كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ " .
أَنَّهُ أَذَّنَ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَخَا صُدَاءٍ إِنَّ الَّذِي أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ
إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد: وهو الإفريقي. سفيان: هو الثوري، وزياد بن نعيم: هو زياد بن ربيعة بن نعيم، وقد ينسب إلى جده. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٣) ، وابن سعد في "الطبقات" ١/٣٢٦-٣٢٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٤٢، والطبراني في "الكبير" (٥٢٨٦) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ووقع في رواية الطحاوي: عبد الله ابن الحارث الصدائي، بدل: زياد بن الحارث الصدائي، ورواية ابن سعد مطولة. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٢١٦، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٣٤٤، وأبو داود (٥١٤) ، والترمذي (١٩٩) ، وابن ماجه (٧١٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٤٢، والحازمي في "الاعتبار" ص٦٦، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٦٩ من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي، به. وأخرجه ضمن حديث مطول جدا: ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٣١٢-٣١٣، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٤٤٥-٤٤٨، والطبراني في "الكبير" (٥٢٨٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/٣٨٠-٣٨١، وفي "دلائل النبوة" ٥/٣٥٥-٣٥٧، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة زياد بن الحارث الصدائي ٩/٤٤٥-٤٤٨ من طريق أبي عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، عن عبد الرحمن بن زياد، به. وبعض هذا الحديث الطويل في الحديث السابق. =وأخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "حلية الأولياء" ٧/١١٤، وفي "أخبار أصبهان" ١/٢٦٥-٢٦٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن زياد بن الحارث الصدائي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مختصرا بدون قصة: "من أذن فهو أحق أن يقيم". وانظر ما بعده. وللحديث شواهد ضعيفة: عن ابن عمر عند عبد بن حميد (٨١١) ، والطرسوسي في "مسند عبد الله بن عمر" (٢٥) ، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/١٠٥، والبيهقي ١/٣٩٩. وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند ابن عدي في "الكامل" ٦/٢١٧٣. وإسناده ضعيف. قال الحازمي في "الاعتبار" ص٦٦: واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره على أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فذهب أكثرهم إلى أنه لا فرق، وأن الأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز، وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور، وذهب بعضهم إلى أن الأولى: أن من أذن فهو يقيم. وقال سفيان الثوري: كان يقال: من أذن فهو يقيم. وروينا عن أبي محذورة: أنه جاء وقد أذن إنسان، فأذن وأقام. وإلى هذا ذهب أحمد، وقال الشافعي في رواية الربيع عنه: وإذا أذن الرجل، أحببت أن يتولى الإقامة، لشيء يروى فيه: أن من أذن فهو يقيم.
قوله : "إن الذي أذن فهو يقيم ": أي: فهو أحق بالإقامة، وإن كانت إقامة غيره أيضا جائزة، سيما عند الحاجة كما كان في إقامة عبد الله بن زيد حين رأى الأذان، ثم أذن بلال، فوجد من ذلك، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإقامة
كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي سَفَرٍ فَأَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ " .
لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - فَأَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ " لاَ " . حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ - يَعْنِي فَتَوَضَّأَ - فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ…
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُؤَذِّنَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ زِيَادٍ إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ الإِفْرِيقِيِّ وَالإِفْرِيقِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَ…
كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ فَلاَ يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ حِينَ يَرَاهُ .
أَنَّ أَذَانَ بِلاَلٍ كَانَ مَثْنَى مَثْنَى وَإِقَامَتُهُ مُفْرَدَةً .
