أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ الْمَرْأَةِ
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حاجب- وهو سوادة بن عاصم- فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة. وقد أعل بالوقف. وأخرجه البيهقي ١/١٩١ من طريق وهب بن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ١/٢٤ من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والطبراني في "الكبير" (٣١٥٦) من طريق الربيع بن يحيى الأشناني، كلاهما عن شعبة، به. وأخرجه الطحاوي ١/٢٤، وابن قانع ١/٢٠٩- ٢١٠، والطبراني (٣١٥٥) من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول، به. وسيأتي الحديث في مسند البصريين ٥/٦٦ عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعن محمد بن جعفر، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار، ولم يسمه. وانظر الحديث (١٧٨٦٥) . قال الترمذي في "العلل" ١/١٣٤ سألت محمدا -يعني البخاري- عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح. وقال الدارقطني في "السنن" ١/٥٣: أبو حاجب: اسمه سوادة بن عاصم واختلف فيه عنه: فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حجير السدوسي، عنه، موقوفا من قول الحكم غير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. وعمران ثقة، وغزوان لم نجد له ترجمة. وأورد البيهقي قول الترمذي والدارقطني هذا، ثم أخرج بإسناده عن عمران ابن حدير، عن سوادة العنزي قال: اجتمع الناس على الحكم بالمربد فنهاهم عنه. وهو بهذا الطريق عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/٣٣-٣٤. والبخاري في "تاريخه" ٤/١٨٥. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس، مرفوعا عند ابن ماجه (٣٧٤) ، وأبو=يعلى (١٥٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٤، والدارقطني ١/١١٦-١١٧، وابن حزم في "المحلى" ١/٢١٢، والبيهقي ١/١٩٢ من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفا عليه عند الدارقطني ١/١١٧ ورجحه، والبيهقي ١/١٩٢-١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان معا. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود (٨١) ، والنسائي ١/١٣٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٤، والبيهقي ١/١٩٠، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص١٣: إسناده صحيح. قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣٤٦٥) . وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/٢٤- ٢٦، و"الفتح" ١/٣٠٠.
أَنَّ النَّبِيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ .
أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَتَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهَا .
عَنْهَا، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ، أَفَأَتْرُكُ الصَّلَاةَ؟، قَالَ : " لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحِيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي "، قَالَ هِشَامٌ : فَكَانَ أَبِي يَقُولُ : تَغْتَسِلُ غُسْلَ الْأَوَّلِ ثُمَّ مَا يَكُونُ ب…
نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ . أَوْ قَالَ " بِسُؤْرِهَا " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَأَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ فِي حَدِيثِهِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ . وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ .
