله: \"سبيعة\": - بضم مهملة وفتح موحدة وإسكان تحتية - .\"فتشوفت\": - بالفاء - أي: طمحت وتشرفت للنكاح.\"فأتي\": على بناء المفعول، وكذا \"أخبر\".\"فقد مضى أجلها\": أي: فلا بأس.","حديث صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إذ لا يعرف للأسود سماع من أبي السنابل فيما ذكر الترمذي عقب الرواية رقم (١١٩٣) ، وزياد بن عبد الله البكائي- وإن كان في حديثه عن غير ابن إسحاق لين- قد توبع. منصور: هو ابن المعتمر، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه المزي في \"تهذيب الكمال\" (في ترجمة أبي السنابل) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في \"الكبير\" ٢٢\u002F (٩٠٠) من طريق خلاد بن أسلم، عن زياد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وقد ثبت هذا الخبر من حديث أم سلمة عند البخاري (٥٣١٨) و (٤٩٠٩) ،=ومسلم (١٤٨٥) (٥٧) ، وسيرد ٦\u002F٣١١- ٣١٢. ومن حديث سبيعة نفسها عند البخاري (٥٣١٩) ، ومسلم (١٤٨٤) (٥٦) ، وسيرد ٦\u002F٤٣٢. ومن حديث المسور بن مخرمة عند البخاري (٥٣٢٠) ، وسيرد (١٨٩١٧) . وانظر حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٢٧٣) . قال السندي: قوله: سبيعة: بضم مهملة وفتح موحدة وإسكان تحتية. فتشوفت؛ بالفاء، أي: طمحت وتشوقت للنكاح. فأتي. على بناء المفعول، وكذا أخبر. فقد مضى أجلها. أي: فلا بأس.","2026-08-16T11:08:07.231945+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين الحديث أن المرأة التي توفي زوجها وهي حامل، إذا وضعت حملها فقد انتهت عدتها، ويجوز لها أن تتزوج. وذلك أن سبيعة ولدت بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة، فأرادت الزواج، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن تفعل فقد مضى أجلها، أي: انتهت عدتها فلا بأس.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":59},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":69},"مسند الشاميين",{"ar":7},{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":176},[85,106,123,140,156],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":36,"tags":92,"commonTags":98,"sharedTagCount":99,"score":100,"scoreBreakdown":101,"url":105},"bukhari","65-430","4910","كتاب التفسير","باب ‏{‏وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏‏.‏ وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ وَاحِدُهَا ذَاتُ حَمْلٍ","كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذًا لَجَرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهْوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ‏.‏ فَاسْتَحْيَا وَق…",[21,93,94,95,22,96,97],"الحمل","وضع الحمل","المتوفى عنها زوجها","الرخصة","التغليظ",[21,22],2,0.3457,{"weightedTags":102,"matn":103,"coverage":104,"context":10},0.2918,0.0039,0.05,"\u002Fbukhari\u002F65-430",{"collection":86,"uid":107,"number":108,"bookTitle":89,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":36,"tags":111,"commonTags":117,"sharedTagCount":99,"score":118,"scoreBreakdown":119,"url":122},"65-54","4531","باب ‏{‏حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى‏}‏","‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا‏}‏ قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏{‏وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ‏}‏ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّن…",[21,20,112,113,114,115,116],"الوصية","السكنى","الميراث","النسخ","الأزواج",[20,21],0.3353,{"weightedTags":120,"matn":121,"coverage":104,"context":10},0.2776,0.0077,"\u002Fbukhari\u002F65-54",{"collection":124,"uid":125,"number":126,"bookTitle":127,"chapter":128,"matn":129,"text":129,"grade":36,"tags":130,"commonTags":135,"sharedTagCount":99,"score":136,"scoreBreakdown":137,"url":139},"malik","29-78","1252","كتاب الطلاق","باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها","إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِ رِجَالٍ هَلَكُوا فَتَزَوَّجُوهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا } مَا هُنَّ مِنْ الْأَزْوَاجِ",[21,131,132,133,20,134],"أمهات الأولاد","الحيض","الزواج","التفريق",[20,21],0.3339,{"weightedTags":120,"matn":138,"coverage":104,"context":10},0.0062,"\u002Fmalik\u002F29-78",{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":147,"tags":148,"commonTags":151,"sharedTagCount":99,"score":152,"scoreBreakdown":153,"url":155},"nasai","26-161","3356","كتاب النكاح","باب إِبَاحَةِ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ ‏.‏","فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[149,150,21,114,20],"النكاح","الصداق",[20,21],0.3319,{"weightedTags":120,"matn":154,"coverage":104,"context":10},0.0043,"\u002Fnasai\u002F26-161",{"collection":157,"uid":158,"number":159,"bookTitle":160,"chapter":36,"matn":161,"text":161,"grade":23,"tags":162,"commonTags":167,"sharedTagCount":168,"score":169,"scoreBreakdown":170,"url":175},"darimi","12-19","2209","وَمِنْ كِتَابِ الطَّلَاقِ","، قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَذُكِرَ أَمْرُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : \" إِنْ تَفْعَلْ، فَقَدْ انْقَضَى أَجَلُهَا \"",[163,164,165,166,19],"عدة الحامل","وفاة الزوج","انقضاء العدة","النفاس",[19],1,0.2589,{"weightedTags":171,"matn":172,"coverage":173,"context":174},0.171,0.043,0.025,0.02,"\u002Fdarimi\u002F12-19",{"limit":177,"candidateCount":178,"scoreVersion":179},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":181,"next":182},"9-613","9-615"]