مسند أحمد #15382

صحيح
⬅ العودة
حديث رقم 96من📚مسند المكيين
📖
شيبة بن عثمان الحجبي
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ

جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مَجْلِسَكَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ فَقَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري، وواصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدي، وأبو وائل: هو: شقيق بن سلمة الأسدي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٣٤٠ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٥٩٤) ، والطبراني في "الكبير" (٧١٩٦) من طرق عن سفيان، به. وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٠٣١) ، وابن ماجه (٣١١٦) ، والطبراني في "الكبير" (٧١٩٥) من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن واصل، به. وسيأتي برقم (١٥٣٨٣) . قال السندي: قوله: صفراء: أي: الذهب، ولا بيضاء: أي: الفضة. قوله: لم يفعلا ذلك: استدل بتركه صلى الله عليه وسلم وترك أبي بكر رضي الله تعالى عنه التعرض لمال الكعبة مع علمهما به وحاجتهما إليه، على أنه لا يجوز إخراجه والتعرض له، ووافقه عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حدثان عهدهم بالجاهلية، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يتفرغ لأمثال هذه الأمور، وقد جاء في مسلم [ (١٣٣٣) (٤٠٠) ] أن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية- أو قال: بكفر- لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله . " الحديث. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٥٧: وعلى هذا، فإنفاقه جائز كما جاز لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع.

💡 شرح الحديث

قوله : "صفراء " : أي : الذهب ."ولا بيضاء " : أي : الفضة .قوله : "لم يفعلا ذلك " : استدل بتركه صلى الله عليه وسلم وترك أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - التعرض لمال الكعبة ، مع علمهما به ، وحاجتهما إليه ، على أنه لا يجوز إخراجه ، والتعرض له ، ووافقه عمر - رضي الله تعالى عنه - على ذلك ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حدثان عهدهم بالجاهلية ، وأبو بكر - رضي الله تعالى عنه - لم يتفرغ لأمثال هذه الأمور .وقد جاء في "مسلم " : أن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية - أو قال : بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله" الحديث .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري39٪
حديث 7275كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَىَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ‏.‏ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ‏.‏ قَالَ لِمَ‏.‏ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا الْمَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا‏.‏

الاقتداءقسمة المال
صحيح البخاري34٪
حديث 1594كتاب الحج

جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه ـ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَّ قَسَمْتُهُ‏.‏ قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلاَ‏.‏ قَالَ هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا‏.‏

الكعبةالاقتداء
سنن النسائي25٪
حديث 2950كتاب مناسك الحج

قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ لاَ تَسْتَلِمُ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ ‏.‏ قَالَ لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ إِلاَّ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُخْتَصَرٌ ‏.‏

الكعبةالاقتداء
سنن أبي داود23٪
حديث 1900كتاب المناسك

أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَيَقُولُ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أُنْبِئْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي هَا هُنَا فَيَقُولُ ‏"‏ نَعَمْ ‏"‏ ‏.‏ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي ‏.‏

الكعبةالاقتداء
سنن أبي داود19٪
حديث 2031كتاب المناسك

قَعَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - فِي مَقْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ فَقَالَ لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ‏.‏ قَالَ بَلَى لأَفْعَلَنَّ ‏.‏ قَالَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ ‏.‏ قَالَ لِمَ قُلْتُ لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُخْرِجَاهُ ‏…

قسمة المال
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مَجْلِسَكَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِي الْكَعْبَةِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ النَّاسِ قَالَ قُلْتُ لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ لَمْ يَفْعَلَا ذَلِكَ فَقَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا
مسند أحمد — حديث رقم 15382
صحيح
حديث رقم 96 من مسند المكيين
https://alsa7i7.com/ahmed/6-96