[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-9-1381":3,"ahmed-books-meta":50,"similar-hadiths-ahmed-9-1381-5":88,"hadith-navigation-ahmed-9-1381":185},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":23,"has_video":24,"has_audio":24,"narrators":25},"مسند الكوفيين","حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ",9,29,"حديث أبي موسى الأشعري",1381,"19516",160,166,"9-1381","9\u002F166",[19,20,21,22],"استئمار اليتيمة","نكاح اليتيمة","إذن السكوت","الإكراه في النكاح","صحيح",false,[26,27,28,29],"وكيع","يونس بن أبي إسحاق","أبي بردة","أبي موسى",{"id":13,"tags":31,"text":8,"grade":23,"category":7,"idInBook":12,"is_short":32,"audio_url":33,"narrators":34,"chapter_ar":11,"chapter_en":33,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":33,"explication":35,"english_text":33,"llm_validated":32,"grade_audit_uid":36,"matn_start_char":14,"grade_confidence":37,"grade_normalized":38,"grade_verdict_ar":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"grade_verdict_type":42,"grade_applicability":43,"grade_audit_provider":44,"llm_validation_model":45,"llm_validation_resume":46,"llm_validation_source":47,"llm_validation_status":48,"grade_audit_result_file":49,"grade_evidence_quote_ar":39},[19,20,21,22],true,"",[26,27,28,29],"قوله: \"وإن أبت لم تكره\": من الإكراه، وهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، والحديث مشكل عند الشافعي؛ إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، ولا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضا كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله تعالى أعلم.","ahmed\u002Fv9\u002F9\u002F166.json::1381::19516","high","sahih","صحيح لغيره","صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يونس بن أبي إسحاق- وهو السبيعي- فمن رجال مسلم، وهو صدوق. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وإسحاق بن يوسف: هو الأزرق. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤\u002F١٣٩، والدارمي (٢١٨٥) ، والبزار (١٤٢٣) \"زوائد\"، وأبو يعلى (٧٢٢٩) بنحوه و (٧٣٢٧) ، والطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F٣٦٤، و\"شرح مشكل الآثار\" (٥٧٢٧) ، وابن حبان (٤٠٨٥) ، والدارقطني ٣\u002F٢٤١ و٢٤٢، والحاكم ٢\u002F١٦٦-١٦٧، والبيهقي في \"السنن\" ٧\u002F١٢٠، ١٢٢، وفي \"معرفة السنن والآثار\" (١٣٦١٠) ، وفي \"السنن الصغير\" (٢٣٩٦) ، وابن عبد البر في \"الاستذكار\" (٢٣٢٩١) ، من طرق عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين! ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! قلنا: بل هو على شرط مسلم، كما بينا في صدر التخريج. قال الدارقطني: وكذلك رواه ابن فضيل، ووكيع، ويحيى بن آدم، وعبد الله بن داود، وأبو قتيبة وغيرهم. وقال البيهقي في= \"معرفة السنن والآثار\": وهذا إسناد موصول رواه جماعة من الأئمة عن يونس. وأورده الهيثمي في \"مجمع الزوائد\" ٤\u002F٢٨٠، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح. وأخرج الدولابي في \"الكنى والأسماء\" ٢\u002F٤ من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان قاضي واسط، عن أبي إسحاق، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \"يستأمر النساء في أنفسهن، فإذا سكتن، فذلك لهن إقرار\". وأبو شيبة إبراهيم بن عثمان متروك الحديث. وسيأتي برقم (١٩٦٥٧) و (١٩٦٨٨) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٥٢٧) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. قال السندي: قوله: وإن أبت لم تكره: من الإكراه، وهذا يدل على أنه ليس على الصغيرة ولاية الإجبار لغير الأب، والحديث مشكل عبد الشافعي، إذ لا فائدة عنده لأمرها، ولذلك حمل بعضهم اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، ولا يخفى أن البالغة ذات الأب أيضا كذلك، فلا فائدة لذكر اليتيمة حينئذ، والله تعالى أعلم.","2026-08-17T16:40:37.480610+00:00","direct_grade","same_riwaya","opus_from_explication_vocab","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الحديث يبيّن كيفية الاستئذان في زواج اليتيمة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئذان منها في شأن نفسها. فإذا سكتت عن الرد، فذلك regarded as موافقة، وإذا رفضت، فلا يجوز إكراهها على الزواج. وهذا يدل على احترام رأي الفتاة في زواجها، حتى وإن كانت يتيمة، وليس للأشخاص الآخرين (غير الأب) إجبارها على الزواج ضد رغبتها.","opus_hadith_validation","validated","scripts\u002Fvalidators\u002Fresults\u002Fahmed_vocab_opus_volume9.json",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":76,"15":78,"16":80,"17":82,"18":84,"19":86},{"ar":52},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":54},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":56},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":58},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":60},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":62},"مسند بني هاشم",{"ar":64},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":66},"غير مصنف",{"ar":68},"مسند المكيين",{"ar":70},"مسند المدنيين",{"ar":72},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":74},"مسند الشاميين",{"ar":7},{"ar":77},"مسند البصريين",{"ar":79},"مسند الأنصار",{"ar":81},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":83},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":85},"مسند النساء",{"ar":87},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":89,"meta":182},[90,111,132,150,167],{"collection":91,"uid":92,"number":93,"bookTitle":94,"chapter":95,"matn":96,"text":96,"grade":97,"tags":98,"commonTags":102,"sharedTagCount":103,"score":104,"scoreBreakdown":105,"url":110},"abudawud","12-48","2093","كتاب النكاح","باب فِي الاِسْتِئْمَارِ","\"‏ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا ‏\"‏ ‏.‏ وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ وَمُعَاذٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏","Hasan Sahih(Al-Albani)",[19,20,99,100,101],"إذن اليتيمة","سكوت البكر","رفض النكاح",[19,20],2,0.4235,{"weightedTags":106,"matn":107,"coverage":108,"context":109},0.2888,0.0846,0.05,0,"\u002Fabudawud\u002F12-48",{"collection":112,"uid":113,"number":114,"bookTitle":115,"chapter":116,"matn":117,"text":117,"grade":33,"tags":118,"commonTags":124,"sharedTagCount":125,"score":126,"scoreBreakdown":127,"url":131},"bukhari","90-16","6969","كتاب الحيل","باب فِي النِّكَاحِ","أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ جَارِيَةَ قَالاَ فَلاَ تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ…",[22,119,120,121,122,123],"الولاية في الزواج","كراهة الزوجة","فسخ النكاح","رضا المرأة","حق المرأة في الزواج",[22],1,0.178,{"weightedTags":128,"matn":129,"coverage":130,"context":109},0.1491,0.0039,0.025,"\u002Fbukhari\u002F90-16",{"collection":112,"uid":133,"number":134,"bookTitle":94,"chapter":135,"matn":136,"text":136,"grade":33,"tags":137,"commonTags":143,"sharedTagCount":125,"score":144,"scoreBreakdown":145,"url":149},"67-64","5128","بَابُ مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ","{‏وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لاَ تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ‏}‏‏.‏ قَالَتْ هَذَا فِي الْيَتِيمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ، وَهْوَ أَوْلَى بِهَا، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَيَعْضُلَهَا لِمَالِهَا، وَلاَ يُنْكِحَهَا غَيْرَهُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهَا…",[138,139,20,140,141,142],"تفسير الآيات","اليتامى","عضل النساء","الولاية","المال",[20],0.1749,{"weightedTags":146,"matn":147,"coverage":130,"context":148},0.1366,0.007,0.0063,"\u002Fbukhari\u002F67-64",{"collection":151,"uid":152,"number":153,"bookTitle":154,"chapter":33,"matn":155,"text":155,"grade":33,"tags":156,"commonTags":162,"sharedTagCount":125,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":166},"muslim","56-10","3018e","كتاب التفسير","هِيَ الْيَتِيمَةُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ فَيَرْغَبُ يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلاً فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضِلُهَا ‏.‏",[157,20,158,159,160,161],"اليتيمة","ولاية اليتيمة","العضل","المشاركة في المال","تفسير الآية",[20],0.1725,{"weightedTags":146,"matn":165,"coverage":130,"context":109},0.0109,"\u002Fmuslim\u002F56-10",{"collection":112,"uid":168,"number":169,"bookTitle":154,"chapter":170,"matn":171,"text":171,"grade":33,"tags":172,"commonTags":177,"sharedTagCount":125,"score":178,"scoreBreakdown":179,"url":181},"65-95","4573","باب ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏","أَنَّ رَجُلاً، كَانَتْ لَهُ يَتِيمَةٌ فَنَكَحَهَا، وَكَانَ لَهَا عَذْقٌ، وَكَانَ يُمْسِكُهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهِ شَىْءٌ فَنَزَلَتْ فِيهِ ‏{‏وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى‏}‏ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فِي ذَلِكَ الْعَذْقِ وَفِي مَالِهِ‏.‏",[139,20,173,174,175,176],"القسط","أسباب النزول","الشراكة في المال","العدل مع اليتامى",[20],0.1704,{"weightedTags":146,"matn":180,"coverage":130,"context":109},0.0087,"\u002Fbukhari\u002F65-95",{"limit":183,"candidateCount":9,"scoreVersion":184},5,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":186,"next":187},"9-1380","9-1382"]