[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-8-502":3,"ahmed-books-meta":46,"similar-hadiths-ahmed-8-502-5":84,"hadith-navigation-ahmed-8-502":185},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":24,"has_video":25,"has_audio":25,"narrators":26},"مسند الشاميين","حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَمْرٍو الْكَلْبِيُّ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا قَالَ أَبِي وَقَالَ يُونُسُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ",8,57,"حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم",502,"13749",207,52,"8-502","8\u002F52",[19,20,21,22,23],"النكاح","الولاية","البيع","تعارض العقود","الأسبقية","ضعيف",false,[27,28,29,30,31,32],"سويد بن عمرو الكلبي","يونس","أبان","قتادة","الحسن","عقبة بن عامر",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":24,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45},[19,20,21,22,23],true,"",[27,28,29,30,31,32],"قوله : \"إذا أنكح الوليان \": المتساويان ليكون لهما الولاية; أي: امرأة واحدة أنكحها كل منهما من رجل .\"فهو\": أي: النكاح .\"للأول منهما\": أي: للأول من الزوجين، أو للأول من الوليين بمعنى: نفاذ تصرفه .",213,"إسناده ضعيف، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري وقد قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئا. وقد روي هذا الحديث عن الحسن عن عقبة أو سمرة بن جندب، ومرة عن الحسن عن سمرة وحده، وسيأتيان في مسند سمرة ٥\u002F٨، ولم يصرح هناك أيضا بسماعه، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي (١١١٠) ، وصححه الحاكم ٢\u002F١٧٤-١٧٥، وأبو زرعة وأبو حاتم كما في \"التلخيص الحبير\" للحافظ ابن حجر ٣\u002F١٦٥، والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه البيهقي ٧\u002F١٣٩ من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان العطار؛ بهذا الإسناد. وسيأتي ٥\u002F٨ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة أو سمرة، وانظر تمام تخريجه هناك. = قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوجا جميعا، فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وانظر \"المغني\" لابن قدامة ٩\u002F٤٢٨-٤٢٩.","2026-08-16T21:46:20.406903+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح الحديث أنه إذا قام وليان متساويان في الولاية بتزويج امرأة واحدة لشخصين مختلفين، فإن النكاح الصحيح هو نكاح الأول من الزوجين. وكذلك في البيع، إذا باع الرجل سلعته لشخصين، فهي للأول منهما. وإذا زوّج الوليان معاً في وقت واحد فالنكاحان مفسوخان، أما إذا سبق أحدهما فالأول صحيح والثاني باطل. والعمل بهذا عند أهل العلم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82},{"ar":48},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":50},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":52},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":54},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":56},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":58},"مسند بني هاشم",{"ar":60},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":62},"غير مصنف",{"ar":64},"مسند المكيين",{"ar":66},"مسند المدنيين",{"ar":68},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":7},{"ar":71},"مسند الكوفيين",{"ar":73},"مسند البصريين",{"ar":75},"مسند الأنصار",{"ar":77},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":79},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":81},"مسند النساء",{"ar":83},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":85,"meta":181},[86,106,120,140,160],{"collection":87,"uid":88,"number":89,"bookTitle":90,"chapter":91,"matn":92,"text":92,"grade":93,"tags":94,"commonTags":97,"sharedTagCount":98,"score":99,"scoreBreakdown":100,"url":105},"abudawud","12-43","2088","كتاب النكاح","باب إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Al-Albani)",[19,20,95,21,23,96],"تعدد الأولياء","الأحقية",[19,20,21,23],4,0.6123,{"weightedTags":101,"matn":102,"coverage":103,"context":104},0.4267,0.0979,0.08,0.0077,"\u002Fabudawud\u002F12-43",{"collection":107,"uid":108,"number":109,"bookTitle":110,"chapter":36,"matn":111,"text":111,"grade":24,"tags":112,"commonTags":114,"sharedTagCount":98,"score":115,"scoreBreakdown":116,"url":119},"darimi","11-28","2126","وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ","\" أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا \" . حَدَّثَنَا عَفَّان ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِنَحْوِهِ",[19,20,21,23,113],"تعدد العقود",[19,20,21,23],0.571,{"weightedTags":101,"matn":117,"coverage":103,"context":118},0.0507,0.0136,"\u002Fdarimi\u002F11-28",{"collection":121,"uid":122,"number":123,"bookTitle":124,"chapter":125,"matn":126,"text":126,"grade":127,"tags":128,"commonTags":131,"sharedTagCount":132,"score":133,"scoreBreakdown":134,"url":139},"tirmidhi","11-31","1110","كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الْوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجَانِ","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لاَ نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلاَفًا إِذَا زَوَّجَ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ قَبْلَ الآخَرِ فَنِكَاحُ الأَوَّلِ جَائِزٌ وَنِكَاحُ الآخَرِ مَفْسُوخٌ وَإِذَا زَوَّجَا جَمِيعًا فَن…","Hasan(Darussalam)",[19,20,95,21,129,130],"أسبقية العقد","فسخ النكاح",[19,20,21],3,0.3986,{"weightedTags":135,"matn":136,"coverage":137,"context":138},0.2829,0.0486,0.06,0.0071,"\u002Ftirmidhi\u002F11-31",{"collection":141,"uid":142,"number":143,"bookTitle":144,"chapter":145,"matn":146,"text":146,"grade":127,"tags":147,"commonTags":151,"sharedTagCount":152,"score":153,"scoreBreakdown":154,"url":159},"nasai","44-234","4682","كتاب البيوع","باب الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ فَيَسْتَحِقُّهَا مُسْتَحِقٌّ ‏‏","\"‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏\"‏ ‏.‏",[19,148,95,21,149,150],"ولاية النكاح","تعدد البيع","الأولوية",[19,21],2,0.3305,{"weightedTags":155,"matn":156,"coverage":157,"context":158},0.1791,0.1014,0.04,0.01,"\u002Fnasai\u002F44-234",{"collection":161,"uid":162,"number":163,"bookTitle":164,"chapter":165,"matn":166,"text":166,"grade":127,"tags":167,"commonTags":172,"sharedTagCount":173,"score":174,"scoreBreakdown":175,"url":180},"ibnmajah","12-54","2190","كتاب التجارات","باب إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ","\"‏ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا ‏\"‏ ‏.‏",[21,168,169,170,171],"المعاملات","بيع الشيء لاثنين","حق المشتري الأول","أحكام البيوع",[21],1,0.2457,{"weightedTags":176,"matn":177,"coverage":178,"context":179},0.0898,0.121,0.02,0.015,"\u002Fibnmajah\u002F12-54",{"limit":182,"candidateCount":183,"scoreVersion":184},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":186,"next":187},"8-501","8-503"]