كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا .
أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا أَوْ كَبَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعمرو بن مرة: هو الجملي المرادي، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وأخرجه بتمامه ومختصرا النسائي في "المجتبى" ٤/٧٢، وفي "الكبرى" (٢١٠٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٥٣٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٦٧٤) ، وأبو داود (٣١٩٧) ، وابن ماجه (١٥٠٥) ، والبغوي في "الجعديات" (٧٠) ، والطحاوي في "شرح المعاني" ١/٤٩٣، وابن قانع في "معجمه" ١/٢٢٨ مطولا، وابن حبان (٣٠٦٩) ، والبيهقي ٤/٣٦ من طرق عن شعبة، به. = وأخرج الطبراني في "الكبير" (٤٩٧٦) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر عليها أربعا، ثم صليت خلفه على أخرى، فكبر عليها خمسا، فسألته، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وأخرج الطبراني أيضا (٥٠٨١) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٧٣، والحازمى في "الاعتبار" ٩٢-٩٣ من طريق ليث بن أبي سليم، عن مرقع التميمي، والدارقطني ٢/٧٣ كذلك من طريق أيوب بن سعيد بن حمزة، كلاهما قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمسا، ثم قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فكبر خمسا، فلن ندعها لأحد. وأخرج ابن أبي شيبة ٣/٣٠٣، والدارقطني في "السنن" ٢/٧٣ من طريق أيوب بن النعمان، وابن أبي شيبة ٣/٣٠٢ من طريق الشعبي، كلاهما قال: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبر خمسا. قال الدارقطني: ولم يرفعه. وسيرد بالأرقام: (١٩٣٠٠) و (١٩٣٠١) و (١٩٣١٢) و (١٩٣٢٠) . وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧١٤٧) ، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكبر عليه أربعا. وفي التكبير خمسا عن حذيفة بن اليمان، سيرد ٥/٤٠٦. وقد ذهب ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/٣٣٥ إلى تضعيف حديث زيد بن أرقم هذا بعمرو بن مرة، وأن شعبة قال فيه: كان عمرو بن مرة تعرف وتنكر، ولم نجد قول شعبة هذا فيه في أي من كتب الرجال، وإنما قال فيه شعبة: كان أكثرهم علما، كما حكى المزي وغيره. وكذلك ضعفه بمخالفته لحديث شريك الآتي برقم (١٩٣٠١) ، ولا يستقيم له ذلك، لأن شريكا سيىء الحفظ، ولا يقبل حديثه عند المخالفة. قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ٧/٢٣: قال القاضي: اختلفت الآثار في ذلك فجاء من رواية سليمان بن أبي حثمة [في "الاستذكار" ٨/٢٣٩] أن=النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا، وثمانيا، حتى مات النجاشي، فكبر عليه أربعا، وثبت على ذلك حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غيرهم أربعا. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى. وانظر "الاعتبار" ٩٣-٩٦، و"نصب الراية" ٢٦٧-٢٧٠، و"تلخيص الحبير" ٢/١١٩-١٢٢، و"الفتح" ٣/٢٠٢. قال السندي: قوله: يكبرها، أي: الخمس لبيان الجواز، وإن كان الغالب الأربع، وبالجملة- فلم ير كون الأربع ناسخة للخمس.
قوله: "يكبرها": أي: الخمس لبيان الجواز، وإن كان الغالب الأربع، وبالجملة: فلم ير كون الأربع ناسخة للخمس.
كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا .
كَانَ زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمَ - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى أَتْقَنُ .
كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ رَأَوُا التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَازَ…
كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُكَبِّرُهَا .
صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
