مسند أحمد #16385

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 324من📚مسند المدنيين
📖
حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، ويزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير الطائي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه مطولا ومختصرا الطيالسي (١١٩٧) ، ومسلم (١١٠) ، والترمذي (١٥٢٧) و (١٥٤٣) ، والدارمي ٢/١٩١- ١٩٢، وأبو عوانة: ١/٤٤-٤٥، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٢) ، والبيهقي في "الشعب" ١٠/٣٠ من طرق عن هشام، به. وعند مسلم زيادة: "ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرة". وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٨١٢) و (١٥٩٨٤) ، (١٩٧١٥) ،=والبخاري (٦٠٤٧) ، ومسلم (١١٠) (١٧٦) ، وأبو داود (٣٢٥٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٦ و١٩، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢١٢٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٢٤) ، وأبو عوانة ١/٤٥، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٣٥) و (٨٣٦) ، وابن حبان (٤٣٦٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٠) و (١٣٣٣) و (١٣٣٦) و (١٣٣٧) ، والبيهقي في "الشعب" (٥١٥٣) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي مختصرا بالأرقام (١٦٣٨٦) و (١٦٣٨٧) و (١٦٣٨٩) و (١٦٣٩٠) و (١٦٣٩١) و (١٦٣٩٢) . قال السندي: قوله: "كقتله": فإن لعنه كالقول بأنه كافر، إذ هو المستحق للعن، ولو كفر لاستحق القتل، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله. قوله: "فيما لا يملك": ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلا. قوله: "ومن حلف بملة"، أي: راضيا بدخوله فيها. قيل: وإلا فليس بكافر، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله : "كقتله" : فإن لعنه كالقول بأنه كافر; إذ هو المستحق للعن ، ولو كفر ، لاستحق القتل ، فلعنه بمنزلة القول بأنه يستحق القتل ، والشهادة عليه بأنه يستحق القتل كقتله ."فيما لا يملك" : ظاهره أنه لا ينعقد نذره أصلا ."ومن حلف بملة" : أي : راضيا بدخوله فيها ، قيل : وإلا ، فليس بكافر ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري31٪
حديث 6047كتاب الأدب

"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلاَمِ فَهْوَ كَمَا قَالَ، وَلَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهْوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهْوَ كَقَتْلِهِ ‏"‏‏.‏

لعن المؤمنالنذر
صحيح مسلم31٪
حديث 110bكتاب الإيمان

"‏ لَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثَّرَ بِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلاَّ قِلَّةً وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ فَاجِرَةٍ ‏"‏ ‏.‏

لعن المؤمنالنذر
سنن النسائي26٪
حديث 3813كتاب الأيمان والنذور

"‏ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى مِلَّةِ الإِسْلاَمِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَىْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ‏"‏ ‏.‏

قتل النفس
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ فِي الْآخِرَةِ وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ
مسند أحمد — حديث رقم 16385
صحيح
حديث رقم 324 من مسند المدنيين
https://alsa7i7.com/ahmed/7-324