مسند أحمد #16943

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 133من📚مسند الشاميين
📖
حديث تميم الداري
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

خَرَجَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ يَضْرِبُهُمْ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَقَالَ لَا أَدَعُهُمَا صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْئَتِكَ لَمْ أُبَالِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لانقطاعه، عروة- وهو ابن الزبير- لم يسمع عمر ولا تميما غير أنه قد ثبت أن عمر نهى عن الصلاة بعد العصر كما سيرد بأسانيد صحيحة. وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ" (٢٥٤) من طريق ابن إسحاق، عن هشام ابن عروة، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولا الطبراني في "الكبير" (١٢٨١) ، وفي "الأوسط" (٨٦٧٩) من طريق عبد الله بن صالح، وابن حزم في "المحلى" ٢/٢٧٤ من طريق يحيى ابن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل يتيم عروة، عن عروة، أنه قال: أخبرني تميم الداري، أو أخبرت أن= تميما الداري ركع ركعتين . قال الطبراني في "الأوسط": لا يروى هذا الحديث عن تميم الداري إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث. قلنا: وليس في روايته الجزم بسماع عروة من تميم الداري. وأخرجه الحارث بن أسامة (٢١٤) (زوائد) عن سعيد بن سليمان، عن بيان - وهو ابن بشر-، عن وبرة- وهو ابن عبد الرحمن المسلي- قال: رأى عمر رضي الله عنه تميما الداري . فذكر نحوه. قلنا: وهذا الإسناد منقطع أيضا، فإن وبرة لم يلق عمر ولا تميما؟ وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/٢٢٢-٢٢٣، وقال: رواه أحمد، وهذا لفظه، وعروة لم يسمع من عمر، وقد رواه الطبراني- ورجاله رجال الصحيح- في "الكبير" و"الأوسط"، ثم قال: وفيه عبد الله بن صالح، قال فيه عبد الملك ابن شعيب: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وغيره. وقد سلف في مسند عمر بن الخطاب برقم (١٠١) أنه نهى عليا عن الركعتين بعد العصر، ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي باب نهي عمر عن الركعتين بعد العصر كذلك عن زيد بن خالد الجهني، سيرد برقم (١٧٠٣٦) وفيه أنه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة ركع بعد العصر ركعتين، فمشى إليه، فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال زيد: يا أمير المؤمنين، فوالله لا أدعهما أبدا بعد أن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. قال: فجلس إليه عمر، وقال: يا زيد بن خالد لولا أني أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما. وفي إسناده مجهولان. وعن السائب بن يزيد- فيما أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٠٤ عن يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدثه عن ابن شهاب، عنه- أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر. وهذا إسناد صحيح. وعن ابن مسعود- عند الطحاوي أيضا ١/٣٠٤ بإسناد صحيح- قال: كان=عمر يكره الصلاة بعد العصر، وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه. وعن ابن عباس عند الطحاوي كذلك ١/٣٠٥ بإسناد صحيح قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر. وعن ابن عمر وأبي سعيد الخدري كذلك عند الطحاوي ١/٣٠٤- ٣٠٥. وقد ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر من نهيه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٥٨٦) ، بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسلف برقم (١١٠٣٣) . ومن حديث معاوية عند البخاري (٥٨٧) بلفظ: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. وسلف برقم (١٦٩٠٨) . ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٨٨) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وسلف برقم (٩٩٥٣) . وسلف من حديث ابن عمر مرفوعا برقم (٤٦١٢) بلفظ: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها . " وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. قال السندي: قوله: على السجدتين، أي: على الركعتين. قوله: بعد العصر: يفهم منه أنهم كانوا يصلونهما في وقت عمر، ويفهم من حديث تميم أنهم كانوا يصلونهما في وقته صلى الله عليه وسلم أيضا. قوله: كهيئتك: كأنه أراد أن النهي بعد العصر إنما هو لوقوعهما بعد الاصفرار، وهذا مما لا يخاف على مثله تميم، ولكن يخاف على العوام، ولذلك يمنع الكل منهما بعد العصر مطلقا، خوفا من الوقوع في المحذور. والله تعالى أعلم. قلنا: وقد ذكرنا في مسند ابن عمر برقم (٤٦١٢) الجمع بين حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبين صلاته صلى الله عليه وسلم بعدها. فانظره.

💡 شرح الحديث

قوله : "على السجدتين": أي: الركعتين.بعد العصر": يفهم منه أنهم كانوا يصلونهما في وقت العصر ، ويفهم من حديث تميم أنهم كانوا يصلونهما في وقته صلى الله عليه وسلم أيضا ."كهيئتك ": كأنه أراد: أن النهي بعد العصر إنما هو لوقوعهما بعد الاصفرار، وهذا مما لا يخاف على مثل تميم، ولكن يخاف على العوام، فلذلك يمنع الكل منهما بعد العصر مطلقا; خوفا من الوقوع في المحذور، والله تعالى أعلم ."لم أبالي": - بالياء - على الإشباع، أو على إجراء المعتل مجرى الصحيح .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه33٪
حديث 1250كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَ سُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏"‏ لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ‏"‏ ‏.‏

الصلاة بعد العصرأوقات النهي
صحيح مسلم33٪
حديث 825كتاب صلاة المسافرين وقصرها

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ‏.‏

الصلاة بعد العصرأوقات النهي
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عُمَرُ عَلَى النَّاسِ يَضْرِبُهُمْ عَلَى السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى مَرَّ بِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ فَقَالَ لَا أَدَعُهُمَا صَلَّيْتُهُمَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا كَهَيْئَتِكَ لَمْ أُبَالِ
مسند أحمد — حديث رقم 16943
ضعيف
حديث رقم 133 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-133