" لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى " .
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي حَدِيثِهِ فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. وهو عند مالك في "الموطأ" ١/١٧٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٧٥) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٥) ، وأبو داود (٤٨٦٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٥٠، وفي "الكبرى" (٨٠٠) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٩ و٥١٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨، وابن حبان (٥٥٥٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٨٦) . وزاد مالك في روايته في "الموطأ" ١/١٧٣- ومن طريقه البخاري وأبو داود والطحاوي-: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. قلنا: وهذه الزيادة موصولة بالإسناد السابق، وقد غفل عن ذلك من زعم= أنه معلق، بين ذلك الحافظ في "الفتح" ١/٥٦٣. وأخرجه الطيالسي (١١٠١) ، والبخاري (٥٩٦٩) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٦) ، وأبو عوانة ٥/٥٠٩ و٥١٠-٥١١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨ من طرق عن الزهري، به وذكر بعضهم نحو زيادة مالك. وقال أبو عوانة في إحدى رواياته: وأنه فعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان، رحمهم الله تعالى. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٨ من طريق عبد العزيز ابن عبد الله بن الماجشون، عن الزهري، عن محمود بن لبيد، عن عباد بن تميم، به. وهو كذلك عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٢٠٢٢١) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٥١٧) ، ومسلم (٢١٠٠) (٧٦) ، وأبو عوانة ٥/٥١٠، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٢٥، وفي "الآداب" (٧٢٣) . وعند عبد الرزاق زيادة نحو زيادة مالك. قلنا: ويعارضه حديث جابر عند مسلم (٢٠٩٩) (٧٢) (٧٣) (٧٤) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى". وقد سلف ٣/٢٩٧- ٢٩٨ ويجمع بينهما بما ذكره الخطابي- فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١/٥٦٣-: من أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدر العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. وقال الحافظ: والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة، لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام، صلى الله عليه وسلم. وقال السندي: قوله: واضعا إحدى رجليه على الأخرى: يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.
قوله : "واضعا إحدى رجليه على الأخرى " : يدل على أن ما جاء من النهي عن ذلك فليس على إطلاقه ، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك ، وإلا فلا بأس بذلك .
" لاَ يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى " .
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى .
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى.
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا - قَالَ الْقَعْنَبِيُّ - فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى .
