" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " .
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ قَالَ اجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ عَادَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
حديث صحيح على وهم في إسناده، وقد بينا في تعليقنا على الرواية السابقة وهم سفيان بن عيينة في هذه الرواية، وأن شبلا ليست له صحبة، والصحيح فيه رواية من رواه عن: الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن شبل، عن عبد الله بن مالك الأوسي، وسيرد ٤/٣٤٣ أو رواية من رواه بإسقاط شبل كما سيرد في التخريج. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٥٤٠-٥٤٢) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٢٤٤، وأخرجه الحميدي (٨١٢) ، ومن طريقه ابن قانع في "معجمه" ١/٣٤٥، والطبراني في "الكبير" (٥٢٠٣) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٤٤، وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٥١٣، ومن طريقه ابن ماجه (٢٥٦٥) ، والطبراني (٥٢٠٣) ، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٢٦٠) عن الحارث بن مسكين، وابن ماجه (٢٥٦٥) عن محمد بن الصباح، والبيهقي ٨/٢٤٤ من طريق عبد الرحيم بن منيب، ستتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٥٥٥) و (٢٥٥٦) عن مالك بن إسماعيل، عن سفيان ابن عيينة، به. إلا أنه سقط ذكر شبل من الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٩٥٢) و (١٣٣٤) و (٢٥١٣) ، والبخاري (٢٢٣٢) و (٢٢٣٣) ، ومسلم (١٧٠٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٥٦) و (٧٢٥٧) و (٧٢٥٨) ، والطبراني في "الكبير" (٥٢٠٤) و (٥٢٠٥) من طرق عن الزهري، به. ولم يذكروا شبلا في الإسناد. وأخرجه الطبراني (٥٢٠٦) من طريق صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، به، ولم يذكر شبلا في الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٦، والطبراني (٥٢٠٧) من طريق صالح بن كيسان، عن عبيد الله بن عبد الله، به. لكن جعله من حديث زيد بن خالد وحده. وسيأتي في الأرقام (١٧٠٥٧) و (١٧٠٥٨) و (١٧٠٥٩) . =وسلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٣٩٥) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب.
قوله : "قبل أن تحصن ": على بناء المفعول، أو الفاعل، من الإحصان، والمراد: قبل الزواج، وبالزواج يحصن كل من الزوجين صاحبه، فيصح أن يقال له اسم الفاعل والمفعول جميعا.
" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَّهَا وَلاَ يُعَيِّرْهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا بِضَفِيرٍ أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " .
هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ : " إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ". قَالَ : فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ " فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .
" إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ " . وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .
" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ " .
