مسند أحمد #17038

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 239من📚مسند الشاميين
📖
بقية حديث زيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَبِمِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ قُمْ يَا أُنَيْسُ فَاسْأَلْ امْرَأَةَ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة ابن مسعود. وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" (١٣٣٠٩) ، وأخرجه من طريقه مسلم (١٦٩٧- ١٦٩٨) ، والطبراني في "الكبير" (٥١٨٩) . وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٢٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٧٨-٧٩ (بترتيب السندي) ، وفي "الرسالة" (٦٩١) ، وفي "السنن" (٥٣٧) و (٥٣٨) ، والبخاري (٦٦٣٣، ٦٦٣٤) و (٦٨٤٢) و (٦٨٤٣) ، وأبو داود (٤٤٤٥) ، والترمذي عقب الحديث (١٤٣٣) ، والنسائي في "المجتبى"= ٨/٢٤٠-٢٤١، وفي "الكبرى" (٧١٩١) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، والطبراني (٥١٩٠) و (٥١٩١) و (٥١٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢١٩، وفي "السنن الصغير" (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٧٢-٧٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٧٩) عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي (١٣٣٣) ، وعبد الرزاق (١٣٣١٠) ، والبخاري (٢٣١٤) و (٢٣١٥) و (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) و (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) و (٦٨٣٥) و (٦٨٣٦) و (٧١٩٣) و (٧١٩٤) و (٧٢٥٨) و (٧٢٥٩) ، ومسلم (١٦٩٧- ١٦٩٨) ، والترمذي عقب الحديث (١٤٣٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٩٢) و (١١٣٥٦) ، وهو في "التفسير" (٣٧٦) ، ويعقوب بن سفيان ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، وابن حبان (٤٤٣٧) ، والطبراني (٥١٨٨) و (٥١٩١) و (٥١٩٣) و (٥١٩٥) و (٥١٩٦) و (٥١٩٩) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٨٥ من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي (٩٥٣) ، والطبراني (٥٢٠٠) من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، به. وأخرجه البخاري (٢٦٤٩) و (٦٨٣١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٤) و (٧٢٣٥) و (٧٢٣٦) ، والطبراني (٥١٩٤) و (٥١٩٧) و (٥١٩٨) ، والبيهقي ٨/٢٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٨١) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام. وأخرجه البخاري (٧٢٦٠) ، والبيهقي ٨/٢٢٤-٢٢٥ من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، به. وسيأتي برقم (١٧٠٤٢) . وسلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٨٤٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. = ٨/٢٤٠-٢٤١، وفي "الكبرى" (٧١٩١) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، والطبراني (٥١٩٠) و (٥١٩١) و (٥١٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢١٩، وفي "السنن الصغير" (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٧٢-٧٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٧٩) عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي (١٣٣٣) ، وعبد الرزاق (١٣٣١٠) ، والبخاري (٢٣١٤) و (٢٣١٥) و (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) و (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) و (٦٨٣٥) و (٦٨٣٦) و (٧١٩٣) و (٧١٩٤) و (٧٢٥٨) و (٧٢٥٩) ، ومسلم (١٦٩٧- ١٦٩٨) ، والترمذي عقب الحديث (١٤٣٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٩٢) و (١١٣٥٦) ، وهو في "التفسير" (٣٧٦) ، ويعقوب بن سفيان ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، وابن حبان (٤٤٣٧) ، والطبراني (٥١٨٨) و (٥١٩١) و (٥١٩٣) و (٥١٩٥) و (٥١٩٦) و (٥١٩٩) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٨٥ من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي (٩٥٣) ، والطبراني (٥٢٠٠) من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، به. وأخرجه البخاري (٢٦٤٩) و (٦٨٣١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٤) و (٧٢٣٥) و (٧٢٣٦) ، والطبراني (٥١٩٤) و (٥١٩٧) و (٥١٩٨) ، والبيهقي ٨/٢٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٨١) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام. وأخرجه البخاري (٧٢٦٠) ، والبيهقي ٨/٢٢٤-٢٢٥ من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، به. وسيأتي برقم (١٧٠٤٢) . وسلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٨٤٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. = ٨/٢٤٠-٢٤١، وفي "الكبرى" (٧١٩١) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٩٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، والطبراني (٥١٩٠) و (٥١٩١) و (٥١٩٥) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢١٩، وفي "السنن الصغير" (٣٢٠٠) و (٣٢٠١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٧٢-٧٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٧٩) عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي (١٣٣٣) ، وعبد الرزاق (١٣٣١٠) ، والبخاري (٢٣١٤) و (٢٣١٥) و (٢٦٩٥) و (٢٦٩٦) و (٢٧٢٤) و (٢٧٢٥) و (٦٨٣٥) و (٦٨٣٦) و (٧١٩٣) و (٧١٩٤) و (٧٢٥٨) و (٧٢٥٩) ، ومسلم (١٦٩٧- ١٦٩٨) ، والترمذي عقب الحديث (١٤٣٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٩٢) و (١١٣٥٦) ، وهو في "التفسير" (٣٧٦) ، ويعقوب بن سفيان ١/٤٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٥، وابن حبان (٤٤٣٧) ، والطبراني (٥١٨٨) و (٥١٩١) و (٥١٩٣) و (٥١٩٥) و (٥١٩٦) و (٥١٩٩) ، وابن الأثير في "أسد الغابة" ٢/٢٨٥ من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الطيالسي (٩٥٣) ، والطبراني (٥٢٠٠) من طريقين عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، به. وأخرجه البخاري (٢٦٤٩) و (٦٨٣١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٣٤) و (٧٢٣٥) و (٧٢٣٦) ، والطبراني (٥١٩٤) و (٥١٩٧) و (٥١٩٨) ، والبيهقي ٨/٢٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٨١) من طرق عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مئة وتغريب عام. وأخرجه البخاري (٧٢٦٠) ، والبيهقي ٨/٢٢٤-٢٢٥ من طريق شعيب، عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة، به. وسيأتي برقم (١٧٠٤٢) . وسلف من حديث أبي هريرة برقم (٩٨٤٦) ، وذكرنا هناك أحاديث الباب. =قال السندي: قوله: عسيفا، أي: أجيرا. بوليدة، أي: بجارية أعطيها لصاحب الزوجة ظنا أن الحق له. "فرد عليك" أي: مردودة عليك. قلنا: قال النووي: ومعناه يجب ردها إليك، وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد، وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده، وأن الحدود لا تقبل الفداء. وقوله: "قم يا أنيس . إلخ"، قال النووي: أعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف، فتطالب به، أو تعفو عنه، إلا أن تعترف بالزنى، فلا يجب عليه حد القذف، بل يجب عليها حد الزنى، وهو الرجم، لأنها كانت محصنة، فذهب إليها أنيس، فاعترفت بالزنى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، فرجمت، ولا بد من هذا التأويل، لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزنى، وهذا غير مراد، لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه، بل لو أقر به الزاني، استحب أن يلقن الرجوع.

💡 شرح الحديث

قوله : "عسيفا": أي: أجيرا ."بوليدة": أي: بجارية أعطاها لصاحب الزوجة ظنا أن الحق له ."فرد عليك ": أي: مردودة عليك; أي: خذهما منه ."فاسأل امرأة هذا": قيل: لا للبحث في إثبات حد الزنا، بل لمعرفة قاذفها، هل عليه الحد أم لا؟

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري71٪
حديث 6835كتاب الحدود

أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَعْرَابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَ…

الزناالرجمالجلد +4
صحيح البخاري70٪
حديث 6859كتاب الحدود

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ قُلْ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا فِي أَهْلِ، هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ و…

الزناالرجمالجلد +4
صحيح البخاري57٪
حديث 6842كتاب الحدود

أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ وَقَالَ الآخَرُ وَهْوَ أَفْقَهُهُمَا أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأْذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تَكَلَّمْ ‏"‏‏.‏ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا ـ قَالَ مَالِكٌ وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ ـ فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَ…

الزناالرجمالجلد +3
صحيح البخاري57٪
حديث 6827كتاب الحدود

كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَامَ خَصْمُهُ ـ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ ـ فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي‏.‏ قَالَ ‏"‏ قُلْ ‏"‏‏.‏ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْم…

الزناالرجمالجلد +3
صحيح البخاري57٪
حديث 2695كتاب الصلح

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏ فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ‏.‏ فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِ…

الزناالرجمالجلد +3
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِوَلِيدَةٍ وَبِمِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ قُمْ يَا أُنَيْسُ فَاسْأَلْ امْرَأَةَ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا
مسند أحمد — حديث رقم 17038
صحيح
حديث رقم 239 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-239