نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. وَعَنْ صَلاَةٍ، بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.
دَعَا أَعْرَابِيًّا إِلَى طَعَامٍ وَذَلِكَ بَعْدَ النَّحْرِ بِيَوْمٍ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ دَعَا رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمْرٌو إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ
إسناده حسن من أجل جعفر بن المطلب- وهو ابن أبي وداعة السهمي- فقد روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات". إبراهيم بن خالد: هو الصنعاني المؤذن، ورباح: هو ابن زيد الصنعاني، وعاصم بن سليمان: هو الأحول. وانظر ما سلف برقم (١٧٧٦٩) .
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ، وَعَنِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. وَعَنْ صَلاَةٍ، بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ ".
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ " .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ "
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ " . قَالَ أَبُو عِيسَى وَكِلاَ الْحَدِيثَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
