" مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ " .
مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ
إسناده صحيح على شرط مسلم، إسناد سابقه. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص٧٧، والبيهقي في "الشعب" (٨٤١٦) ، وفي "الآداب" (١٧٣) ، والخطيب في "موضح أوهام الجمع" ٢/٤١١ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥١١ و٥١١-٥١٢، ومسلم (٢٥٩٢) (٧٦) ، وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة" ٤/٦٦-، والطبراني في "الكبير" (٢٤٥٤) و (٢٤٥٥) ، والبيهقي في "الشعب" (٨٤١٧) ، والخطيب في "الموضح" ٢/٤١١ من طرق عن محمد بن إسماعيل، به. وأخرجه الطبراني (٢٤٥٨) من طريق عمرو بن ثابت عن عمه، عن أبي بردة، عن جرير، مرفوعا، بلفظ: "الرفق فيه زيادة البركة، ومن يحرم الرفق يحرم الخير". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/١٨، وقال: رواه الطبراني، وفيه عمرو ابن ثابت، وهو متروك. وأخرجه الطبراني (٢٢٧٣) و (٢٢٧٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير مرفوعا، بلفظ: "إن الله عز وجل ليعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف" وفي رواية: "على الخرق". وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/١٨، وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات! قلنا: إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر ضعيف. وسيرد برقم (١٩٢٥٢) . وفي الباب عن علي، سلف برقم (٩٠٢) ، وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب=قال السندي: قوله: "من يحرم"، على بناء المفعول بالتخفيف من الحرمان، والرفق بالنصب على أنه مفعول ثان.
قوله: "من يحرم": على بناء المفعول - بالتخفيف - من الحرمان، و"الرفق" - بالنصب - على أنه مفعول ثان.
" مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ " .
" مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ " .
" مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ " .
" مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ كُلَّهُ " .
" مَنْ حُرِمَ الرِّفْقَ حُرِمَ الْخَيْرَ أَوْ مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ " .
