" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ " الْحَمْوُ الْمَوْتُ ".
إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْتُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٤٠٩، والدارمي (٢٦٤٢) ، والبخاري (٥٢٣٢) ، ومسلم (٢١٧٢) ، والترمذي (١١٧١) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢١٦) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٧٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٩٠، وفي "الشعب" (٥٤٣٧) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٥٢) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢١٧٢) ، والطبراني ١٧/ (٧٦٣) و (٧٦٥) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به. وسيأتي برقم (١٧٣٩٦) . قوله: "الحمو الموت" قال النووي في "شرح مسلم" ١٤/١٥٤: معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي، والمراد بالحمو هنا هو: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته، تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ، والعم وابنه، ونحوهم ممن ليس بمحرم، وعادة الناس المساهلة فيه . وأما ما ذكره المازري وحكاه أن المراد بالحمو أبو الزوج، وقال: إذا نهى عن أبي الزوج وهو محرم، فكيف بالغريب، فهذا كلام فاسد مردود، ولا يجوز حمل الحديث عليه.
قوله : " الحمو": أي: أخو الزوج هل يدخل على زوجة أخيه؟ "الموت ": أي: يخاف منه الهلاك; فإنه بقوة القرابة يتوسل إلى ما لا يتوسل إليه الأجنبي، والله تعالى أعلم .
" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ " الْحَمْوُ الْمَوْتُ ".
" لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ ". قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْحَمْوُ. قَالَ : " الْحَمْوُ : الْمَوْتُ " . قَالَ يَحْيَى : الْحَمْوُ : يَعْنِي قَرَابَةَ الزَّوْجِ
" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ " الْحَمْوُ الْمَوْتُ " .
" إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ " الْحَمْوُ الْمَوْتُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله…
الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ .
