مسند أحمد #17986

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 1090من📚مسند الشاميين
📖
تمام حديث أسيد بن حضير
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ

أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ قَالَ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُقَالُ خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده قوي، لكن صحابيه هو أسيد بن ظهير بن رافع الخزرجي، وقوله هنا: أسيد بن حضير بن سماك خطأ من ابن جريج كما أسلفنا، وباقي رجال الحديث ثقات غير هوذة بن خليفة، فهو صدوق لا بأس به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (٥٥٥) ، والحاكم ٢/٣٥-٣٦، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" ٢/٢٦٤، والضياء المقدسي في "المختارة" (١٤٦١) من طريق هوذة بن خليفة، بهذا الإسناد. وانظر (١٧٩٨٦) .

💡 شرح الحديث

قوله : "إذا كان الذي ابتاعها ": أي: اشتراها .:غير متهم ": - بالنصب - : خبر "كان " أي: يكون أمينا مصدقا في دعوى الشراء، وقد جاء خلافه أيضا، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه، وهو أن المالك أحق بمتاعه، فيأخذه ممن اشترى من السارق كما يأخذه من السارق من غير شيء، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي27٪
حديث 4679كتاب البيوع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ‏.‏

السرقةاسترداد المسروق
سنن النسائي23٪
حديث 4680كتاب البيوع

كَانَ عَامِلاً عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا ‏.‏ ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِلَىَّ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ…

السرقة
موطأ مالك13٪
حديث 1074كتاب الفرائض

أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ الْجَدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِي فِيهِ إِلَّا الْأُمَرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الْاثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُر…

قضاء الخلفاء
موطأ مالك10٪
حديث 1533كتاب الحدود

أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا…

السرقة
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَن أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ حَيْثُ وَجَدَهَا قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَضَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرَ مُتَّهَمٍ خُيِّرَ سَيِّدُهَا فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ قَالَ وَقَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَّهُ يُقَالُ خُذْ مَالَكَ حَيْثُ وَجَدْتَهُ وَلَقَدْ أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ حَدَّثَهُ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
مسند أحمد — حديث رقم 17986
صحيح
حديث رقم 1090 من مسند الشاميين
https://alsa7i7.com/ahmed/8-1090