" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ " .
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ
صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين، محمد بن جعفر- وإن سمع من سعيد: وهو ابن أبي عروبة بعد الاختلاط- قد تابعه عبد الأعلى: وهو ابن عبد الأعلى السامي، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وفيه عنعنة الحسن، وقد اختلف فيه على قتادة، وبينا بعض أوجه الاختلاف في رواية أبي هريرة السالفة برقم (٧٩٨٣) . وأخرجه ابن ماجه (٩٥١) ، وابن حبان (٢٣٨٦) من طريق عبد الأعلى، عن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٨ من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وسيكرر ٥/٥٧ سندا ومتنا. وقد سلف من حديث ابن عباس برقم (٣٢٤١) ، ومن حديث أبي هريرة= برقم (٧٩٨٣) ، وقد بسطنا فيهما الكلام في طرق هذا وشواهده ومعارضيه وشرحه، فانظرهما لزاما.
قوله : "المرأة" : أي : مرورها بين يدي المصلي بلا سترة ، ومن لا يرى بطلان الصلاة يدعي النسخ تارة ، ويؤول بقطع الخشوع أخرى .
" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ " .
" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ " .
مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ فَقُلْنَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ . فَقَالَتْ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَدَابَّةُ سَوْءٍ لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجِنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي .
" يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَىِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ " . قَالَ قُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .
" إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَطَعَ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ " . فَقُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِي…
