وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ وَهْوَ غُلاَمٌ مِنْ بِئْرِهِمْ.
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامٌ يُسَمَّى رَبَاحًا
إسناده صحيح على شرط مسلم كسابقه. وأخرجه الطبراني في "تهذيب الآثار" (٤٥٣) ، والطبراني في "الكبير" (٤٦٢٦) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وانظر الرواية الآتية برقم (١٦٥٣٩) . وقد ورد ذكر رباح كذلك في حديث عمر بن الخطاب الطويل عند مسلم (١٤٧٩) (٣٠) . قال السندي: رباح، ضبط بفتح الراء، أي: فيجوز التسمية بمثل هذا الاسم، وما جاء من النهي عن مثل هذا الاسم فمحمول على التنزيه، وكان هذا بيانا للجواز، على أنه جاء أنه ما نهى، وإنما عزم على ذلك، والله تعالى أعلم. قلنا: يشير السندي بذلك إلى حديث سمرة بن جندب عند مسلم (٢١٣٦) ، وسيأتي ٥/٧، وحديث جابر عند أبي داود (٤٩٦٠) . وانظر "شرح مشكل الآثار" ٤/٤٣٩-٤٤٧.
قوله : "يسمى : رباحا" : - ضبط بفتح الراء - ; أي : فيجوز التسمية بمثل هذا الاسم ، وما جاء من النهي عن مثل هذا الاسم ، فمحمول على التنزيه ، وكان هذا بيانا للجواز ، على أنه جاء أنه ما نهى ، وإنما عزم على ذلك ، والله تعالى أعلم .
وَهُوَ الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجْهِهِ وَهْوَ غُلاَمٌ مِنْ بِئْرِهِمْ.
" إِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ صَوَابُهُ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ وَهِمَ فِيهِ وَكِيعٌ .
كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى الْخَدَمَ أَوْ يُهَرَاقُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَى يُسْقَى الْخَدَمَ يُبَادَرُ بِهِ الْفَسَادُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عُمَرَ يَحْيَى بْنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ .
أَنَّ غُلاَمًا، لأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلاَمٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أُنَاسٌ فُقَرَاءُ . فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ وَهُوَ غُلاَمٌ . بِمَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ وَصَالِحٍ غَيْرَ أَنَّ عَبْدَ بْنَ حُمَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي انْطِلاَقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ .
