" لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة نصر بن عبد الرحمن، وجده معاذ القرشي لا يعرف. وقد اختلف فيه على نصر كما سيأتي في التخريج. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٤٨، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٩٦٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٣٧٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٢٢٦) ، وأخرجه النسائي ١/٢٥٨ من طريق سعيد بن عامر، والطبراني ٢٠/ (٣٧٩) من طريق ابن المبارك، ثلاثتهم (الطيالسي=وسعيد وابن المبارك) عن شعبة، به. وأخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" ٣/٢٧-٢٨، والبيهقي ٢/٤٦٤ من طريق أبي الوليد الطيالسي، والطبراني ٢٠/ (٣٧٧) ، والبيهقي ٢/٤٦٤ من طريق حفص بن عمر الحوضي، كلاهما عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر ابن عبد الرحمن، عن جده معاذ بن عفراء أنه كان يطوف بالبيت بعد صلاة العصر، فقال له معاذ رجل من قريش: ما لك لا تصلي؟ وفي رواية ابن قانع: فقيل: ما يمنعك أن تصلي. وأخرجه الطحاوي ١/٣٠٣-٣٠٤ من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن نصر بن عبد الرحمن، عن معاذ بن عفراء أنه طاف. فسئل عن ذلك: فقال: نهى رسول الله . إلخ. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٢) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله : "معاذ بن عفراء القرشي": المعروف أنه أنصاري، ولعل له حلفا بقريش فنسب إليهم، والله تعالى أعلم .ثم ظهر أن في هذا الإسناد خطأ، والصواب: عن جده معاذ القرشي، عن ابن عفراء، بل زيادة ابن عفراء خطأ، والوجه إسقاطه، ويدل عليه أنه قال في "الإصابة: واختلف في إسناده على نصر، وهو عند البغوي بسند صحيح عن نصر، عن معاذ - رجل من قريش - ، قال: رأيت معاذ بن عفراء يطوف بالبيت، الحديث .
" لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ صَلاَتَيْنِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
" لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَتَيْنِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
