بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قَالَ شَرِيكٌ سَأَلْتُ أَهْلَ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ فَذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شريك: هو ابن عبد الله النخعي. وأورده البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/٣٣٠ فقال: وقال بعض ولد الحكم ابن سفيان: لم يدرك الحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحكم في "الإصابة": قال أحمد والبخاري: ليست للحكم صحبة. وقال أبو زرعة وإبراهيم الحربي: له صحبة. وسيكرر برقم ٤/١٧٩ و٥/٤٠٨-٤٠٩ سندا ومتنا.
قوله : "ثم توضأ ونضح فرجه " : قال الخطابي : هو الاستنجاء بالماء ، وعلى هذا لا يرد أن الاستنجاء مقدم على الوضوء ; لعدم دلالة الواو على الترتيب .وقال النووي في "شرح مسلم " : وهو نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء ; لنفي الوسواس .
بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ .
" عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ " .قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ .
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ . قَالَ أَحْمَدُ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .
