" لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ "
نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ لَهُ قَالَ و حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبان -وهو ابن يزيد العطار- من رجاله. وهو في "الأشربة" للمصنف برقم (١٠٤) و (١٠٥) . وأخرجه مسلم (١٩٨٨) (٢٦) ، وأبو عوانة (٨٠١٥) ، والبيهقي ٨/٣٠٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/٢٠٧ من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٧٠٤) ، وأبو عوانة (٨٠١٥) من طريق موسى بن إسماعيل ابن أبي سلمة، عن أبان بن يزيد، به.
" لَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ "
نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ وَقَالَ " انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ " مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا " .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشَ يَنْهَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ .
