[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-9-1116":3,"ahmed-books-meta":46,"similar-hadiths-ahmed-9-1116-5":84,"hadith-navigation-ahmed-9-1116":170},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند الكوفيين","حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ",9,50,"حديث زيد بن أرقم",1116,"19317",214,149,"9-1116","9\u002F149",[19,20,21,22,23],"الصرف","التجارة","البيع يدا بيد","النسيئة","الربا","صحيح",false,[27,28,29,30,31,32,33],"روح","ابن جريج","عمرو بن دينار","عامر بن مصعب","أبو المنهال","البراء بن عازب","زيد بن أرقم",{"id":13,"tags":35,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":36,"audio_url":37,"narrators":38,"chapter_ar":11,"chapter_en":37,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":37,"explication":39,"english_text":37,"llm_validated":36,"matn_start_char":14,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31,32,33],null,"إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث. وعامر بن مصعب: روى له البخاري ومسلم هذا الحديث الواحد مقرونا بغيره، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم. وأخرجه البخاري (٢٠٦٠) و (٢٠٦١) ، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٨٠، وفي \"الكبرى\" (٦١٦٨) - ومن طريقه الطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\"= (٦٠٥٩) - والدارقطني في \"السنن\" ٣\u002F١٧، والبيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٢٨٠-٢٨١، وفي \"معرفة السنن \" (١١٠٤٨) ، والمزي في \"تهذيب الكمال\" (في ترجمة عامر بن مصعب) من طريقين، عن ابن جريج، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٤٧) عن معمر. وأخرجه البخاري (٣٩٣٩) عن علي ابن المديني، ومسلم (١٥٨٩) (٨٦) عن محمد بن حاتم، والنسائي في \"المجتبى\" ٧\u002F٢٨٠، وفي \"الكبرى\" (٦١٦٧) عن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة. كلاهما (معمر وسفيان) عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة (لفظ البخاري) . وذكر الحديث. وجاء عند الحميدي (٧٢٧) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٦٠٦٠) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ: باع شريك لي دراهم بدراهم، بينهما فضل - فقال البيهقي في \"السنن\" ٥\u002F٢٨١: عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابن المديني ومحمد بن حاتم. ثم قال: وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج (يعني هذه) ، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: \"ما كان منه يدا بيد، فلا بأس، وما كان منه نسيئا، فلا\". قلنا: رواية معمر عند عبد الرزاق فيها التصريح ببيع الجنسين، ولفظها عن أبي المنهال قال: باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم. وبذلك فسر الحافظ في \"الفتح\" ٤\u002F٣٨٣ قول أبي المنهال (في رواية ابن المديني) : \"باع شريك لي دراهم. \" فقال: أي: بذهب. وأخرجه البخاري (٢٤٩٧) ، والطحاوي في \"شرح مشكل الآثار\" (٦٠٥٨) ، والطبراني في \"الأوسط\" (٦٧٢٥) من طريق سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال، به، نحوه. وأخرجه الطبراني في \"الكبير\" (٥٠٣٩) من طريق يحيى، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن البراء وزيد بن أرقم قالا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم=ونحن نصرف، فقال: \"لا بأس به يدا بيد\" وكره النسيئة. وسلف برقم (١٨٥٤١) .","2026-08-17T16:40:32.963601+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يروي عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، حيث كانا تاجرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصرف (تبادل النقود من جنس واحد)، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان التبادل يداً بيد (أي فوراً ودون تأخير) فلا بأس به، أما إذا كان نسيئة (أي تأجيلاً أو ديناً) فلا يجوز. وهذا الحديث يوضح جواز بيع النقد بالنقد إذا تم فوراً، ويحظره إذا كان مؤجلاً، وذلك为了 منع الغرر والربا في المعاملات المالية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82},{"ar":48},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":50},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":52},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":54},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":56},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":58},"مسند بني هاشم",{"ar":60},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":62},"غير مصنف",{"ar":64},"مسند المكيين",{"ar":66},"مسند المدنيين",{"ar":68},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":70},"مسند الشاميين",{"ar":7},{"ar":73},"مسند البصريين",{"ar":75},"مسند الأنصار",{"ar":77},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":79},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"مسند النساء",{"ar":83},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":85,"meta":166},[86,105,123,140,151],{"collection":87,"uid":88,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":93,"tags":94,"commonTags":96,"sharedTagCount":97,"score":98,"scoreBreakdown":99,"url":104},"nasai","44-128","4576","كتاب البيوع","باب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً ‏‏","سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالاَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ ‏\"‏ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,20,23,22,95],"التقابض",[19,20,22,23],4,0.7128,{"weightedTags":100,"matn":101,"coverage":102,"context":103},0.4355,0.1639,0.08,0.0333,"\u002Fnasai\u002F44-128",{"collection":106,"uid":107,"number":108,"bookTitle":90,"chapter":109,"matn":110,"text":110,"grade":37,"tags":111,"commonTags":114,"sharedTagCount":115,"score":116,"scoreBreakdown":117,"url":122},"bukhari","34-14","2060","باب التِّجَارَةِ فِي الْبَرِّ","\"‏ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلاَ يَصْلُحُ ‏\"‏‏.‏",[19,23,22,112,113],"البيع","المعاملات",[19,22,23],3,0.4851,{"weightedTags":118,"matn":119,"coverage":120,"context":121},0.3326,0.0925,0.06,0,"\u002Fbukhari\u002F34-14",{"collection":124,"uid":125,"number":126,"bookTitle":127,"chapter":128,"matn":129,"text":129,"grade":37,"tags":130,"commonTags":134,"sharedTagCount":115,"score":135,"scoreBreakdown":136,"url":139},"muslim","22-110","1589a","كتاب المساقاة","باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، بِالذَّهَبِ دَيْنًا ‏‏","بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَىَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ ‏.‏ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ‏\"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَ…",[23,22,131,19,132,133],"بيع الورق","بيع يدا بيد","المعاملات المالية",[19,22,23],0.4394,{"weightedTags":118,"matn":137,"coverage":120,"context":138},0.0318,0.015,"\u002Fmuslim\u002F22-110",{"collection":87,"uid":141,"number":142,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":143,"text":143,"grade":93,"tags":144,"commonTags":145,"sharedTagCount":115,"score":146,"scoreBreakdown":147,"url":150},"44-127","4575","بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ، هَذَا لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَىَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ‏\"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَال…",[23,22,131,19,95],[19,22,23],0.4385,{"weightedTags":118,"matn":148,"coverage":120,"context":149},0.0368,0.0091,"\u002Fnasai\u002F44-127",{"collection":106,"uid":152,"number":153,"bookTitle":154,"chapter":155,"matn":156,"text":156,"grade":37,"tags":157,"commonTags":161,"sharedTagCount":115,"score":162,"scoreBreakdown":163,"url":165},"63-164","3939","كتاب مناقب الأنصار","باب","بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَيَصْلُحُ هَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ، فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ ‏\"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ‏\"‏‏.‏ وَالْقَ زَيْدَ بْ…",[158,22,19,132,159,160,23],"بيع الدراهم","أحكام البيوع","السوق",[19,22,23],0.4283,{"weightedTags":118,"matn":164,"coverage":120,"context":149},0.0266,"\u002Fbukhari\u002F63-164",{"limit":167,"candidateCount":168,"scoreVersion":169},5,337,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":171,"next":172},"9-1115","9-1117"]