[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-9-472":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-9-472-5":83,"hadith-navigation-ahmed-9-472":178},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند الكوفيين","حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ وَآخُذَ مَالَهُ",9,84,"حديث البراء بن عازب",472,"18557",180,35,"9-472","9\u002F35",[19,20,21,22,23],"نكاح امرأة الأب","زواج المحارم","عقوبة القتل","مصادرة المال","الراية","ضعيف",false,[27,28,29,30,31],"وكيع","حسن بن صالح","السدي","عدي بن ثابت","البراء",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31],"قوله: \"تزوج امرأة أبيه من بعده\": أي: من بعد أبيه على عادة الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم [النساء: 22] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا، فصار مرتدا، فقتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره.\"أو أقتله\": شك من الراوي، والله تعالى أعلم.",115,"إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه عدي بن ثابت، واختلف عنه، فقال السدي- كما في هذا الإسناد-: عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله . وقال زيد بن أبي أنيسة (كما سيرد في تخريج (١٨٦٢٦) : عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت عمي وقد عقد راية . وقال حجاج بن أرطاة (كما في \"علل الدارقطني\" ٦\u002F٢٢)) : عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب يقول: مر بي عمي ومعه الرمح فقلت: أين=تريد. . . الحديث. وقال ربيع بن ركين (كما في الرواية (١٨٥٧٨)) : عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مر بنا ناس منطلقون، فقلنا: أين تذهبون؟ فقالوا: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال عبد الغفار بن القاسم (كما في الرواية (١٨٦١٠)) : عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال: لقيت خالي ومعه راية . ورواه عنه أشعث بن سوار، واختلف عنه كذلك: فقال معمر في الرواية (١٨٦٢٦) : عن الأشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء بن عازب، عن أبيه، قال: لقيني عمي ومعه راية، فقلت: أين تريد؟ . وقال هشيم في الرواية (١٨٥٧٩) : عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: مر بي عمي الحارث ومعه لواء قد عقده . قال الدارقطني في \"العلل\" ٦\u002F٢٠: وقال حفص بن غياث (فيما سيرد في تخريج (١٨٥٧٩)) : عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن البراء قال: مر بي خالي أبو بردة بن نيار، ومعه لواء . وقال الفضل بن العلاء: عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه. حدثني عمي، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال خالد الواسطي: عن أشعث، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن خاله، أن رجلا تزوج بامرأة أبيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقتله. قلنا: ورواه مطرف بن طريف الحارثي، واختلف عنه: فقال جرير بن عبد الحميد (كما في الرواية (١٨٦٢٠)) : عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل تزوج امرأة أبيه. وقال أسباط بن محمد (كما في الرواية (١٨٦٠٨)) : عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء: إني لأطوف على إبل ضلت لي . فإذا أنا بركب وفوارس، إذ جاؤوا فطافوا بفنائي فاستخرجوا رجلا فما سألوه ولا كلموه حتى= ضربوا عنقه. وقال أبو بكر بن عياش (كما في الرواية (١٨٦٠٩)) : عن مطرف معضلا. وفيه أن الرجل دخل بأم امرأته. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠\u002F١٠٤- ١٠٥ و١٢\u002F٥١٣ و١٤\u002F١٧٨-١٧٩ - ومن طريقه ابن حبان (٤١١٢) - عن وكيع، بهذا الإسناد. دون قوله: وآخذ ماله. وأخرجه النسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٠٩، وفي \"الكبرى\" (٥٤٨٨) و (٧٢٢٢) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F١٤٨، من طريق أبي نعيم، وابن فانع في \"معجم الصحابة\" ا\u002F٨٨ من طريق أحمد بن يونس، والطبراني في \"الكبير\" (٣٤٠٧) و٢٢\u002F (٥٠٩) ، وأبو نعيم في \"الحلية\" ٧\u002F٣٣٤-٣٣٥ من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم ٢\u002F١٩١ من طريق يحيى بن فضيل، أربعتهم عن الحسن بن صالح، به. دون قوله: وآخذ ماله. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه- عند النسائي في \"الكبرى\" (٧٢٢٤) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٣\u002F١٥٠، والبيهقي في \"السنن الكبرى\" ٨\u002F٢٠٨- أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمس ماله. وهو أيضا عند ابن ماجه (٢٦٠٨) إلا أنه وقع عنده: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفي ماله. فجعل المبعوث قرة، لا أباه، وقال: وأصفي ماله. وانفرد به خالد بن أبي كريمة، وقد اضطرب فيه، فجعله مرة من حديث جد معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية. وعن ابن عباس مرفوعا بلفظ: \"من وقع على ذات محرم فاقتلوه\"، سلف ضمن الحديث (٢٧٢٧) وإسناده ضعيف. قال السندي: قوله: تزوج امرأة أبيه من بعده، أي: من بعد أبيه، على= عادة الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون أزواج آبائهم، ويعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) [النساء: ٢٢] مبالغة في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم في عد ذلك حلالا، فصار مرتدا، فقتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند من يقول بظاهره. قلنا: ولم يقل به كثير من الأئمة منهم الحسن ومالك والشافعي، وقالوا: إن حده حد الزاني، وإن كان محصنا رجم، وإلا جلد. انظر \"المغني\" لابن قدامة ١٢\u002F٣٤٢، و\"الشرح الكبير\" ٢٦\u002F٢٩٦ (طبعتا الدكتور عبد الله التركي) . قال السندي: أو أقتله: شك من الراوي، والله تعالى أعلم.","2026-08-16T21:58:54.240603+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يحذر الحديث من الزواج بامرأة الأب بعد وفاته، وهي عادة جاهلية كانوا يعدونها نوعاً من الإرث. وقد نهى الله عن ذلك صراحة في القرآن. والرجل الذي فعل هذا اعتبره حلالاً فصار مرتداً، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. وفي الحديث شك من الراوي في قوله «أو أقتله». ويُضعف العلماء إسناد الحديث لاضطراب الرواة واختلافهم في سلسلة السند.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":59},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":69},"مسند الشاميين",{"ar":7},{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":174},[85,105,123,138,158],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":96,"sharedTagCount":97,"score":98,"scoreBreakdown":99,"url":104},"nasai","26-137","3332","كتاب النكاح","باب نِكَاحِ مَا نَكَحَ الآبَاءُ ‏.‏","أَصَبْتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,94,95,22,23],"حد المحارم","ضرب العنق",[19,22,23],3,0.5474,{"weightedTags":100,"matn":101,"coverage":102,"context":103},0.3538,0.1286,0.06,0.005,"\u002Fnasai\u002F26-137",{"collection":106,"uid":107,"number":108,"bookTitle":109,"chapter":110,"matn":111,"text":111,"grade":112,"tags":113,"commonTags":116,"sharedTagCount":97,"score":117,"scoreBreakdown":118,"url":122},"abudawud","40-107","4457","كتاب الحدود","باب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ","لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[114,115,21,22,23],"نكاح المحارم","زواج امرأة الأب",[21,22,23],0.5317,{"weightedTags":119,"matn":120,"coverage":102,"context":121},0.3394,0.1211,0.0111,"\u002Fabudawud\u002F40-107",{"collection":124,"uid":125,"number":126,"bookTitle":127,"chapter":35,"matn":128,"text":128,"grade":129,"tags":130,"commonTags":132,"sharedTagCount":97,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":137},"darimi","11-72","2170","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","\" بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ \"","صحيح",[114,131,21,22,23],"زوجة الأب",[21,22,23],0.4921,{"weightedTags":119,"matn":135,"coverage":102,"context":136},0.0871,0.0056,"\u002Fdarimi\u002F11-72",{"collection":139,"uid":140,"number":141,"bookTitle":109,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":149,"sharedTagCount":150,"score":151,"scoreBreakdown":152,"url":157},"ibnmajah","20-76","2608","باب مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ","بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَأُصَفِّيَ مَالَهُ ‏.‏","Hasan(Darussalam)",[19,146,147,22,148],"المحارم","حد القتل","الحدود",[19,22],2,0.4118,{"weightedTags":153,"matn":154,"coverage":155,"context":156},0.2538,0.118,0.04,0,"\u002Fibnmajah\u002F20-76",{"collection":86,"uid":159,"number":160,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":161,"text":161,"grade":92,"tags":162,"commonTags":165,"sharedTagCount":166,"score":167,"scoreBreakdown":168,"url":173},"26-136","3331","لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ قَالَ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ أَوْ أَقْتُلَهُ ‏.‏",[115,146,163,164,23],"عقوبة","حد",[23],1,0.3544,{"weightedTags":169,"matn":170,"coverage":171,"context":172},0.1,0.2156,0.02,0.0188,"\u002Fnasai\u002F26-136",{"limit":175,"candidateCount":176,"scoreVersion":177},5,32,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":179,"next":180},"9-471","9-473"]