مسند أحمد #16397

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 336من📚مسند المدنيين
📖
حديث رجل من أهل المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ

ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد اختلف فيه على سعد بن إبراهيم: وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، فرواه شعبة عنه، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل من الأنصار، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر في الإسناد: عن رجل من الأنصار بين محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وبين صحابي الحديث. وخالفه سفيان الثوري كما سيأتي في الرواية رقم (١٦٣٩٨) و٥/٣٦٣ فرواه عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، به مرفوعا. فأسقط من الإسناد الرجل من الأنصار، والظاهر أنه الصواب، لأن سفيان أحفظ من شعبة كما قال شعبة- فيما ذكر المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة سفيان الثوري-: سفيان أحفظ مني، وقال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة، ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود يقول: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان، خالفه في أكثر من خمسين حديثا القول فيه قول سفيان. قلنا: وهذا الإسناد وإن رواه أحمد موقوفا، فقد رواه ابن أبي شيبة مرفوعا، والخطب في ذلك يسير، لأنه وإن روي موقوفا فهو في حكم المرفوع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٩٤ عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد مرفوعا. وأخرجه أبو يعلى (٧١٦٨) من طريق الجدي- وهو عبد الملك بن إبراهيم- عن شعبة، به مرفوعا. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/١٧٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله=رجال الصحيح. قال السندي: قوله: "ثلاث حق"، أي: ثابت على وجه الندب المؤكد، أو على وجه الوجوب إلا أنه منسوخ عند الجمهور، لكن يشكل أن الوجوب في الغسل ممكن مع النسخ عند الجمهور لا في غيره، فالوجه الأول، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله : "ثلاث حق" : أي : ثابت على وجه الندب المؤكد ، أو على وجه الوجوب ، إلا أنه منسوخ عند الجمهور ، لكن يشكل أن الوجوب في الغسل ممكن مع النسخ عند الجمهور ، لا في غيره ، فالوجه الأول ، والله تعالى أعلم ."ويمس" : - بالنصب - بتقدير "أن" ، أو بالرفع; لأن إعمالها عند التقدير جائز ، أو هو من استعمال الفعل بمعنى المصدر مجازا .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه61٪
حديث 1098كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها

"‏ إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ، جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ. فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ. وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ. وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ ‏"‏ ‏.‏

الغسلالجمعةالسواك +1
سنن النسائي53٪
حديث 1375كتاب الجمعة

"‏ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏ إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ ‏"‏ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ‏"‏ ‏.‏

الغسلالسواكالطيب
سنن أبي داود51٪
حديث 344كتاب الطهارة

"‏ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ ‏"‏ ‏.‏ إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ ‏"‏ وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ‏"‏ ‏.‏

السواكالطيبالطهارة
صحيح البخاري47٪
حديث 885كتاب الجمعة

أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ أَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَقَالَ لاَ أَعْلَمُهُ‏.‏

الغسلالجمعةالطيب
قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنْ طِيبٍ إِنْ وَجَدَ
مسند أحمد — حديث رقم 16397
صحيح
حديث رقم 336 من مسند المدنيين
https://alsa7i7.com/ahmed/7-336