[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-9-1127":3,"ahmed-books-meta":47,"similar-hadiths-ahmed-9-1127-5":85,"hadith-navigation-ahmed-9-1127":171},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":35},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"sm":14,"uid":15,"path":16,"tags":17,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند الكوفيين","حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ حَتَّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيْ الدِّيَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ",9,61,"حديث زيد بن أرقم",1127,"19329",149,"9-1127","9\u002F149",[18,19,20,21,22,23,24],"القرعة","نسب الولد","تنازع النسب","الدية","ثلثا الدية","الوطء في طهر واحد","قضاء في النسب","ضعيف",false,[28,29,30,31,32,33,34],"عبد الرزاق","سفيان","أجلح","الشعبي","عبد خير الحضرمي","زيد بن أرقم","علي بن أبي طالب",{"id":13,"tags":36,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":26,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":11,"chapter_en":37,"text_chakl":8,"youtube_id":37,"explication":39,"english_text":37,"llm_validated":40,"matn_start_char":14,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46},[18,19,20,21,22,23,24],"",[28,29,30,31,32,33,34],"قوله: \" أتقران لهذا؟\": أي: للثالث.\"ثلثي الدية\": أي: القيمة، والمراد: قيمة الأم؛ فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.",true,"إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد رواه الشعبي، واختلف عنه. فرواه أجلح- وهو ابن عبد الله- عنه، واختلف عنه: فرواه الثوري، عن أجلح، عن الشعبي، فقال: عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. رواه أحمد عن عبد الرزاق، عنه، كما في هذه الرواية. = واختلف عن الثوري، فقال خشيش بن أصرم- عند أبي داود (٢٢٧٠) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٨٢، و\"الكبرى\" (٥٦٨٢) و (٦٠٣٦) - وإسحاق بن منصور- عند ابن ماجه (٢٣٤٨) -، وإسحاق بن إبراهيم الدبري- عند الطبراني في \"الكبير\" (٤٩٨٧) -، وأبو الأزهر أحمد بن أزهر- عند البيهقي في \"السنن\" ١٠\u002F٢٦٦-٢٦٧- كلهم عن عبد الرزاق، عن الثوري، فقالوا: عن صالح الهمداني، عن الشعبي، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. وذكر رواية عبد الرزاق هذه البخاري في \"التاريخ الكبير\" ٥\u002F٧٩. وقال البيهقي: هذا الحديث مما يعد في أفراد عبد الرزاق، عن سفيان الثوري. ورواه ابن عيينة كما في الرواية (١٩٣٤٢) ، وهشيم كما في الرواية (١٩٣٤٤) ، وعلي بن مسهر- عند ابن أبي شيبة ٧\u002F٣٥٢-٣٥٣ و١١\u002F٣٧٩، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٨٢-١٨٣، وفي \"الكبرى\" (٥٦٨٣) و (٦٠٣٨) ، والطبراني في \"الكبير\" (٤٩٩٠) -، ويحيى القطان- عند أبي داود (٢٢٦٩) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٨٣، وفي \"الكبرى\" (٥٦٨٤) ، والحاكم ٢\u002F٢٠٧، والبيهقي في \"السنن\" ١٠\u002F٢٦٧، و\"معرفة السنن والآثار\" (٢٠٣٤٧) -، وجعفر بن عون- عند الطحاوي في \"شرح معاني الآثار\" ٤\u002F٣٨٢، و\"شرح مشكل الآثار\" (٤٧٦٠) ، والعقيلي في \"الضعفاء\" ١\u002F١٢٣ (قال الطحاوي: أو يعلى ابن عبيد الطنافسي، أنا أشك في الذي حدثني به عنه منهما) -، وخالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن نمير، وقيس بن الربيع، وأبو بكر بن عياش - عند الطبراني (٤٩٩٠) -، وعيسى بن يونس- عند الحاكم ٣\u002F١٣٥-، ومالك ابن إسماعيل عنده كذلك ٤\u002F٩٦، كلهم عن الأجلح، عن الشعبي، فقالوا: عن عبد الله بن الخليل، عن زيد. وذكر البخاري في \"التاريخ الكبير\" ٥\u002F٧٩ عبد الله ابن خليل، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: قاله خالد بن عبد الله، وابن نمير، عن الأجلح، عن الشعبي، ثم قال: ولا يتابع عليه. ورواه أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، واختلف عنه: فرواه أبو إسحاق الفزاري، عنه، عن الشعبي، فقال: عن عبد الله بن=الخليل، عن زيد، كما ذكر الدارقطني في \"العلل\" ٣\u002F١١٨. ورواه خالد بن عبد الله الواسطي، عنه، عن عامر الشعبي، فقال: عن رجل من حضرموت غير مسمى، عن زيد بن أرقم، عند النسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٨٣، و\"الكبرى\" (٥٦٨٥) و (٦٠٣٧) ، والطبراني في \"الكبير\" (٤٩٨٩) . ورواه أبو سهل محمد بن سالم، عن الشعبي، فقال: عن علي بن ذريح، عن زيد بن أرقم. رواه ابن عيينة، عنه، عند الحميدي (٧٨٦) ، والعقيلي في \"الضعفاء\" ٢\u002F٢٤٤، والطبراني في \"الكبير\" (٤٩٩٢) . ورواه داود بن يزيد الأودي، عن الشعبي، واختلف عنه: فرواه عبيد الله بن موسى، عن داود الأودي، عن الشعبي، فقال: عن أبي جحيفة، عن علي؛ عند البخاري في \"التاريخ الكبير\" ٥\u002F٧٩، والبيهقي في \"السنن\" ١٠\u002F٢٦٧-٢٦٨. وخالفه الحسين بن يزيد الأصم صاحب السدي، فرواه عن داود الأودي، عن الشعبي مرسلا، فيما ذكر الدارقطني في \"العلل\" ٣\u002F١١٩. ورواه سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن علي موقوفا. رواه عنه شعبة عند أبي داود (٢٢٧١) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٦\u002F١٨٤، و\"الكبرى\" (٥٦٨٦) ، والبيهقي في \"السنن\" ١٠\u002F٢٦٧، و\"معرفة السنن والآثار\" (٢٠٣٤٨) . قال النسائي في \"الكبرى\" عقب الحديث (٥٦٨٤) : هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد. ثم قال: وسلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب. وقال العقيلي: الحديث مضطرب الإسناد، متقارب في الضعف. وقال أبو حاتم- فيما نقله عنه ابنه في \"الجرح والتعديل\" ١\u002F٤٠٢-: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل. قلنا: يعني أصح ما روي في هذا الباب، كما قال البيهقي. =ونقل البيهقي عن الشافعي قوله: لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا به، وكانت الحجة فيه. قلنا: ورجال إسناد هذه الرواية ثقات رجال الشيخين، غير أجلح بن عبد الله، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري في \"الأدب المفرد\"، والجمهور على تضعيفه. سفيان: هو الثوري، وعبد خير الحضرمي: هو ابن يزيد. وأخرجه الطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٤٧٦١) ، والطبراني في \"الكبير\" (٤٩٨٨) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه العقيلي في \"الضعفاء\" ١\u002F١٢٣ من طريق عبد الملك بن الصباح، عن سفيان، به. وسيرد برقمي (١٩٣٤٢) و (١٩٣٤٤) . قال السندي: قوله: أتقران لهذا، أي: للثالث. ثلثي الدية، أي: القيمة، والمراد قيمة الأم، فإنها انتقلت إليه من يوم وقع عليها بالقيمة، وهذا الحديث يدل على ثبوت القضاء بالقرعة، وعلى أن الولد لا يلحق بأكثر من واحد، بل عند الاشتباه يفصل بينهم بالمسامحة، أو بالقرعة، لا بالقيافة، ولعل من يقول بالقيافة يحمل حديث علي على ما إذا لم يوجد القائف، وقد أخذ بعضهم بالقرعة عند الاشتباه، والله تعالى أعلم.","2026-08-17T16:40:32.963601+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","في هذا الحديث، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه في اليمن، وجاءته امرأة ادعت أن ثلاثة رجال جامعوها في طهر واحد. فسأل علي كل اثنين من الرجال إن كانوا يقرون بأن الولد من الثالث فلم يقر أي منهم. ثم قرع بينهم، وألزم الولد للذي خرجت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. وعندما رفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، مما يدل على جواز الفصل في مثل هذه القضايا بالقرعة عند الاشتباه، وأن الولد لا يلحق إلا بواحد عند عدم اليقين، مع مراعاة المسامحة أو القرعة بدلاً من القيافة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83},{"ar":49},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":51},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":53},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":55},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":57},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":59},"مسند بني هاشم",{"ar":61},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":63},"غير مصنف",{"ar":65},"مسند المكيين",{"ar":67},"مسند المدنيين",{"ar":69},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":71},"مسند الشاميين",{"ar":7},{"ar":74},"مسند البصريين",{"ar":76},"مسند الأنصار",{"ar":78},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":80},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":82},"مسند النساء",{"ar":84},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":15,"items":86,"meta":167},[87,108,127,142,155],{"collection":88,"uid":89,"number":90,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":93,"text":93,"grade":94,"tags":95,"commonTags":99,"sharedTagCount":100,"score":101,"scoreBreakdown":102,"url":107},"abudawud","13-95","2269","كتاب الطلاق","باب مَنْ قَالَ بِالْقُرْعَةِ إِذَا تَنَازَعُوا فِي الْوَلَدِ","كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لاِثْنَيْنِ مِنْهُمَا طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَيَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ‏.‏ فَغَلَبَا ثُمَّ قَالَ لاِثْنَيْنِ طِيبَا بِالْوَلَدِ لِه…","Sahih(Al-Albani)",[18,96,21,97,98,23],"نزاع النسب","القضاء","الشركاء المتشاكسون",[18,21,23],3,0.3185,{"weightedTags":103,"matn":104,"coverage":105,"context":106},0.2225,0.0448,0.0429,0.0083,"\u002Fabudawud\u002F13-95",{"collection":109,"uid":110,"number":111,"bookTitle":91,"chapter":112,"matn":113,"text":113,"grade":114,"tags":115,"commonTags":118,"sharedTagCount":119,"score":120,"scoreBreakdown":121,"url":126},"nasai","27-100","3488","باب الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏‏","أُتِيَ عَلِيٌّ رضى الله عنه بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ حَتّ…","Da'if(Darussalam)",[18,116,21,97,117],"إلحاق النسب","الطهر",[18,21],2,0.2945,{"weightedTags":122,"matn":123,"coverage":124,"context":125},0.1265,0.1258,0.0286,0.0136,"\u002Fnasai\u002F27-100",{"collection":128,"uid":129,"number":130,"bookTitle":131,"chapter":132,"matn":133,"text":133,"grade":114,"tags":134,"commonTags":136,"sharedTagCount":119,"score":137,"scoreBreakdown":138,"url":141},"ibnmajah","13-41","2348","كتاب الأحكام","باب الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ","أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلاَثَةٍ قَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالاَ لاَ ‏.‏ ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ فَقَالَ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَقَالاَ لاَ ‏.‏ فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي أَصَابَتْه…",[18,116,21,135],"الحكم",[18,21],0.291,{"weightedTags":122,"matn":139,"coverage":124,"context":140},0.1109,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F13-41",{"collection":88,"uid":143,"number":144,"bookTitle":91,"chapter":92,"matn":145,"text":145,"grade":94,"tags":146,"commonTags":149,"sharedTagCount":119,"score":150,"scoreBreakdown":151,"url":154},"13-96","2270","أُتِيَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - بِثَلاَثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ قَالاَ لاَ ‏.‏ حَتَّى سَأَلَهُمْ جَمِيعًا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اثْنَيْنِ قَالاَ لاَ ‏.‏ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَىِ الدِّيَةِ قَالَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وس…",[18,116,21,147,148],"النسب","ادعاء الولد",[18,21],0.2856,{"weightedTags":122,"matn":152,"coverage":124,"context":153},0.1181,0.0125,"\u002Fabudawud\u002F13-96",{"collection":109,"uid":156,"number":157,"bookTitle":91,"chapter":112,"matn":158,"text":158,"grade":114,"tags":159,"commonTags":162,"sharedTagCount":119,"score":163,"scoreBreakdown":164,"url":166},"27-102","3490","كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلِيٌّ رضى الله عنه يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلاَثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لأَحَدِهِمْ تَدَعُهُ لِهَذَا ‏.‏ فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا ‏.‏ فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا ‏.‏ فَأَبَى قَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ…",[148,18,147,21,160,161],"الشركاء","التنازع",[18,21],0.2167,{"weightedTags":122,"matn":165,"coverage":124,"context":125},0.0481,"\u002Fnasai\u002F27-102",{"limit":168,"candidateCount":169,"scoreVersion":170},5,271,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":15,"prev":172,"next":173},"9-1126","9-1128"]