مسند أحمد #17328

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 482من📚مسند الشاميين
📖
حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ التُّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن شماسة، فمن رجال مسلم. وأخرجه أبو يعلى (١٧٦٢) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٥٥٠) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٨٧٥) من طريق يزيد بن زريع، عن ابن إسحاق، به. وأخرجه ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص٢٩٢، ومسلم (١٤١٤) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة" ٢/٥٠٠-٥٠١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٣، والطبراني ١٧/ (٨٧٣) و (٨٧٤) ، والبيهقي ٧/١٨٠ من طريق الليث بن سعد، والطحاوي ٣/٣ من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به. والليث بن سعد ثقة حجة، وأما ابن لهيعة فسيئ الحفظ، لكن الذي روى عنه هذا الحديث هو عبد الله بن وهب، وروايته عنه قوية. وقوله: "لا يحل لامرئ مسلم يخطب . " يشهد له حديث ابن عمر، وقد سلف برقم (٤٧٢٢) . وحديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٤٨) . وحديث سمرة بن جندب، سيأتي ٥/١١. وقوله: "لا يحل لامرىء يبيع على بيع . " يشهد له حديث ابن عمر أيضا، وقد سلف برقم (٤٥٣١) . وانظر تتمة شواهده هناك.

💡 شرح الحديث

قوله : "حتى يترك ": أي: بل ينتظر حتى يترك، فليس غاية لعدم الحل حتى يقال: إذا ترك ما بقي بيعا على بيع أخيه، بل للانتظار .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي73٪
حديث 1134كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَرَضِيَتْ بِهِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَتِهِ ‏.…

الخطبةالبيعحقوق المسلم +3
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ التُّجِيبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ
مسند أحمد — حديث رقم 17328
صحيح
حديث رقم 482 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-482