مسند أحمد #18462

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 385من📚مسند الكوفيين
📖
حديث الجراح وأبي سنان الأشجعيين
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بِهَذَا و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة وداود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. حسن بن موسى: هو الأشيب، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وعلقمة: هو ابن قيس. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٥٤٢) من طريق أبي الوليد الطيالسي،=عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٢٢-١٢٣، وفي "الكبرى" (٥٥١٨) ، وابن حبان (٤١٠١) ، والحاكم ٢/١٨٠، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٤٥ من طريق علي بن مسهر، عن داود، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وفي رواية ابن حبان - وهي عن ابن أبي عون، عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر- فقام رجل يقال له معقل ابن سنان الأشجعي. قال الدارقطني: إن كان [ابن أبي عون] حفظ هذا القول، فقد أتى بالصواب. وأخرجه مرسلا عبد الرزاق (١٠٨٩٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٥٢١) من طريق عاصم الأحول، والنسائي (٥٥٢٢) ، وسعيد بن منصور (٩٣٠) ، من طريق سيار، والنسائي (٥٥٢٣) ، وسعيد بن منصور (٩٣٠) من طريق إسماعيل ابن أبي خالد، وسعيد بن منصور (٩٣٠) من طريق داود، أربعتهم عن الشعبي قال: سئل عبد الله عن امرأة. . وقد ذكرنا في الرواية السابقة أن الدارقطني صحح مرسل الشعبي، وأن الترمذي والبيهقي لم يلتفتا إلى هذه العلة، فصححا إسناده المتصل من طريقه. وقد سلف برقم (١٨٤٦٠) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي76٪
حديث 1145كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ…

الصداقمهر المثلالعدة +3
سنن الدارمي76٪
حديث 2176وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ

اللَّهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَاتَ عَنْهَا، قَالَ فِيهَا : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ : " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ " . قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ، قَالَ مُحَمَّدٌ،…

الصداقمهر المثلالعدة +3
سنن النسائي66٪
حديث 3524كتاب الطلاق

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ‏.‏ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ‏.‏ فَفَرِحَ…

الصداقمهر المثلالعدة +2
سنن أبي داود54٪
حديث 2116كتاب النكاح

بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا أَوْ قَالَ مَرَّاتٍ قَالَ فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لاَ وَكْسَ وَلاَ شَطَطَ وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ‏.‏ فَقَام…

الصداقمهر المثلالعدة +1
سنن ابن ماجه52٪
حديث 1891كتاب النكاح

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ‏.‏ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ‏.‏ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّح…

الصداقالعدةالميراث +1
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بِهَذَا و حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
مسند أحمد — حديث رقم 18462
صحيح
حديث رقم 385 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-385