قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ هَلُمَّ إِلَى ابْنِ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ قَالَ عَلَامَ يُبَايِعُهُمْ قَالُوا عَلَى الْمَوْتِ قَالَ لَا أُبَايِعُ عَلَيْهِ أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذا الأثر صحيح، مؤمل- وهو ابن إسماعيل البصري، وإن كان سيئ الحفظ- قد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (٢٩٥٩) ، ومسلم (١٨٦١) ، وأبو عوانة ٤/٤٩٢-٤٩٣، والحاكم ٣/٥٢١، والبيهقي في "السنن" ٨/١٤٦ من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد، ولا وجه لاستدراك الحاكم له. وأخرجه البخاري (٤١٦٧) من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن يحيى، به. وسيأتي برقم (١٦٤٧١) . ذكر الحافظ في "الفتح" ٦/١١٨: أن ابن حنظلة: هو عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الذي يعرف أبوه بغسيل الملائكة . وكان ابن حنظلة أميرا على الأنصار، وعبد الله بن مطيع كان الأمير على من سواهم، وأنهما قتلا جميعا في تلك الوقعة. ونقل الحافظ عن ابن المنير قوله: والحكمة في قول الصحابي إنه لا يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستحقا للنبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم أن يقيه بنفسه، وكان فرضا عليهم أن لا يفروا عنه حتى يموتوا دونه، وذلك بخلاف غيره.
قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ. قَالَ عَلَى الْمَوْتِ.
قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ .
قُلْتُ لِسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ عَلَى أَىِّ شَيْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ عَلَى الْمَوْتِ .
لَمْ نُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لاَ نَفِرَّ .
