[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"ahmed-hadith-8-247":3,"ahmed-books-meta":45,"similar-hadiths-ahmed-8-247-5":83,"hadith-navigation-ahmed-8-247":165},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":33},"postgres","ahmed",{"c":7,"t":8,"bf":9,"bi":10,"ch":11,"ib":12,"id":13,"ms":14,"sm":15,"uid":16,"path":17,"tags":18,"grade":25,"has_video":26,"has_audio":26,"narrators":27},"مسند الشاميين","حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلَّا فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَإِلَّا فَكُلْهَا فَإِنْ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا",8,16,"بقية حديث زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم",247,"17046",171,26,"8-247","8\u002F26",[19,20,21,22,23,24],"اللقطة","التعريف","الأمانة","العفاص","الوكاء","حفظ المال","صحيح",false,[28,29,30,31,32],"أبو بكر الحنفي","الضحاك بن عثمان","أبو النضر","بسر بن سعيد","زيد بن خالد الجهني",{"id":13,"tags":34,"text":8,"grade":25,"category":7,"idInBook":12,"is_short":35,"audio_url":36,"narrators":37,"chapter_ar":11,"chapter_en":36,"matn_start":14,"text_chakl":8,"youtube_id":36,"explication":38,"english_text":36,"llm_validated":35,"matn_start_char":14,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44},[19,20,21,22,23,24],true,"",[28,29,30,31,32],"قوله : \"وإلا فاعرف عفاصها\": - بكسر - : الوعاء، وهذه المعرفة حتى لا ينساها; لأنه يأكلها، فربما ينسى حقيقة الأمر إذا جاء طالبها، وبالجملة: فهما معرفتان: معرفة قبل التعريف، ومعرفة عند الأكل، والأولى قد تقدمت، والثانية هي المذكورة في هذا الحديث .","إسناده صحيح على شرط مسلم، الضحاك بن عثمان من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن=عبد المجيد البصري، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمرو بن عبيد الله التيمي المدني. وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٨) ، والترمذي (١٣٧٣) ، وابن ماجه (٢٥٠٧) ، وأبو عوانة ٤\u002F٣٢، والطبراني في \"الكبير\" (٥٢٣٨) ، والبيهقي في \"السنن\" ٦\u002F١٩٢- ١٩٣ من طريق أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه، قال أحمد: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه. قلنا: سيرد من وجه آخر برقم (١٧٠٥٠) . وأخرجه مسلم (١٧٢٢) (٧) ، والنسائي في \"الكبرى\" (٥٨١١) ، وابن الجارود (٦٦٩) ، وأبو عوانة ٤\u002F٣١ و٣٢، وابن حبان (٤٨٩٥) ، والبيهقي ٦\u002F١٨٦ من طريقين عن الضحاك، به. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة، فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها. وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك، وهو قول أهل الكوفة لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي: ينتفع بها وإن كان غنيا، لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها مئة دينار، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، ثم ينتفع بها، وكان أبي كثير المال من مياسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها، فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له الصدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفه، فلم يجد من يعرفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله، وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض أهل العلم: إذ كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا= يعرفها. وقال بعضهم: إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة، وهو قول إسحاق بن إبراهيم. وقد سلف برقم (١٧٠٣٧) وسيأتي ٥\u002F١٩٣. قال السندي: \"وإلا فاعرف عفاصها\" بكسر-: الوعاء، وهذه المعرفة حتى لا ينساها، لأنه يأكلها، فربما ينسى حقيقة الأمر إذا جاء طالبها، وبالجملة: فهما معرفتان، معرفة قبل التعريف، ومعرفة عند الأكل، والأول قد تقدمت، والثانية هي المذكورة في هذا الحديث.","2026-08-16T09:31:53.952551+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يوضح الحديث حكم اللقطة، وهي المال الضائع الذي يجده الإنسان. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفها سنة كاملة، فإن جاء صاحبها ردت إليه، وإلا عرف الواجد وعاءها وخيطها وعددها حتى لا ينسى ذلك إذا أكلها، لأنه قد يأتي صاحبها بعد ذلك فيطالب بها. وفي الحديث معرفتان: معرفة قبل التعريف، ومعرفة عند الأكل حتى يتمكن الواجد من رد الحق إلى صاحبه إن جاء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81},{"ar":47},"مسند الخلفاء الراشدين",{"ar":49},"مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه",{"ar":51},"مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة",{"ar":53},"مسند الصحابة بعد العشرة",{"ar":55},"مسند أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين",{"ar":57},"مسند بني هاشم",{"ar":59},"مسند المكثرين من الصحابة",{"ar":61},"غير مصنف",{"ar":63},"مسند المكيين",{"ar":65},"مسند المدنيين",{"ar":67},"الملحق المستدرك من مسند الأنصار",{"ar":7},{"ar":70},"مسند الكوفيين",{"ar":72},"مسند البصريين",{"ar":74},"مسند الأنصار",{"ar":76},"تتمة مسند الأنصار",{"ar":78},"أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم",{"ar":80},"مسند النساء",{"ar":82},"مسند القبائل",{"source":4,"collection":5,"uid":16,"items":84,"meta":162},[85,104,121,138,149],{"collection":86,"uid":87,"number":88,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":91,"text":91,"grade":92,"tags":93,"commonTags":95,"sharedTagCount":96,"score":97,"scoreBreakdown":98,"url":103},"abudawud","10-7","1707","كتاب اللقطة","باب","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ رَبِيعَةَ ‏.‏ قَالَ وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏\"‏ تُعَرِّفُهَا حَوْلاً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ أَفِضْهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[19,20,23,22,94,24],"رد الأمانة",[19,20,22,23,24],5,0.6365,{"weightedTags":99,"matn":100,"coverage":101,"context":102},0.5286,0.02,0.0833,0.0045,"\u002Fabudawud\u002F10-7",{"collection":105,"uid":106,"number":107,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":108,"text":108,"grade":36,"tags":109,"commonTags":112,"sharedTagCount":113,"score":114,"scoreBreakdown":115,"url":120},"muslim","31-7","1722g","سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏\"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْتَرَفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ ‏\"‏ فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا وَإِلاَّ فَا…",[19,110,22,23,111,21],"تعريف اللقطة","رد اللقطة",[19,21,22,23],4,0.6048,{"weightedTags":116,"matn":117,"coverage":118,"context":119},0.3897,0.1207,0.0667,0.0278,"\u002Fmuslim\u002F31-7",{"collection":122,"uid":123,"number":124,"bookTitle":125,"chapter":126,"matn":127,"text":127,"grade":36,"tags":128,"commonTags":131,"sharedTagCount":96,"score":132,"scoreBreakdown":133,"url":137},"bukhari","78-139","6112","كتاب الأدب","بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْغَضَبِ وَالشِّدَّةِ لأَمْرِ اللَّهِ","أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏\"‏ عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ ‏\"‏‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ ‏\"‏ خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ ‏\"‏‏.‏ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ…",[19,20,23,22,129,130,21],"ضالة الغنم","ضالة الإبل",[19,20,21,22,23],0.6004,{"weightedTags":134,"matn":135,"coverage":101,"context":136},0.4919,0.0195,0.0056,"\u002Fbukhari\u002F78-139",{"collection":105,"uid":139,"number":140,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":141,"text":141,"grade":36,"tags":142,"commonTags":143,"sharedTagCount":113,"score":144,"scoreBreakdown":145,"url":148},"31-1","1722a","جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ ‏\"‏ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ ‏\"‏ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ ‏\"‏ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاه…",[19,20,22,23,129,130],[19,20,22,23],0.535,{"weightedTags":146,"matn":147,"coverage":118,"context":136},0.4205,0.0422,"\u002Fmuslim\u002F31-1",{"collection":86,"uid":150,"number":151,"bookTitle":89,"chapter":90,"matn":152,"text":152,"grade":36,"tags":153,"commonTags":155,"sharedTagCount":113,"score":156,"scoreBreakdown":157,"url":161},"10-8","1708","\"‏ فَإِنْ جَاءَ بَاغِيهَا فَعَرَفَ عِفَاصَهَا وَعَدَدَهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ ‏\"‏ ‏.‏ وَقَالَ حَمَّادٌ أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ الَّتِي زَادَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَ…",[19,20,22,21,154],"رد الحقوق",[19,20,21,22],0.474,{"weightedTags":158,"matn":159,"coverage":118,"context":160},0.3794,0.028,0,"\u002Fabudawud\u002F10-8",{"limit":96,"candidateCount":163,"scoreVersion":164},281,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":16,"prev":166,"next":167},"8-246","8-248"]