أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا .
نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الرُّطَبُ وَالزَّهْوُ جَمِيعًا أَوْ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَقَالَ انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وأخرجه الدارمي (٢١١٣) ، والبخاري (٥٦٠٢) ، ومسلم (١٩٨٨) (٢٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٢٩١ و٢٩٢، وفي "الكبرى" (٥٠٧٠) و (٥٠٧٦) ، وأبو عوانة (٨٠١٠) و (٨٠١١) ، والبيهقي ٨/٣٠٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/٢٠٧، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠١٨) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وانظر (٢٢٥٢١) .
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا .
أَنَّهُ قَالَ قَدْ نُهِيَ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا .
نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا .
" لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
" لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْوِ وَلاَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
