" لاَ تَحِلُّ النُّهْبَى وَلاَ يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ وَلاَ تَحِلُّ الْمُجْثَّمَةُ " .
غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَأَصَبْنَا بِهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الْإِنْسِ فَذَبَحْنَاهَا قَالَ فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ لُحُومَ حُمُرِ الْإِنْسِ لَا تَحِلُّ لِمَنْ شَهِدَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَ وَوَجَدْنَا فِي جَنَبَاتِهَا بَصَلًا وَثُومًا وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَجَهِدُوا فَرَاحُوا فَإِذَا رِيحُ الْمَسْجِدِ بَصَلٌ وَثُومٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا وَقَالَ لَا تَحِلُّ النُّهْبَى وَلَا يَحِلُّ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَلَا تَحِلُّ الْمُجَثَّمَةُ
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقية- وهو ابن الوليد- مدلس وقد عنعن، لكنه قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. = وأخرجه تاما ومقطعا النسائي ٧/٢٠١ و٢٠٤ و٢٣٧، والطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٥٧٧) ، وفي "الشاميين" (١١٥٤) من طرق عن بقية، بهذا الإسناد. وأقحم في إسناد "المعجم الكبير" بين خالد بن معدان وجبير: عبد الرحمن بن جبير، وهو انتقال نظر من الحديث السابق له، والتصويب من "مسند الشاميين" فإنه بالإسناد نفسه. وأخرجه أيضا ٢٢/ (٥٧٤) ، وفي "الشاميين " (١٦١٣) من طريق لقمان بن عامر، عن جبير بن نفير، به. وإسناده حسن. وأخرج الدارمي (١٩٨١) ، وأبو عوانة ٥/١٤١، والطبراني ٢٢/ (٥٥١) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخطفة والمجثمة والنهبة، وعن أكل كل ذي ناب من السباع، وإسناده حسن. وانظر ما سلف برقم (١٧٧٣١) . وفي باب النهي عن أكل الثوم والبصل للذاهب إلى المسجد، عن ابن عمر سلف برقم (٤٦١٩) وذكرت شواهده هناك. وفي باب النهي عن النهبة عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٣١٧) ، وذكرت شواهده هناك. قوله: "لا تحل المجثمة" بتشديد المثلثة المفتوحة، أي: المصبورة من البهيمة، وهي المقتولة رميا بعد الحبس. قاله السندي.
قوله: "ولا تحل المجثمة": - بتشديد المثلثة المفتوحة - ،أي: المصبورة من البهيمة، وهي المقتولة رميا بعد الحبس لها .
" لاَ تَحِلُّ النُّهْبَى وَلاَ يَحِلُّ مِنَ السِّبَاعِ كُلُّ ذِي نَابٍ وَلاَ تَحِلُّ الْمُجْثَّمَةُ " .
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَطْفَةِ، وَالْمُجَثَّمَةِ، وَالنُّهْبَةِ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ "
أَنَّهُمْ، غَزَوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَيْبَرَ وَالنَّاسُ جِيَاعٌ فَوَجَدُوا فِيهَا حُمُرًا مِنْ حُمُرِ الإِنْسِ فَذَبَحَ النَّاسُ مِنْهَا فَحُدِّثَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَأَذَّنَ فِي النَّاسِ " أَلاَ إِنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِ لاَ تَحِلُّ لِمَنْ يَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .
نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ .
