أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا " . لَفْظُ سُوَيْدٍ .
تَذَاكَرْنَا غُسْلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفِّي ثَلَاثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُ بَعْدُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِي
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وإسرائيل: وهو ابن يونس بن إسحاق السبيعي، وسماعه من جده أبي إسحاق- وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإتقان للزومه إياه. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٤٨٣) من طريقين عن إسرائيل، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦٤، والبخاري (٢٥٤) ، ومسلم (٣٢٧) (٥٤) ، وأبو داود (٢٣٩) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٣٥، وابن ماجه (٥٧٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٤٨٢) و (١٤٨٤) و (١٤٨٥) و (١٤٨٦) و (١٤٨٧) و (١٤٨٨) و (١٤٨٩) ، والبيهقي في "السنن" ١/١٧٦ من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، به. دون قوله: "ثم أفيضه بعد على سائر جسدي". وفي الباب من حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (٧٤١٨) وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب. قال السندي: قوله: "فأصب على رأسي": جاء تفصيله بأن يصب في اليمين مرة، وفي اليسار أخرى، وفى الوسط أخرى، فرجع هذا إلى الاستيعاب مرة، لا إلى التثليث، فلا وجه للاستدلال به على التثليث، والله تعالى أعلم.
"فأصب على رأسي" : جاء تفصيله بأن يصب في اليمين مرة ، وفي اليسار أخرى ، وفي الوسط أخرى ، فرجع هذا إلى الاستيعاب مرة ، لا إلى التثليث ، فلا وجه للاستدلال به على التثليث ، والله تعالى أعلم .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ عِنْدَهُ الْغُسْلُ فَقَالَ " أَمَّا أَنَا فَأُفْرِغُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا " . لَفْظُ سُوَيْدٍ .
تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنِّي لأَغْسِلُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ أَكُفٍّ " .
وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ غُسْلاً فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ فِي الأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَفَاضَ الْمَاءَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ .
عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ رَأْسَهُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَعْرِهِ ثُمَّ يُفْرِغُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ .
بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ، اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ فَقَالَتْ يَا عَجَبًا لاِبْنِ عَمْرٍو هَذَا أَفَلاَ يَأْمُرُهُنَّ أَنَّ يَحْلِقْنَ رُءُوسَهُنَّ لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ .
