" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ
حديث حسن، أيوب بن عتبة: وهو اليمامي- وإن كان ضعيفا- قد توبع، وقيس بن طلق، مختلف فيه، حسن الحديث، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (١٦٢٨٥) . وحماد بن خالد: هو الخياط، روى له مسلم وأصحاب السنن، وهو ثقة. وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٥٩٦) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٠٩٦) ، والبغوي في "الجعديات" (٣٣٣٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٧٥-٧٦، وابن عدي في "الكامل" ١/٣٤٤، وابن الجوزي (٥٩٦) من طرق عن أيوب بن عتبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٦٥، وأبو داود (١٨٢) ، والترمذي (٨٥) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٠٣، وفي "الكبرى" (١٦٢) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٦٧٥) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٧٥-٧٦، وابن حبان (١١١٩) و (١١٢٠) ، والطبراني=في "الكبير" (٨٢٤٣) ، والدارقطني ١/١٤٩، والبيهقي في "السنن" ١/١٣٤ من طريق عبد الله بن بدر، وابن حبان (١١٢١) من طريق عكرمة بن عمار، كلاهما عن قيس بن طلق، به. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين: أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وسيأتي برقم (١٦٢٩٢) و (١٦٢٩٥) ، وانظر ما يعارضه من حديث بسرة بنت صفوان ٦/٤٠٦. قال السندي: قوله: "بضعة"، بفتح الباء وقد تكسر: أي قطعة، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمس الذكر بعلة دائمة، والأصل دوام المعلول بدوام العلة، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم.
"بضعة" : بفتح الباء ، وقد تكسر - : أي : قطعة ، وفيه تعليل لعدم انتقاض الوضوء بمس الذكر بعلة دائمة ، والأصل دوام المعلول بدوام العلة ، فهذا الحديث يؤيد بقاء هذا الحكم .
" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
سُئِلَ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ " لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ " .
" إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ " .
إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ
