مسند أحمد #19317

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1116من📚مسند الكوفيين
📖
حديث زيد بن أرقم
حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَا

كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث. وعامر بن مصعب: روى له البخاري ومسلم هذا الحديث الواحد مقرونا بغيره، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم. وأخرجه البخاري (٢٠٦٠) و (٢٠٦١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٠، وفي "الكبرى" (٦١٦٨) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"= (٦٠٥٩) - والدارقطني في "السنن" ٣/١٧، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨٠-٢٨١، وفي "معرفة السنن " (١١٠٤٨) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة عامر بن مصعب) من طريقين، عن ابن جريج، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٤٧) عن معمر. وأخرجه البخاري (٣٩٣٩) عن علي ابن المديني، ومسلم (١٥٨٩) (٨٦) عن محمد بن حاتم، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٠، وفي "الكبرى" (٦١٦٧) عن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة. كلاهما (معمر وسفيان) عن عمرو بن دينار، سمع أبا المنهال قال: باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة (لفظ البخاري) . وذكر الحديث. وجاء عند الحميدي (٧٢٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٦٠) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به، بلفظ: باع شريك لي دراهم بدراهم، بينهما فضل - فقال البيهقي في "السنن" ٥/٢٨١: عندي أن هذا خطأ، والصحيح ما رواه علي ابن المديني ومحمد بن حاتم. ثم قال: وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج (يعني هذه) ، فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر، فقال: "ما كان منه يدا بيد، فلا بأس، وما كان منه نسيئا، فلا". قلنا: رواية معمر عند عبد الرزاق فيها التصريح ببيع الجنسين، ولفظها عن أبي المنهال قال: باع رجل ذهبا بورق إلى الموسم. وبذلك فسر الحافظ في "الفتح" ٤/٣٨٣ قول أبي المنهال (في رواية ابن المديني) : "باع شريك لي دراهم. " فقال: أي: بذهب. وأخرجه البخاري (٢٤٩٧) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٦٠٥٨) ، والطبراني في "الأوسط" (٦٧٢٥) من طريق سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال، به، نحوه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٠٣٩) من طريق يحيى، عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال، عن البراء وزيد بن أرقم قالا: قدم النبي صلى الله عليه وسلم=ونحن نصرف، فقال: "لا بأس به يدا بيد" وكره النسيئة. وسلف برقم (١٨٥٤١) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي71٪
حديث 4576كتاب البيوع

سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالاَ كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ ‏"‏ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ‏"‏ ‏.‏

الصرفالتجارةالنسيئة +1
صحيح مسلم44٪
حديث 1589aكتاب المساقاة

بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَىَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ ‏.‏ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ‏"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَ…

الصرفالنسيئةالربا
سنن النسائي44٪
حديث 4575كتاب البيوع

بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ، هَذَا لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَىَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ‏"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَال…

الصرفالنسيئةالربا
صحيح البخاري43٪
حديث 3939كتاب مناقب الأنصار

بَاعَ شَرِيكٌ لِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِيئَةً فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَيَصْلُحُ هَذَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ بِعْتُهَا فِي السُّوقِ فَمَا عَابَهُ أَحَدٌ، فَسَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ هَذَا الْبَيْعَ، فَقَالَ ‏"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ ‏"‏‏.‏ وَالْقَ زَيْدَ بْ…

الصرفالنسيئةالربا
حَدَّثَنَا رَوْحٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
مسند أحمد — حديث رقم 19317
صحيح
حديث رقم 1116 من مسند الكوفيين
https://alsa7i7.com/ahmed/9-1116