" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى
إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وقد سمع من الجريري: وهو سعيد بن إياس قبل الاختلاط، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى مسلم وأصحاب السنن. وسلف نحوه من رواية أبي العلاء: وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه دون واسطة أخيه مطرف، فهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وأخرجه أبو داود (٤٨٢) ، وابن خزيمة (٨٧٩) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٦٣١٠) .
" إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ " .
" إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلاَ يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ".
" إِذَا كُنْتَ تُصَلِّي فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ وَابْصُقْ خَلْفَكَ أَوْ تِلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا وَإِلاَّ فَهَكَذَا " . وَبَزَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكَهُ .
أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .
" إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا ".
