" إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ، وَرَأَتْ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ، فَلْتُمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ " ، وقَالَ عَبْد اللَّهِ : تُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ
الْبَوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
أثر صحيح الإسناد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد- وهو ابن أبي سليمان- فقد روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأخرج له مسلم مقرونا بغيره، وأصحاب السنن، وقال الإمام الذهبي: ثقة إمام حجة، تفقه بإبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي. فأفقه أهل الكوفة علي وابن مسعود، وأفقه أصحابهما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد بن أبي سليمان، وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة [الإمام] ، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبي يوسف في الآفاق، وأفقههم محمد بن الحسن، وأفقه أصحاب محمد أبو عبد الله الشافعي رحمهم الله تعالى.
" إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ، وَرَأَتْ الدَّمَ عَلَى الْوَلَدِ، فَلْتُمْسِكْ عَنْ الصَّلَاةِ " ، وقَالَ عَبْد اللَّهِ : تُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ
" إِذَا رَأَتْ الْحَامِلُ الدَّمَ لَمْ تَدَعْ الصَّلَاةَ "
أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَلْتَطْهُرِي - قَالَ - ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " .
الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ تَكُفُّ عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِك وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّمِ - قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي " .أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، مَرَّةً أُخْرَى وَلَمْ يَذْكُرْ جَعْفَرًا .
