[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-9-41":3,"ahmed-books-meta":44,"similar-hadiths-ahmed-9-41-5":82,"hadith-navigation-ahmed-9-41":173},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند الكوفيين","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ نَاقَةً قَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا قَالَ نَاقَةً مَرَّةً وَاحِدَةً فَهُوَ فِيهَا بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ إِذَا هُوَ حَلَبَ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ قَالَ الْحَكَمُ أَوْ قَالَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ",9,40,"حديث صفوان بن عسال المرادي",41,"18819",193,1,"9-41","9\u002F1",[19,20,21,22,23,24],"تلقي الجلب","بيع الحاضر للبادي","المصراة","خيار المشتري","رد المبيع","الغش في البيع","صحيح",false,[28,29,30,31],"محمد بن جعفر","شعبة","الحكم","ابن أبي ليلى",{"id":13,"tags":33,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":34,"audio_url":35,"narrators":36,"chapter_ar":11,"chapter_en":35,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":35,"explication":37,"english_text":35,"llm_validated":34,"matn_start_char":14,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31],"قوله: \"لا يتلقى\": على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: \"لا يبع\" وهو نهي.\"مصراة\": من التصرية، وهي جمع لبنها في ضرعها.\"صاعا من طعام\": لما كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به الجمهور.","إسناده صحيح، رجاله إلى صحابيه ثقات رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وإبهام صحابيه لا يضر. وأخرجه الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F١١ من طريق بشر بن عمر، عن شعبة، به مختصرا. وذكره الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" ٤\u002F٨٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وسيرد برقم (١٨٨٢١) . وفي باب النهي عن تلقي الجلب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣١) ، وذكرنا بقية أحاديث الباب هناك. وفي باب رد المصراة عن أبي هريرة، سلف برقمي (٧٣٠٥) و (٩٤٥٦) . قال السندي: قوله: \"لا يتلقى\" على بناء المفعول، وهو نفي بمعنى النهي، ولذا عطف عليه قوله: \"لا يبع\"، وهو نهي. \"مصراة\": من التصرية وهي: جمع لبنها في ضرعها. \"صاعا من طعام\": لما كان فيها من اللبن حين اشترى، وقد أخذ به= الجمهور.","2026-08-16T21:50:38.241044+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن تلقي السلع قبل وصولها إلى السوق، حتى لا يستغل البائع حاجة الناس. كما ينهى عن أن يبيع الحاضر للبادي، أي ألا يتوسط أهل المدينة في بيع أهل البادية حتى لا يغبنوهم. أما من اشترى شاة أو ناقة مصراة - وهي التي جمع لبنها في ضرعها خداعاً - فله الخيار إذا حلبها أن يردها ويرد معها صاعاً من طعام أو تمر مقابل اللبن الذي أخذه، وقد أخذ بهذا الحكم جمهور العلماء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":70,"15":72,"16":74,"17":76,"18":78,"19":80},{"ar":46},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":48},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":50},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":52},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":54},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":56},"مسند بني هاشم",{"ar":58},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":60},"غير مصنف",{"ar":62},"مسند المكيين",{"ar":64},"مسند المدنيين",{"ar":66},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":68},"مسند الشاميين",{"ar":7},{"ar":71},"مسند البصريين",{"ar":73},"مسند الأنصار",{"ar":75},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":77},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":79},"مسند النساء",{"ar":81},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":83,"meta":169},[84,103,120,137,154],{"collection":85,"uid":86,"number":87,"bookTitle":88,"chapter":35,"matn":89,"text":89,"grade":25,"tags":90,"commonTags":94,"sharedTagCount":95,"score":96,"scoreBreakdown":97,"url":102},"darimi","18-22","2472","وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ","\" مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوْ لَقْحَةً مُصَرَّاةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ \"",[91,92,22,23,24,93],"البيع","التصرية","الصاع من الطعام",[22,23,24],3,0.4288,{"weightedTags":98,"matn":99,"coverage":100,"context":101},0.2981,0.0807,0.05,0,"\u002Fdarimi\u002F18-22",{"collection":104,"uid":105,"number":106,"bookTitle":107,"chapter":108,"matn":109,"text":109,"grade":35,"tags":110,"commonTags":114,"sharedTagCount":95,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":119},"muslim","21-15","1515c","كتاب البيوع","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ","\"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",[111,112,20,92,22,113,24],"تلقي الركبان","النجش","البيوع",[20,22,24],0.397,{"weightedTags":117,"matn":118,"coverage":100,"context":101},0.2942,0.0528,"\u002Fmuslim\u002F21-15",{"collection":121,"uid":122,"number":123,"bookTitle":124,"chapter":125,"matn":126,"text":126,"grade":127,"tags":128,"commonTags":131,"sharedTagCount":95,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":136},"abudawud","24-31","3446","كتاب الإجارة","باب مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَىْ لَبَنِهَا قَمْحًا ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[21,129,24,23,130,113],"خيار البيع","التعويض",[21,23,24],0.3807,{"weightedTags":134,"matn":135,"coverage":100,"context":101},0.2956,0.0351,"\u002Fabudawud\u002F24-31",{"collection":138,"uid":139,"number":140,"bookTitle":141,"chapter":142,"matn":143,"text":143,"grade":144,"tags":145,"commonTags":149,"sharedTagCount":95,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":153},"ibnmajah","12-104","2240","كتاب التجارات","باب بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ","\"‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَىْ لَبَنِهَا - أَوْ قَالَ مِثْلَ لَبَنِهَا - قَمْحًا ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[146,21,147,24,23,148],"بيع المحفلة","خيار الرد","تعويض اللبن",[21,23,24],0.3784,{"weightedTags":134,"matn":152,"coverage":100,"context":101},0.0329,"\u002Fibnmajah\u002F12-104",{"collection":155,"uid":156,"number":157,"bookTitle":107,"chapter":158,"matn":159,"text":159,"grade":35,"tags":160,"commonTags":164,"sharedTagCount":95,"score":165,"scoreBreakdown":166,"url":168},"bukhari","34-100","2148","باب النَّهْىِ لِلْبَائِعِ أَنْ لاَ يُحَفِّلَ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلَّ مُحَفَّلَة","\"‏ لاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ ‏\"‏‏.‏ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ صَاعَ تَمْرٍ ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ و…",[92,22,161,162,23,163,24],"بيع الإبل","بيع الغنم","صاع التمر",[22,23,24],0.3766,{"weightedTags":98,"matn":167,"coverage":100,"context":101},0.0284,"\u002Fbukhari\u002F34-100",{"limit":170,"candidateCount":171,"scoreVersion":172},5,80,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":174,"next":175},"9-40","9-42"]